الإجابة وردت في قانون الوظيف العمومي رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 في مادته 208 والتي جاء في فحواها :
" يمكن للموظف ،شريطة تقديم مبرر مسبق ، الإستفادة من رخص للتغيب دون فقدان الراتب في الحالات التالية:
- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة ، أو للمشاركة في الإمتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها.
- للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به...."
وعليه وقصد الإستفادة من الترخيص عليك بتقديم طلب - تحت إشراف مدير مؤسستك - إلى رئيس مصلحة التكوين بمديرية التربية..المختصة بهذا الأمر..مع إرفاق شهادة التسجيل بالجامعة..
وشكرا..