2011-12-27, 23:33
|
رقم المشاركة : 5
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عماد المحب
جزاكم الله خيرا على مروركم ارجو من له علم او يمكن احالت هذه الفتوى لاصحابها فهي امانة اود ان افيد صاحبتها جزاكم الله خيرا
دخلت مواقع فتوى لكن لا اعرف طريقة ادراجها
|
السلام عليكم ورحمة الله أخي, بارك الله فيك
نقلت لك بعض الفتاوى المتفرقة من موقع تحت إشراف الشيخ محمد صالح المنجد فيها بعض الجزئيات المتعلقة بسؤالك أرجو أن ينفع الله بها وسأحاول مساعدتك إن شاء الله.
متى تبدأ عدتها
الجواب : الحمد لله
أولا :
إذا كانت المرأة تحيض فعدتها ثلاث حيضات ، لقوله تعالى : (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) البقرة/228 .
وتبدأ العدة من صدور الطلاق ، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ، فقد انقضت عدتها
حكم خروج المرأة من بيتها إذا كانت في عدة طلاق
الجواب:
الحمد لله
فهمنا من السؤال السابق الموجه للموقع بأن المراد بالعدة في هذا السؤال ، عدة الطلاق ، وعليه يقال للأخت السائلة عدة الطلاق لا تخلو من حالين :
1ـ العدة من طلاق رجعي .
2ـ العدة من طلاق بائن .
الحال الأولى :
أن تكون معتدة من طلاق رجعي ، فلها الخروج إلى المسجد وإلى دور القرآن بشرط أن يأذن لها زوجها ؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعياً زوجة ، لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات.
فعن ابن عمر أنه كان يقول : ( إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيتها إلا بإذنه ) رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه " (4/142)
قال الشيخ "ابن عثيمين" رحمه الله : القول الراجح أن المرأة المطلقة إذا كان الطلاق رجعياً ، فهي كالزوجة التي لم تطلق أي أن لها أن تخرج إلى جيرانها أو أقاربها أو إلى المسجد لسماع المواعظ أو ما أشبه ذلك ، وليست كالتي مات عنها زوجها ، وأما قوله تعالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ) ، فالمراد بالإخراج المفارقة يعني لا تفارق البيت وتخرج وتسكن في بيت آخر.." انتهى من فتاوى "نور على الدرب"
وقال النووي رحمه الله : " إن كانت رجعية فهي زوجته ، فعليه القيام بكفايتها ، فلا تخرج إلا بإذنه " انتهى من "روضة الطالبين" (8/416) .
الحال الثانية :
أن تكون مبانة ، سواء كانت البينونة كبرى ، كما لو استوفى عدد الطلقات أو بينونة صغرى ، كما لو خالعته على عوض أو فُسخ النكاحُ لعيب ـ جاز لها الخروج ، ولو بغير إذن ؛ لزوال الزوجية .
فعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول : " إذا طلقت المرأة ألبتة ، فإنها تأتي المسجد والحق هو لها ، ولا تبيت إلا ببيتها حتى تنقضي عدتها " من "المدونة" (2/42)
وجاء في "مغني المحتاج" (5/174) : " والمعتدة الحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة لها ، ولا كسوة قطعاً لزوال الزوجية ، فأشبهت المتوفى عنها " انتهى .
وفي حاشية "البيجرمي" (4/90) : "...أما من لها نفقة ، كرجعية وحامل بائن ، فلا يخرجان لذلك إلا بإذن الزوج كالزوجة إذ عليه القيام بكفايتهما نعم للثانية الخروج لغير تحصيل النفقة كشراء قطن وبيع غزل كما ذكره السبكي وغيره " انتهى.
والحاصل :
أن المرأة إن كانت في عدة طلاق رجعي لم يجز لها الخروج إلا بإذن زوجها ، أما إن كانت معتدة من طلاق بائن ، فلها الخروج لحاجتها ، ولو بغير إذنٍ ؛ لزوال الزوجية.
والله أعلم
هل للمعتدة من طلاق أن تخرج من البيت للحاجة والمصلحة؟
الجواب :
الحمد لله
أولا :
المطلقة طلاقا رجعيا يلزمها الاعتداد في بيت زوجها ، ولا يجوز للزوج إخراجها منه ؛ إلا أن تأتي بفاحشة مبينة ، ولا يحل لها الخروج إلا إذا أخرجها ؛ لقوله تعالى : ( يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) الطلاق/1 .
