منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - اشكالية مبدء عدم جواز معارضة على معارضة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-03-13, 19:28   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
mavie
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

يا أخي في الاحكام الجزائية المعاضة أو الاستئناف وطرق الطعن بشكل عام تكون من طرف المتهم والنيابة العامة. فالضحية لا يطعن في الاحكام الجزائية فلهذا فان معارضة المتهم اذا كان الحكم في حقه غيابي تكون في الدعوى العمومية وتلقائيا في الدعوى المدنية فلو صدر الحكم لصالح المتهم وغيابي للضحية لا يحق له المعارضة لأن الطعن في الحكم لا يكون في هذه الحالة الا من قبل النيابة العامة..... ففي هذه الحالة بامكان الضحية أن يقدم طلب لوكيل الجمهورية يطلب منه استئناف الحكم ويحاول اقناعه بأسباب الاستئناف وللوكيل القبول أو الرفض... هذا ما اعلمه والله أعلم