حكم الأفعال والأعيان وهي الذوات المنتفع بها قبل ان يرد الشرع فيها بحكم .
وعلماء الأصول في هذا الباب ذكروا تفصيلا وهو قولهم الأعيان لها ثلاث حالات .
1 اما ان يكون فيها ضرر محض ولا نفع فيه البتة كأكل الأعشاب السامة القاتلة .
2 واما ان يكون فيه نفع محض لا ضرر فيه اصلا .
3 واما ان يكون فيه نفع من جهة وضرر من جهة اخرى , فإن كان فيها الضرر وحده ولا نفع فيها
او كان ضررها ارجح من نفعها او مساويا له فهي حرام لقوله عليه الصلاة والسلام " لا ضرر
ولا ضرار " وان كان نفعا خالصا لا ضرر معه او معه ضرر خفيف والنفع ارجح منه فأظهر الأقوال
الجواز ,