المحذور السّادس: الامتناع من تمكين الزّوج من الاستمتاع بها.
على الزّوجة أن تحذرَ الامتناع من تمكين زوجها من حقّه في الاستمتاع بها، للوعيد الشّديد باللّعن والسّخط الوارد في قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»(١١- متّفق عليه: أخرجه البخاريّ في «النّكاح» باب إذا باتت المرأة مهاجرةً فراش زوجها (5193)، ومسلم في «النّكاح» (1/ 654) رقم (1436) واللّفظ له، من حديث أبي هريرة رضي الله عنهما.)، وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا»(١٢- أخرجه مسلم في «النّكاح» (1/ 654) رقم (1436) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.)، وفي الحديثين دليلٌ على أنّ امتناع الزّوجة من حليلها بلا سببٍ مشروعٍ أو عذرٍ مقبولٍ كبيرةٌ، وأنّ سخط الزّوج يوجب سخط الرّبّ، ورضاه يوجب رضاه، علمًا أنّ الحيض ليس بعذرٍ؛ لجواز الاستمتاع بها بما دون الفرج؛ لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ»(١٣- أخرجه مسلم في «الحيض» (1/ 150) رقم (302) من حديث أنس رضي الله عنه.)، والنُّفساءُ في حكم الحائض.
هذا، والممتنعة من حليلها بلا سببٍ صحيحٍ تبقى اللّعنة عليها مستمرّةً تتبعها إلى طلوع الفجر، ما لم يرْضَ عنها زوجها أو ترجعْ إلى الفراش.
يتبع...