السلام عليكم و رحمة الله و بركاته سوف أضع لك بعض المواد القانونية من قانون الأسرة تفيدك
المادة 48 تنص مع مراعاة أحكام المادة 49 أدناه يحل عقد الزواج بالطلاق الذي يتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 53 و 54 من هذا القانون .
المادة 49 تنص لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر (و هي مدة العدة التي يستطيع الرجل أن يعيد فيها زوجته بدون عقد جديد) إبتداءا من تاريخ الدعوة
المادة 52 تنص إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها
المادة 53 تنص يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية .
1. عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة لمواد 78و79 و80 من هذا القانون.
2. العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج.
3. الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر.
4. الحكم بعقوبة شائنة مقيدة لحرية الزوج لمدة أكثر من سنة فيها مساس بشرف الأسرة و تستحيل معها مواصلة العشرة و الحياة الزوجية.
5. الغيبة بعد مضي سنة بدون عذر و لا نفقة .
6. كل ضرر معتبر شرعا ، و لا سيما إذا نجم عن مخالفة الأحكام الواردة في المادتين 8 و 37 أعلاه .
7. ارتكاب فاحشة مبينة.
8. الشقاق المستمر بين الزوجين
9. مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج
10. كل ضرر معتبر شرعا
أما بالنسبة للتعويض يقرره القاضي على حسب الضرر
أرجوا من الله أن يصلح بينكما و يرجعك زوجك و الله يلعن الشيطان الذي هو سبب كل مشكل