يا أخي في الاحكام الجزائية المعاضة أو الاستئناف وطرق الطعن بشكل عام تكون من طرف المتهم والنيابة العامة. فالضحية لا يطعن في الاحكام الجزائية فلهذا فان معارضة المتهم اذا كان الحكم في حقه غيابي تكون في الدعوى العمومية وتلقائيا في الدعوى المدنية فلو صدر الحكم لصالح المتهم وغيابي للضحية لا يحق له المعارضة لأن الطعن في الحكم لا يكون في هذه الحالة الا من قبل النيابة العامة..... ففي هذه الحالة بامكان الضحية أن يقدم طلب لوكيل الجمهورية يطلب منه استئناف الحكم ويحاول اقناعه بأسباب الاستئناف وللوكيل القبول أو الرفض... هذا ما اعلمه والله أعلم