فإن عُلم ذلك؛
فمورد النزاع في رجل دخل الإسلام دخولاً صحيحاً بشهادتي التوحيد، وثبت له إسلامه، وأقام الصلاة، والأركان الأخرى
ثم هو لجهل معجز وقع في نوع شرك مما يُستساغ فيه الجهل، كالجهل المتعلق بالطاعة، والمحبة، والإتباع والاستحسان
والتحليل والتحريم والتوسل بذات المخلوق ونحو ذلك، فمثل هذا النوع من الشرك الخفي على كثير من الناس
ممكن للمرء أن يقع فيه عن جهل معجز لا يمكن دفعه، فهذا الذي تم عليه النزاع، وهذا الذي ينبغي أن يدور عليه النقاش
لا بد من ضبط مورد النزاع أولاً قبل أن نعترض أونكثر من نقولات أهل العلم ونضعها في غير موضعها!
فهذا الذي تقدم ذكره ووصفه، هو مسلم !
وأنت تقول: لا.. بل هو كافر أو مشرك؛ قد فقد مسمى الإسلام مطلقاً
ويُعامل في الدنيا معاملة الكافرين، قد وقع في نوع من الشرك، وبالتالي لا بد من أن يُسمى مشركاً !
أقول لك: بم نفيت عنه مسمى الإسلام، وأسميته مشركاً ؟!
تقول لي: وقع في الشرك، ولا بد من أن ينسحب عليه مسمى وحكم المشرك !
أقول: يُعترض عليك بالقاعدة الشرعية المتفق عليها، والتي دلت عليها عشرات النصوص، وهي :
" الكفر العام لا يستلزم دائماً كفر المعين "وقد سبق البحث في هذا (هنا)
ويُعترض عليك كذلك بالقاعدة الشرعية والمتفق عليها، والتي تقول:
"الإسلام الصريح لا ينقضه إلا الكفر أو الشرك الصريح "
قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-
((فليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين ، وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحُجَّة وتبيَّن له المحجَّة،
من ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة)).
[مجموع الفتاوى (12-501)]