منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - مذكرة في علم اصول الفقه .
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-01-06, 22:40   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
معاذ1
عضو متألق
 
الصورة الرمزية معاذ1
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اشرنا فيما سبق أم أحكام التكليف خمسة وهي واجب , ومندوب , ومباح ,
ومكروه , ومحظور .
والتلكيف هو إلزام ما فيه مشقة وكلفة , وقيل طلب ما فيه مشقة .
فالأول يدخل فيه الواجب والحرام ’ والثاني يدخل معهما المندوب والمكروه لأن الأربعة
مطلوبة , أما الجائز فلا يدخل في تعاريف التكليف لأن لا طلب فيه أصلا .
و أول أقسام أحكام التكليف هو 1 الواجب . وهو في اللغة : سقوط الشئ لازم محله .
كسقوط الشخص ميتا فإنه يسقط لازما محله لا نقطاع حركته بالموت " فإذا وجبت جنوبها "
وإصطلاحا : ما توعد بالعقاب على تركه . والوعيد هنا بالعقاب على تركه لا ينافي المغفرة
وعرفه بعضهم " ما أمر به أمرا جازما " وضابطه أن فاعله موعود بالثواب وتاركه متوعد
بالعقاب .كلاصلاة , والزكاة .
والواجب ينقسم إلى ا- معين . وهو ما لايقوم غيره مقامه كالصوم والصلاة .
وإلى ب - مبهم . فهو واجب لا بعينه كواحد من خصال الكفارة في قوله " فكفارته
إطعام عشرة مساكين " فالواجب واحد منها لا بعينه فأي واحد فعله الحانث أجزأه .
وهذا التقسيم باعتبار ذاته .
أما التقسيم باعتبار وقته فينقسم إلى ا- واجب مضيق . وهو ما وقته مضيق وهو
ما لا يسع وقته أكثر من فعله كصوم رمضان .
وإلى ب- موسع . وهو ما يسع وقته أكثر من فعله كالصلواة الخمس .
وينقسم كذالك باعتبار فاعله إلى ا - واجب عيني . وهو ما ينظر فيه الشارع إلى ذات
الفاعل كالصلاة والصوم , لأن كل شخص تلزمه بعينه .
وإلى ب - واجب على الكفاية . وضابطه هو ما ينظر فيه الشارع لنفس الفعل .بقطع
النظر عن فاعله , كدفن الميت .









رد مع اقتباس