منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مهام ضباط الشرطة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-03-20, 01:23   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
seradj760
عضو جديد
 
الصورة الرمزية seradj760
 

 

 
إحصائية العضو










B4

واجبات ضابط الشرطة القضائية في حالة التلبس –الجزء الاول-



يقع على عاتق ضابط الشرطة القضائية في حالات التلبس مجموعة من الواجبات ،و هي ذات طبيعة استدلالية و تتمثل هذه الواجبات في الأتي :

1 - يجب إخطار وكيل الجمهورية حالا و الانتقال دون تمهل إلى مكان الجريمة و الوقوف بنفسه على التلبس بالجريمة المادة 42 ف 1 ق إ ج .


2- على ضباط الشرطة القضائية فور وصولهم إلى مكان الجريمة القيام بالتحرياتاللازمة و المحافظة على آثار الجريمة ،و أن يقوم بضبط كل ما من شأنه الكشفعن الحقيقة المادة 42 ف 2 ق إ ج .


3- يستمع ضابط الشرطة القضائية لأقوال الحاضرين و لكل من يفيد التحقيق و لا يتم تحليفهم اليمين أو إجبارهم على الكلام .


4- على ضابط الشرطة القضائية ضبط كل ما من شأنه كشف الحقيقة من أشياء أو أدوات و يعرضها على المشتبه فيه المادة 42 ف 4،3 ق إ ج .


5- إذا إقتضى الأمر إجراء معاينات في مكان إرتكاب الجريمة ،يمكن للضابط الإستعانة بأشخاص مؤهلين الملزمين بأداء اليمين المادة 49 ق إ ج




الإجراءات المخولة لضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس


يقرر قانون الإجراءات الجزائية مجموعة من الإجراءات يباشرها ضابط ش ق في حالة التلبس فبعض منها سوى إجراءات استدلالية تدخل في العمل العادي لجهاز الضبطية القضائية كإستيقاف المشتبه فيه و ضبطه و اقتياده إلى أقرب مركز للشرطة ،أو الدرك ،و الأمر بعدم مبارحة مكان الجريمة لتحقيق الهوية .

و إجراءات أخرى استثنائية لما لها من خطورة على الحقوق و الحريات ،كالتوقيف للنظر ،القبض،التفتيش –هي في الأصل من اختصاص قاضي التحقيق ،وكذلك مراقبة المراسلات و تسجيل المكالمات و التسرب.


1- الإستيقاف بغرض تحقيق الهوية :


الاستيقاف إجراء بولسي الهدف منه التأكد من هوية المستوقف ،ونقصد به إيقاف الشخص في الطريق العام لتوجيه الأسئلة إليه عن إسمه ،عنوانه،وجهته ،و الشرط هو أن يضع شخص نفسه موضع الشبهة .و قانون الإجراءات لم ينظم الاستيقاف و بالاعتماد على المادة 50 ق الجمارك ،كما يستخلص من نص المادتين50/2 ،61إج .


الاستيقاف يقوم به رجل السلطة العامة فمن باب أولى يقوم به ضباط الشرطة القضائية و أعوانهم .و نشير أن الاستيقاف لا يخول اقتياد المستوقف إلى مركز الشرطة أو الدرك إلا إذا عجز عن إثبات هويته أو امتنع .


2-ضبط المشتبه فيه و اقتياده إلى أقرب مركز :


إجراء قد يقوم به عامة الناس أو رجل السلطة العامة ،و يشترط فيه:


-أن يكون المشتبه فيه المراد ضبطه و اقتياده مساهما في جناية أو جنحة متلبس بها وفقا للمواد 41،55إ ج،و 5،27 ق ع ،و أن لا ينصرف الضبط أو الاقتياد لغيره من الأشخاص .


- الضبط و الاقتياد لا يخول القائم به تفتيش الشخص المقتاد تفتيش قانوني و لكن لا يمنع التفتيش الوقائي .


- تقديم الفاعل الذي ضبط لأقرب مركز للشرطة أو الدرك الوطني .


و يختلف ضبط المشتبه فيه عن الاستيقاف بغرض تحقيق الهوية الذي يكفي فيه أن يضع الشخص الموقوف نفسه موضع الشبهة و لا يشترط أن تقع جريمة متلبس بها ،عكس الضبط و الاقتياد الذي يكون بشأن شخص متلبس بالجريمة .هذا و يجوز لضابط ش ق في إطار سلطة الاستيقاف أن يقتادوا المشتبه فيه الذي يمتنع عن تقديم هويته أو يعجز عن ذلك .




