للمجاهدين الحق في هذه الرخصة كل خمس سنوات و يبدأ سريان مدة الرخصة من استلام المجاهد لها
فمثلا لو استلم المجاهد هذه الرخصة ثم لم يستفد منها خلال العامين الأولين (أي لم يشتر سيارة بعد عامين من استلامها ) ثم اشترى فمدة حضر البيع تبقى ثلاث سنوات و هكذا و لو ان المجاهد لم يشتر السيارة خلال الخمس سنوات من تاريخ استلامها فإنه يفقد تلك الرخصة و يطلب رخصة أخرى
لذا نرى المجاهدين يبيعون هذه الرخصة اذ لم يتمكنوا من شراء سيارة جديدة و هذا فعل لا قانوني
خلاصة القول ينصح بعدم الاقبال على مثل هذا التعامل ألا إذا كان المجاهد صاحب الرخصة قريب لمن يريد الاستفادة من هذه الرخصة و خصوصا بعد التضييق القانوني حول صيغ الوكالة
و هناك امر آخر يمكن التنبيه له و هو ان الرخصة لا تعني تخفيض سعر السيارة بنسبة معينة بل هو اعفاء من الحقوق الجمركية و هذا يختلف حسب نسبة الرخصة (نسبة العطب للمجاهد ) و من جهة أخرى كلما كانت السيارة مرتفعة الثمن كانت قيمة الاستفادة من هذه الرخصة اثمن و الله اعلم