منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - كيفية رد المصلي السلام وهو ساجد
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-02-02, 12:48   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أم البراء السلفية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم البراء السلفية
 

 

 
إحصائية العضو










Rosiecheeks كيفية رد المصلي السلام وهو ساجد

كيفية رد المصلي السلام وهو ساجد



السؤال: كيف يكون الردُّ على مَن ألقى السلام أثناء الصلاة في حالة السجود وإذا كان لا يمكن الردُّ عليه فهل على السائل أن لا يلقي السلام؟



الجواب: الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فردُّ السلامِ في الصلاة على من سَلَّم على المُصلِّي واجبٌ؛ لأنَّ الردَّ بالقول واجبٌ على الكفاية ما لم يتعيَّن، ولَمَّا تعذَّر الردُّ بالقول في الصلاة لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: " إِنَّ اللهَ يُحْدِثُ مِنْ أَمْرِهِ مَا يَشَاءُ، وَإِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ أَنْ لاَ تَكَلَّمُوا فِي الصَّلاَةِ "، فإنه يبقى الردُّ بأيِّ ممكنٍ، وقد أمكن الإشارةُ بيده أو برأسه أو بأُصبُعه، وقد جعله الشارع ردًّا وسمَّاه الصحابة ردًّا، وهذا القول هو أقرب الأقوال للدليل، فقد ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: " خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُبَاءَ يُصَلِّي فِيهِ، قَالَ: فَجَاءَتْهُ الأَنْصَارُ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، قَالَ: فَقُلْتُ لِبِلاَلٍ: كَيْفَ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ حِينَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي؟ قَالَ: يَقُولُ، هَكَذَا، وَبَسَطَ كَفَّهُ، وَبَسَطَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ كَفَّهُ، وَجَعَلَ بَطْنَهُ أَسْفَلَ، وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إِلَى فَوْقٍ " ، وعن صهيب رضي الله عنه أنه قال: "مَرَرْتُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -وَهُوَ يُصَلِّي- فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ إِشَارَةً، قَالَ: وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: إِشَارَةً بِإِصْبَعِه "، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: " أَنَّهُ سَلّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَأَوْمَأَ لَهُ بِرَأْسِهِ ".

ومن مجمل هذه الأحاديث فيمكن الردُّ على من ألقى السلام أثناءَ الصلاة وفي حالة السجود بالممكِن من الإشارة فإن لم يستطع بيده فبأُصبُعه، فإن لم يقدر فيؤَّخر ردَّ السلامِ بعد الرفع من السجود، ويكفيه غيرُه إن ردَّ السلامَ عليه سواء بالقول لمن كان خارج الصلاة أو بالإشارة إن كان داخلها.

وأمّا حديث: " مَنْ أَشَارَ فِي صَلاَتِهِ إِشَارَةً تُفْهَمُ عَنْهُ، فَلَيُعِدْ صَلاَتَهُ " فهو حديث باطلٌ؛ لأنه مِن رواية أبي غطفان عن أبي هريرة وهو رجل مجهول.

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.



الشيخ محمد علي فركوس

https://www.ferkous.com/rep/Bd112.php









 


رد مع اقتباس