منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مذكرة في علم اصول الفقه .
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-01-12, 22:07   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
معاذ1
عضو متألق
 
الصورة الرمزية معاذ1
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

2 المندوب .

ويمكن تعريفه بانه " ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه " .


ويمكن تقسيم الأمر لقسمين .

ا . امر جازم اي في تركه العقاب وهو الواجب .

ب . وامر غير جازم اي لا عقاب في تركه وهو موضوع البحث " المندوب "

ويستدل على شمول المندوب للأمر قوله تعالى " وافعلوا الخير " وقوله تعالى " ان الله يامر بالعدل والأحسان

وايتاء ذي القربى " اي ومن الأحسان وايتاء ذي القربى ما هو مندوب ,

واحتج من قال ان المندوب ليس بمأمور به ان الندب تخيير بدليل جواز تركه , والأمر استدعاء وطلب , والطلب

والتخيير متنافيان , لكن هذا غير صحيح لأن الندب ليس تخييرا مطلقا بدليل ان الفعل فيه ارجح من الترك للثواب

في فعله وعدم الثواب في تركه , ولأن المندوب ايضا مطلوب الا ان طلبه غير جازم وهو في اللغة اي المندوب

الدعاء الى الفعل , ومنه قول الشاعر .

لا يسألون اخاهم حين يندبهم .... في النائبات على ماقال برهانا .










رد مع اقتباس