منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الموسوعة الفقهية الميسّرة .. ( باب الطّهارة ) ..
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-12-22, 21:43   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
علي الجزائري
عضو محترف
 
الصورة الرمزية علي الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 وسام التميز 
إحصائية العضو










افتراضي

الفصل الثاني : النجاسات ..

أولاً: غائط الآدمي، وبوله:

وفي ذلك أدلَّة عديدة؛ منها:
قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "بول الغلام يُنضح، وبول الجارية يُغسل" (أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم. وهو حديث صحيح خرّجه شيخنا في "الإرواء" (166).).
ولم أستدلَّ به على تخفيف طهارة بول الغلام -مع إِفادته ذلك- بل على نجاسة البول بعامَّة،
والشاهد: "وبول الجارية يُغسل".
وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في بول الأعرابي: "دعوه، وأهريقوا على بوله ذَنوباً من ماء
-أو سَجْلاً من ماء-"
(أخرجه البخاري: 6128، ومسلم: 284، وغيرهما.
).

وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في المُعذَّبَيْن في قبرَيهما: "كان أحدهما لا يستتر من بوله،
وكان الآخر يمشي بالنميمة"
( أخرجه البخاري: 1361، ومسلم: 292، وغيرهما. ومعنى: "لا يستتر": لا يستبرئ، ولا يتطهَّر، ولا يستبعد منه.
).

وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "إِذا وطئ أحدُكم بنعليه الأذى؛
فإِنَّ التراب له طَهور"
(أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (371)، وانظر "المشكاة" (503).
).

وفي رواية: "إِذا وَطِئ الأذى بخُفَّيْه؛ فطَهورهما التراب" ( أخرجه أبو داود "
صحيح سنن أبي داود" (372) وغيره.).
وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- في خلْع النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نعليه في الصلاة-: قال:
بينما رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصلِّي بأصحابه؛ إِذ خَلَعَ نعليه، فوضَعَهُما عن يساره،
فلمَّا رأى ذلك القوم؛ ألقَوا نعالَهم، فلمَّا قضى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلاتَه؛
قال: "ما حَمَلَكُم على إِلقائكم نعالكم؟ ". قالوا: رأيناك ألقيْتَ نعليك، فألقينا نعالنا. فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
"إِنَّ جبريل - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أتاني فأخبرني أنَّ فيهما قذراً".
وقال: "إِذا جاء أحدكم إِلى المسجد، فلينْظرْ،
فإِنْ رأى في نعليه قذراً أو أذى؛ فليَمْسَحْهُ، ولْيُصَلِّ فيهما"
(أخرجه أبو داود وغيره،
انظر "صحيح سنن أبي داود" (605)، و"الإِرواء" (284).).
وممَّا ورد في بول الصغير الذي لم يطعم:
ما روته أم قيس بنت مِحْصَن -رضي الله عنها-: "أنَّها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إِلى رسول الله
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأجلسه رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حجره،
فبال على ثوبه، فدعا بماءٍ، فنَضَحَهُ، ولم يغسله"
(أخرجه البخاري: 223، ومسلم: 287).
قال الحافظ في "الفتح" في تفسير: "لم يأكل الطعام": "المراد بالطعام ما عدا اللبن الذي يرتضعه
والتمر الذي يحنَّك به والعسل الذي يلعقه للمُداواة وغيره، فكأنَّ المراد أنَّه لم يحصل له
الاغتذاء بغير اللبن على الاستقلال، هذا مقتضى كلام النووي في "شرح مسلم" و "شرح المهذَّب".
وقال ابن التين -كما في "الفتح"-: "يُحتمل أنَّها أرادت أنَّه لم يتقوَّت بالطَّعام، ولم يستغنِ به عن الرَّضاع".
وعن لُبابة بنت الحارث -رضي الله عنها- قالت: كان الحسين بن علي -رضي الله عنهما- في حجر رسول الله
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فبال عليه، فقلتُ: اِلبَسْ ثوباً وأعطني إِزاركَ حتى أغسله. قال:
"إِنَّما يُغسل من بول الأنثى، وينُضَحُ من بول الذَّكر" ( أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (361)، وابن ماجه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وانظر "المشكاة" (501).).
عن أبي السَّمح؛ قال: "كنت أخدم النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فكان إِذا أراد أن يغتسل؛ قال:
"ولِّني قفاك"، فأولِّيه قفاي، فأسترُه به، فأُتي بحَسَن -أو حُسين- فبال على صدره، فجئتُ أغسله،
فقال: "يُغسل من بول الجارية، ويُرشُّ من بول الغلام" ( أخرجه أبو داود "صحيح أبي داود" (362) وغيره، وانظر "المشكاة" (502).).
وعن عليٍّ -رضي الله عنه- قال: "يُغسل بول الجارية،
ويُنضح بول الغلام؛ ما لم يطعم"
( أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (363).).
وفي رواية: "قال قتادة: هذا ما لم يطعما الطعام، فإِذا طعما؛ غُسلا جميعاً" (أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (364).).
قال أبو عيسى الترمذي: "وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
والتابعين من بعدهم -مِثل أحمد وإِسحاق-؛ قالوا: يُنضح بول الغلام، ويُغسل بول الجارية،
وهذا ما لم يطعما، فإِذا طعما؛ غُسلا جميعاً".

