هدية لك منى
2 القياس:
تعريفه: لغة: التقدير والمساواة.
شرعا: هو إلحاق مسألة لا دليل على حكمها بمسألة منصوص على حكمها لاشتراكهما في علة الحكم.
حجيته: قال تعالى"فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ "-الحشر02- فالله تعالى أمر بالاعتبار والقياس نوع من أنواع الاعتبار.
وقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألت عن جواز الحج عن والدتها المتوفاة
"أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت بلى قال فدين الله أحق أن يقضى" –رواه البخاري-
وعمل الصحابة به يدل على ذلك قول عمر لواليه بالبصرة"اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور"
أركان القياس:
أ/ الأصل: وهو المقيس عليه الذي ثبت حكمه بالنص.
ب/ الفرع: وهو المقيس الذي لا دليل على حكمه ويراد إلحاقه بالأصل للاشتراك في
العلة.
ج/ الحكم: الثابت للأصل بالنص أو الإجماع غير المختص به والمراد تعديته إلى
الفرع.
د/ العلة: هي الوصف الظاهر المناسب المنظبط المشترك بين الفرع والأصل.
مثال عن القياس:
الأصل
الخمر
الفرع
المخدرات
الحكم
التحريم لقوله تعالى" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ" –المائدة90-
العلة
السكر