منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - هل للمقتصد الحق في عطلة الشتاء
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-12-19, 20:48   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
طالب العلم والمعرفة
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية طالب العلم والمعرفة
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










افتراضي

زميلي الفاضل..
الإجابة وردت في القانون الأساسي للأسلاك الخاصة لموظفي التربية الوطنية رقم 08/315 المؤرخ في 12/10/2008 في الفصل الثاني المعنون "الحقوق والواجبات " في مادته العاشرة التي نصت على مايلي:

" يستفيد الموظفون الخاضعون لهذا القانون الأساسي الخاص الذين يعملون في مؤسسات التربية والتعليم من عطلتهم السنوية أثناء فترة العطلة المدرسية الصيفية وفقا لرزنامة العطل المدرسية.
غير أنهم يلزمون أثناء العطل المدرسية بضمان المداومة على أساس التناوب والمشاركة في الإمتحانات والمشاركة في الامتحانات والمسابقات والدورات التكوينية."

ومن خلال استقراء هذه المادة فإن المقتصد مادام أنه خاضعا للقانون الأساسي فإنه ملزم بالمداومة أثناء العطل..
هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فرزنامة العطل المدرسية لم تحدد تاريخ عطلة الإداريين إلا في العطلة الصيفية..
وعليه، فهو مقيد بالعمل في عطلة الشتاء في إطار المداومة وفقط ،أو أنه أراد العمل من تلقاء نفسه قصد تفادي تراكم الأعمال..أما ماعدا هذا فلا يوجد له أي نص قانوني يجبره على العمل في العطلة خارج مداومته..
وشكرا..










رد مع اقتباس