شكرا اخي على الاهتمام جزاك الله كل خير
على العموم انا وجدت ضالتي في المادة 60من قانون العمل
المادة 60: يجوز للعامل المسجل لمزاولة دروس التكوين أو تحسين المستوى المهني للاستفادة من تكييف وقت عمله أو من عطلة خاصة، مع الاحتفاظ بمنصب عمله، بشرط موافقة المستخدم