وأما المطلقة البائن وهي من طلقت الطلقة الثالثة ، فلها أن تعتد في بيت أهلها ، ولها أن تعتد في بيت زوجها إن انتفت الخلوة بينهما .
ثانيا :
اختلف الفقهاء في لزوم المعتدة من طلاق لبيتها ، فقال الجمهور : هي كالمعتدة من وفاة لا تخرج منه في الليل إلا لضرورة ، وتخرج في النهار للحاجة ، وقال آخرون : لا يلزمها ذلك ، فلها أن تخرج كبقية الزوجات .
قال في "شرح منتهى الإرادات" (3/206) : "ورجعية في لزوم منزلِ مطلِّقها - لا في الإحداد - كمتوفى عنها زوجها ؛ لقوله تعالى : ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) وسواء أذن لها المطلق في الخروج أو لا ; لأنه من حقوق العدة ، وهي حق لله تعالى ، فلا يملك الزوج إسقاط شيء من حقوقها ، كما لا يملك إسقاطها ، أي : العدة" انتهى .
وينظر : "فتح القدير" (4/343) ، "مواهب الجليل" (4/164) ، "مغني المحتاج" (5/106) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "وأيضا : تفارق غيرها [أي من الزوجات] في مسائل أخرى ، منها : أنه يلزمها لزوم المسكن ، فيجب عليها لزوم المسكن كالمتوفى عنها ، فلا تخرج إلا للضرورة في الليل ، أو الحاجة في النهار ، أما الزوجات الأخر فلا يجب عليهن لزوم المسكن ، فتخرج المرأة لزيارة قريبها ، لزيارة صديقتها ، وما أشبه ذلك ، إذن هي في لزوم المسكن أشد من الزوجات المعتادات ، والعرف : أنها من حين تطلق تذهب إلى أهلها ،
فهذا حرام ولا يجوز ، والدليل قوله تعالى : (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) الطلاق/1 ، فلا تخرج حتى تنتهي العدة ، ولو بإذنه لحاجة في النهار ، أو ضرورة في الليل ، هذا هو المذهب .
والقول الثاني : أنها لا يلزمها لزوم المسكن ، بل هي كالزوجات الأخر ؛ لأن الله تعالى سماه بعلا ـ أي : زوجا ـ فهي إذاً زوجة ، وما دامت زوجة فهي كغيرها من الزوجات ، تخرج من البيت ليلا ونهارا ، ولا يلزمها السكنى .
وأما ما استدلوا به من قوله تعالى : (وَلَا يَخْرُجْنَ) ، فالمراد : خروج مفارقة ليس المراد خروجا لأي سبب ، وهذا القول هو الصحيح " انتهى من" الشرح الممتع" (13/187) .
ويدل لمذهب الجمهور : ما روى مسلم (1483) عن جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قال : طُلِّقَتْ خَالَتِي فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : بَلَى ، فَجُدِّي نَخْلَكِ ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي ، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا .
قال في "سبل السلام" (2/296) : "والحديث دليل على جواز خروج المعتدة من طلاق بائن من منزلها في النهار للحاجة إلى ذلك , ولا يجوز لغير حاجة , وقد ذهب إلى ذلك طائفة من العلماء , وقالوا : يجوز الخروج للحاجة والعذر ليلا ونهارا كالخوف وخشية انهدام المنزل ويجوز إخراجها إذا تأذت بالجيران , أو تأذوا بها أذى شديدا ، لقوله تعالى (لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) ، وفُسّر الفاحشة بالبذاءة على الأحماء وغيرهم .
وذهبت طائفة منهم إلى جواز خروجها نهارا مطلقا دون الليل للحديث المذكور ، وقياسا على عدة الوفاة , ولا يخفى أن الحديث المذكور علل فيه جواز الخروج برجاء أن تصدق , أو تفعل معروفا , وهذا عذر في الخروج . وأما لغير عذر , فلا يدل عليه" انتهى .
والحاصل : أنه يجوز لك الخروج نهارا للحاجة ، كشراء سلع تحتاجين إليها ، أو الذهاب للعمل والوظيفة من تدريس ونحوه ، وحضور الدروس التي لابد من حضورها ، وأما الخروج للنزهة فلا .
والله أعلم .
|
|
|