3- الأمر بعدم المبارحة أو عدم المغادرة :المادة 50/1 إج


عدم المبارحة أمر يوجهه ضابط ش ق المتواجد في مكان ارتكاب الجريمة للمعاينة لشخص أو لعدة أشخاص يتواجدون بمكان الجريمة و الهدف من ذلك إتمام مهمته في مكان الجريمة بتحقيق الوقائع ،و هو بذلك صورة من الاستيقاف لأنه يستهدف تحقيق الهوية ،لكنه يختلف عنه أن الأمر بعدم المبارحة لا يصدر إلا من ضباط ش ق فقط .و يشترط في هذا الإجراء ما يلي:


=توفر حالة التلبس المنصوص عليها في المادتين :41،55 إج .


=يوجه الأمر للأشخاص المتواجدين بمكان الجريمة 61إ ج .


=الغرض من هذا الإجراء هو التعرف على هوية الشخص ،أ,و التحقيق من شخصيته ،أو السماح لضابط ش ق سماع أقوال من يكون قد حضر الجريمة ،و جمع المعلومات بشأن الجريمة المتلبس بها .


= أن لا يستعمل ضباط ش ق لإجبار المتواجدين بمكان الجريمة بعدم مغادرة مكان الجريمة ،غير أنه في حالة عدم الامتثال لأمر الضابط يقوم هذا الأخير بتحرير محضر بالمخالفة المرتكبة و تقديمه للسلطة المختصة لتوقيع الجزاء 50/3 إج.


4-التـوقيف للنـظر :


التوقيف للنظر هو إجراء بوليسي يقوم به ضابط الشرطة القضائية و ذلك بتوقيف شخص في مركز للشرطة أو الدرك الوطني لمدة 48 سا إذا دعت مقتضيات التحقيق ذلك .


القيود الواردة على سلطة الضابط في التوقيف للنظر:


ضابط الشرطة وحده هو الذي يقوم بهذا الإجراء إما ضد الأشخاص المأمورين بعدم المبارحة مكان الجريمة ،أو الأشخاص المراد التعرف على هويتهم ،أو الأشخاص الذين تقوم ضدهم دلائل على مساهمتهم في إرتكاب الجريمة .


= تحديد مدة التوقيف للنظر:مدة التوقيف للنظر هي 48سا (المادة 51/2 إج)،و يبدأ الحساب حسب أوضاع الأمر بالتوقيف .


=عدم تمديد مدة التوقيف للنظر كأصل:الأصل عدم جواز تمديد مدة التوقيف للنظر 51/5،2 إ ج في جرائم معينة بصفة حصرية ،و يتم ذلك بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية و عليه:


التمديد يكون مرة واحدة في جرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.


التمديد يكون مرتين في جرائم الاعتداء على أمن الدولة


التمديد يكون ثلاث مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المخدرات و الجريمة المنظمة عبر الحدود ،جرائم تبييض الأموال ،جرائم الصرف .


التمديد يكون 5 مرات في جرائم الموصوفة إرهابية ،تخريبية.


=احترام السلامة الجسدية للموقوف تحت النظر :


حماية للموقوف من تعسف ضابط الشرطة القضائية الذي قد يكون ،حرص المشرع على حماية السلامة الجسدية للموقوف بتنظيمه الأمور التالية :


أ) –تنظيم فترات سماع أقواله :و ضمن هذا الإجراء يجب :


-تحرير محضر التوقيف للنظر يحدد فيه أسباب التوقيف ،مدته ،ساعة بدايته و نهايته إما بإخلاء سبيل الموقوف أو تقديمه للجهة القضائية المختصة ( وكيل الجمهورية ،قاضي التحقيق )،كما يحدد في المحضر فترات سماع أقوال الموقوف ،و فترات الراحة التي استفاد منها ،على أن يوقع الموقوف على هامش المحضر و إذا رفض على ضابط الشرطة القضائية أن يؤشر على هذا الامتناع المادة 52/2،1 إ ج.


هذا و يجب أن يؤسس في كل مركز للشرطة أو الدرك سجل خاص ترقم صفحاته و تختم و يوقع عليه وكيل الجمهورية دوريا ،و يلتزم ضابط الشرطة القضائية بتقديمه للجهة المختصة بالرقابة إلا كان عرضة للمعاقبة 52/3إج .


