uعليكم بالإجتهاد للتمكن من كشف الخروقات القانونية التي جعلت من هذا المقرر ملغيا شكلا و مضمونا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية: ................ دائرة: ........... بلدية: ............... مقرر توقيف رقم : 90/2011 إن رئيس المجلس الشعبي ال..................... *بمقتضى القانون رقم:90/08 المؤرخ في:07/04/1990 المتضمن القانون الأساسي البلدي. *بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:302/82 المؤرخ في:11/09/1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. *بمقتضى الأمر رقم:03/06 المؤرخ في :15 يوليو2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية. * بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:99/90 المؤرخ في:27/03/1990 المتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين أعوان الإدارة المركزية الولايات البلديات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري . * بمقتضى المرسوم رقم:302/82المؤرخ في:11سبتمبر1982 المتضمن كيفيات تطبيق الأحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. * بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم:59/85المؤرخ في:23 مارس 1985 المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمزمية و لا سيما المادتين 130 و 131. *بناءا على القرار رقم : 2011/ 36 المؤرخ في :06/07/2011 المتضمن تثبيت السيد :........................ في سلك الأعوان الإداريين الرتبة : عون إداري بلدي. *اعتبارا لكون الأفعال المنسوبة إلى السيد:.......................تشكل خطأ من الدرجة الثالثة. و بإقتراح من السيد الكاتب العام يقرر المادة الأولى : يوقف السيد ........................الرتبة : عون إداري بلدي من مهامه ابتداءا من : 07/08/2011 إلى حين مثوله أمام اللجنة المتساوية الأعضاء. المادة 02: خلال مدة التوقيف لا يتقاضى المعني أي راتب عدا المنح العائلية. المادة03 :يكلف السادة الأمين العام للبلدية و أمين الخزينة ما بين البلديات و المحاسب البلدي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المقرر الذي سينشر في سجل المقررات الإدارية البلدية. ............. في : 07/08/2011 رئيس المجل...............