ثانياً: دم الحيض:
وفيه أدلَّة عديدة؛ منها:عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حُبَيْش إِلى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -،
فقالت: يا رسول الله! إِني امرأة أُسْتحاض فلا أطهُر، أفأدَعُ الصلاة؟ فقال:
"لا؛ إِنَّما ذلك عِرْق، وليس بالحيضة، فإِذا أقبلتِ الحيضة؛ فدَعي الصلاة، وِإذا أدبرَت؛
فاغْسِلي عنك الدم وصلِّي "
(أخرجه البخاري: 228، ومسلم: 333، وهذا لفظه.).
وعن أم قيس بنت مِحْصَن -رضي الله عنها- قالت:
سألتُ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن دم الحيض يكون في الثوب؟ قال:
"حُكِّيه بضِلْع (2)، واغسليه بماء وسِدْر" (أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (349)، والنسائي وغيرهما، وصحّحه شيخنا في "الصحيحة" (300).
الضِّلع: هو العود، والأصل فيه ضِلع الحيوان، فسمِّي به العود الذى يشبهه. "النهاية"،
وقيل: العود الذى فيه اعوجاج.

وقد نقل النووي في "شرحه" (3/ 200) الإجماع على نجاسته.

ثالثاً: الودي:

وهو: "البَلَل اللَّزِج الذي يخرج من الذكر بعد البول" مباشرة، وهو لا يوجب الغُسل.
(كذا في "النهاية"، وقال: "هو بسكون الدال وبكسرها وتشديد الياء، وقيل:التشديد أصحّ وأفصح من السكون".)

رابعاً: المَذي:
وهو ماءٌ أبيض لَزج رقيق، يخرج بلا دَفْق عند الملاعبة أو تذكُّر الجماع أو إِرادته،
وقد لا يحسُّ الإِنسان بخروجه، وهي من النجاسات التي يشقُّ الاحتراز عنها، فخُفِّف تطهيرُه،
ولا غُسل على من يصيبه ذلك؛ بل عليه الوضوء، ويغسل ذكَره وخصيتيه قبل ذلك،
ويأخذ كفّاً من ماء، وينضح بها ثوبه. والأدلة على ذلك ما يأتي:
عن عليٍّ -رضي الله عنه- قال: كنت رجلاً مذَّاء، فأمرْت رجلاً أن يسأل النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
-لمكان ابنته- فسأل، فقال: "توضأ، واغسل ذَكَرَك" (أخرجه البخاري: 269، ومسلم: 306، وغيرهما.).
وفي رواية: "إِذا وَجَدَ أحدُكم ذلك؟ فليَنْضَحْ فرْجَه، وليتوضَّأ وضوءه للصلاة" (انظر "صحيح سنن أبي داود" (191).
( النضح : ورد النضح على معنيين: الغسل والرش. ولما جاء في بعض الروايات بمعنى الغسل؛
تعيَّن حمل النضح عليه، وهذا ما ذهَب إليه النووي -رحمه الله-.
قلت: "وهذا بخلاف الثوب؛ فإِنَّه لم يقل بغسله للتخفيف بخلاف الفرج".

وفي رواية: "ليغسل ذكَرَهُ وأنثييه" (انظر "صحيح سنن أبي داود" (192)، وأنثييه؛ أي: خصيتيه.).
وفي رواية: "من المَذْي الوضوء، ومن المَنِيِّ الغُسْل" ( أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (99) وغيره، وانظر "المشكاة" (311)..
قال أبو عيسى الترمذي: "وهو قول عامَّة أهل العلم من أصحاب النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والتابعين ومن بعدهم،
وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق".
وعن سهل بن حُنيف -رضي الله عنه- قال: "كنتُ ألقَى من المذي شدَّة وعناء، فكنتُ أُكثر منه الغسل،
فذكرْتُ ذلك لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وسألته عنه فقال:
"إِنَّما يُجزئك من ذلك الوضوء". فقلت: يا رسول الله! كيف بما يصيب ثوبي منه؟
قال: "يكفيك أن تأخذ كفّاً من ماء، فتنضح به ثوبك، حيث ترى أنَّه أصاب منه" (أخرجه أبو داود وغيره، وانظر "صحيح سنن أبي داود" (195)،
و"صحيح سنن ابن ماجه" (409)، و "صحيح سنن الترمذي" (100).
قال الشوكاني -رحمه الله-: "فدلَّ هذا الحديث على أن مجرَّد النَّضح يكفي في رفع نجاسة المذْي،
ولا يصحُّ أن يُقال هنا ما قيل في المنِيّ، إِنَّ سبب غسله كونه مستقذراً، لأنَّ مجرَّد النضح
لا يزيل عين المذي كما يزيله الغسل، فظهر بهذا أنَّ نضحه واجب، وأنَّه نَجِس خُفِّف تطهيره"
("السيل الجرّار" (7/ 35).










آخر تعديل علي الجزائري 2011-12-22 في 21:54.