ب) –المراقبة الطـبيـة: على ضابط الشرطة القضائية أن يخطر الموقوف في حقه في الفحص الطبي ،حيث يحق للموقوف أو محاميه أو عائلته طلب الفحص الطبي بعد انتهاء عملية التوقيف و يكون الغرض من ذلك الكشف ما إذا كانت هناك ممارسات غير مشروعة صدرت عن ضباط الشرطة القضائية في حق الموقوف كالإكراه و التعذيب المادة 51 مكرر1إج .و يجب أن يكون الطبيب محلف و مُمَارس في دائرة اختصاص المحكمة ،و قد يكون تعيين الطبيب تلقائيا . كما يجوز للنيابة العامة أن تنتدب طبيبا لفحص الموقوف في أي فترة من فترات التوقيف سواء من تلقاء نفسها ،أو بطلب من محامي الموقوف أو أحد أفراد أسرته المادة 52/6 إج ،و على ضباط الشرطة القضائية أن يلتزم بهذا الأمر حتى لا يكون عُرضة للعقوبة المادة 100 /2مكررق ع .


جزاء مخالفة ضوابط التوقيف للنظر:


رغم أن القانون لم ينص على بطلان إجراء التوقيف للنظر لكنه قرر قواعد المسؤولية الشخصية لضباط الشرطة القضائية في حالة انتهاكهم هذه القواعد :


أ)-قانون العقوبات بالتعديل رقم 04-15 المؤرخ 10/11/2004 دعم الحماية القانونية للسلامة الجسدية للموقوف تحت النظر بإضافة ثلاثة مواد :263 مكرر،263 مكرر1، 263 مكرر 2 إ ج التي تجرم تعذيب المشتبه فيه أو المتهم من أجل الحصول على اعتراف .


ب)-تجريم إنتهاك الآجال القانونية للتوقيف للنظر باعتباره حبسا تعسفيا المادة 51/الفقرة الأخيرة إ ج .


ج) –يقرر القانون بأنه في حالة عدم توفر دلائل على ارتكاب الجريمة ضد الشخص الموقوف تحت النظر أو الصادر في حقه أمر بعدم المبارحة المادة 51 إ ج .


5-القـبـض:


القبض على الأفراد هو إجراء يقوم به ضابط الشرطة القضائية بإمساك المشتبه فيه لفترة محددة تمهيدا لتقديمه لوكيل الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنه من إجراءات ،أو حرمان المشتبه فيه من الحرية بإبقائه في مركز الشرطة أو الدرك تمهيدا لتسليمه للجهة المختصة –وكيل الجمهورية -،و قد أشار الدستور إلى القبض في المادة 47منه في حين أغفل قانون الإجراءات تنظيمه إلا في مرحلة التحقيق في المادة 120 إج،و لم ينظمه في مرحلة الضبطية القضائية (حالة التلبس) فما هو المصدر القانوني للقبض؟:


جانب من الفقه يرى أن مصدره هو المادة 61إج المتعلقة باقتياد المتلبس إلى أقرب مركز شرطة أو درك .


جانب 2 :يرى المصدر المادة 120 إج .


جانب 3:يرى أن المصدر المادتين 51، 61إج.


و يرى الأستاذ أوهابية في مؤلفه أن المصدر هو المادة 51/4 إج .و يعتمد لرفض مصادر القبض الأخرى في المادتين 120،61إ ج على الملاحظات التالية :


- المادة 61إج تتعلق بسلطة مقررة لعامة الناس و كذلك لرجل السلطة العامة في ضبط المشتبه إلى أقرب مركز للشرطة أو الدرك الوطني ،و هو ليس قبض لعدم توفر شروطه .


- المادة 120إج تخص المقبوض عليه بمقتضي أمر بالقبض صادر عن قاضي التحقيق و الذي يودع بموجبه في مؤسسة عقابية في حين القبض المخول لضباط الشرطة القضائية لا يسمح لهم سوى توقيف الشخص للنظر في مركز للشرطة أو الدرك لمدة لا تزيد عن 48 سا و اقتياده أمام وكيل الجمهورية قبل إنقضائها.


- لا يمكن تنظيم التوقيف للنظر بمادة واحدة مرتين و بطريقة تختلف من حيث الأحكام ،المادة 51/1 تنص على التوقيف للنظر و الفئات التي يجوز التحفظ عليها و هي المذكورة في المادة 50 إج ،بينما المادة 51/4 تخص القبض تتقيد بوجوب توافر دلائل قوية و متماسكة ،و وجوب الاقتياد أمام وكيل الجمهورية .


و عليه شروط القبض :


1- أن تكون هناك جريمة متلبس بها طبقا للمادتين 41، 55 إج جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أو بعقوبة أشد .


2 – أن تقوم في حق المشتبه فيه دلائل قوية و متماسكة تؤكد على اتهامه .


3 –أن يقع القبض على المشتبه فيه بواسطة ضباط الشرطة القضائية .


4 –أن لا يوقف المشتبه فيه في مركز الشرطة أو الدرك أكثر من 48 سا و يجوز تمديدها وفقا للمادة 51/5،4 إج على أن يحال بعد ذلك إلى وكيل الجمهورية .