اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zoura401
في هده الحالة يمكنك استئنااف أمر قاضي التحقيق
- يجوز للطرف المدني استئناف أوامر قاضي التحقيق التي تمس بحقوقه المدنية في أجل 03 أيام من تاريخ التبليغ ومنها:
* الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق بعدم الاختصاص من تلقاء نفسه أو بناءا على دفع أحد الخصوم.
* الأمر برفض فتح التحقيق. * الأمر بأن لا وجه للمتابعة.
|
لقد وصلني التبليغ عن طريق البريد العادي و غدا انشاء الله هو اليوم 3 منذ أن تلقيت التبليغ هل ألجأ إلى محامي.....؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بارك الله فيك و عليك.