* ما لا يتم الواجب الا به ينقسم لثلاثة أقسام *
1- قسم ليس تحت قدرة العبد كزول الشمس لوجوب الظهر , والعدد الذي لا تصح
الجمعة الا بدونه , فلا قدرة للمكلف هنا . وهذا النوع لا يوصف بوجوب .
2- قسم تحت قدرة العبد عادة الا أنه لم يؤمر بتحصيله كالنصاب لوجوب الزكاة ,
والاستطاعة لوجوب الحج , والاقامة لوجوب الصيام , وهذا القسم أيضا لا يجب .
3- قسم ما هو تحت قدرة العبد مع أنه مأمور به كالطهارة للصلاة , والسعي للجمعة .
وهذا القسم واجب .
ونجمع هذا كله بالقول .
" ما لايتم الواجب الا به فهو واجب كالطهارة للصلاة "
" وما لايتم الوجوب الا به فليس بواجب كانصاب للزكاة "