منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - استشارة عاجلة
الموضوع: استشارة عاجلة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-03-01, 16:40   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
نضال2
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نضال2
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أما إذا كانت الدعوى إدارية فترفع بموجب عريضة إفتتاحية مكتوبة وموقعة من طرف الخصم أو محاميه لدى الغرفة الادارية بالمجلس مع

الوثائق المرفقة.

يبلغ الخصم بنسخة من العريضة الافتتاحية مع انذار المقرر المدعى عليه بان يودع مذكرة بالرد مصحوبة بعدد من النسخ في المواعيد التي

يححدها المقرر فيقوم بايداع المذكرة الجوابية لدى كتابة الضبط في اليوم الذي حدده المقرر .ويامر المقرر بتبليغها مع ما قد يقدم من ردود عليها

بنفس الشروط المقررة بالنسبة للعريضة ويمنح الخصوم في هذه الحالة أجلا يسمح لهم بتقوية أوجه الدفاع عن طعنهم.إذا قام المقرر بوضع

أجال للرد ولم يحترمها المدعى عليه فان المقرر يستبعد من المرافعات المذكرات التي تودع لاحقا لانقضاء أخر ميعاد ممنوح لايداعها.

عندما تصبح القضية مهيئة للفصل فيها أو عندما تنقضي المواعيد يقوم المقرر بتحرير تقرير ويضعه في الملف الذي يحيله للنيابة العامة.. تقوم

النيابة بتقديم طلباتها في الميعاد ويتم تحديد ميعاد لجلسة التقرير من طرف القضاة والمستشارين حيث يامر كاتب الضبط باخطار النيابة العامة

والخصوم بميعاد تاريخها قبل انقضاء ثماني أيامعلى الاقل. ويجوز تخفيض الميعاد الى 4 ايام في حالة الاستعجال. هذا دون أن أنسى إجراء

محاولة الصلح الذي يعتبر إجراء جوهري تكون له الحجية من حيث حيث التنفيذ. وله نفس أثار الحكم القضائي وإذا لم يتم الصلح بين الافراد

يحرر محضر عدم الصلح وتاخذ القضية مجراها الى غاية صدور الحكم.

في جلسة التقرير يتطرق القاضي إلى القضايا المقررة وحينئذ يجوز للخصوم أو محاميهم تقديم ملاحظاتهم الشفاهية أي تقديم الدفوع

( جلسة المرافعة). وبعدها تحال القضية ألى جلسة المداولة أين يتم النطق بالحكم.