منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حكم تغيير المنكر باليد لآحاد الرعية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2012-01-02, 14:10   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
azam
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية azam
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثالثًا؛ الإجماع


1) قال الإمام النووي - في شرح مسلم -: ((قال العلماء ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات بل ذلك جائز لآحاد المسلمين، قال إمام الحرمين: والدليل عليه إجماع المسلمين، فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية)) (18).

وهذا كلام عام في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل درجاته لم يخصص إمام الحرمين نوعاً منها.

2) قال القرطبي عند تفسير قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللهِ وَيَقْتُلُونَ الَّنَبِيِينَ بِغَيْرِ حَقٍ...} (آل عمران: 21): ((أجمع المسلمون فيما ذكره ابن عبد البر أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره فإن لم يقدر فبلسانه فإن لم يقدر فبقلبه ليس عليه أكثر من ذلك)) (19).

فهذا الإجماع الصحيح يدل على وجوب تغيير المنكر على كل من قدر عليه سواء كان حاكماً أو محكوماً.


(18) شرح مسلم (2/23).

(19) تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) (4/48).









رد مع اقتباس