اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أنيس15
صراحة هذه الوثيقة في حدذ ذاتها وحدها تكفي بأن تكون تراث قيمته التاريخية أكبر من قيمة الأرض
بغض النضر عن ماهية هذه الوثيقة التي حتما لم يتناول القانون المدني حجيتها سواء القديم أو الجديد أو حتة قانون نابوليون المطبق أبان الأستعمار الفرنسي في الجزائر كما قلت مهما كانت وظيفتها فالأكيد أن الورثة لن يستطيعوا تشكيل الفريضة التي تكون صفتهم في النزاع على أعتبار وأن صاحب هذه الوثيقة يعود ألى سنوات 1800يعني قرنين-200سنة فكيف للورثة أن يشكلوا فريضة شرعية توصلهم للمورث الأصلي
بودي يا أخت أن تنسخس هذه الوثيقة لو كانت بحوزتك حتى أطلع عليها فقط أجري عليها مسح ضوئي سكانير وحمليها في هذه الصفحة
بودي أيضا وهذا هو الأهم أن تذكري نوع الوثيقة التي أستند عليها الخصوم من غير الورثة
|
يا استاذ يا محامي يا انيس ..قرأت ردودك الثلاث ولم اجد جوابا كافيا عن سؤال السائلة ..والذي يقول : هل يمكن لباقي الورثة التدخل بموجب وثيقة عرفية ام ماذا يفعلون؟؟ فمرة تقول بانهم يجوزلهم التدخل بموجب هذه الوثيقة وحقهم راه "في الجيب" ..؟؟، ومرة تنفي عنها الحجية "اي الوثيقة" بماانها تعود لعام"دقيوس".. فلا القانون المدنى الجزائري ولا البيزنطي سمع بها ؟؟ وبالتالي فالورثة لا يمكنهم اثبات الصفة وعليه "في ميزك" حقهم "راح" ومبروك على المدعين الذين لا يملكون سند حيازة .. والذي تريد ان تراه ما فهمتش انا.. واش تعمل بيه ...؟؟
شوف آالسي انيس ..القضية "ساهلةماهلة" تتطلب منك شيئا من الالمام بالقوانين وكثيرا من التركيز، .."تبعني تشوف" القاضي لما امر باجراء تحقيق كان همه البحث في توفر شروط الحيازة وليس صحة الاوراق العرفية وحتى الرسمية ؟؟ فليست من مهامه ، ومن جهة اخرى لو فرضنا ان المدعون يحوزون سند حيازة صحيحا ، لكان الامر اما بقبول الدعوى والاقرار بحيازة المدعين للعقار والزام المدعى عليهم بوقف الاشغال ، واما العكس برفض الدعوى لانعدام الصفة ...وهو مال لم يحصل في الحالتين وبالتالي فحكم القاضي صائب . تسألني انت : علاه كنت مع القاضي انت ؟؟ سأجيبك بالتالي :
القضية مرفوعة باسم استرداد الحيازة صح ام لا ؟ اذن فنحن امام القضاء الاستعجالي الذي "درسوك" بانه يفصل في موضوع الحق الظاهرفقط صح ام لا ..طيب ، والحيازة تتكون من ثلاث عناصر اساسية وهي الهدوء والعلانيةو الاستمرار صح ام لا ، وهذه الشروط هي التي تعطي الصفة للحائز الى يوم القيامة ..؟؟ . وكما اشرت انت سابقا بان الحيازة واقعة مادية تثبت باي وسيلة اثبات ، فكان بامكانك الاجابة كما يلي لتنال العلامة الكاملة :
يا انسة لينا 86... لنفرض انك في حق الورثة الشرعيين (المدعى عليهم) ، وليس الغير وارثين الذين رفعو دعوى استرداد الحيازة ،بدعوى ان موكليك وهم الورثة الشرعيون " قامو بالاشغال واسند لك الامر بالرد على عريضة المدعين :
ستبحثين عن مدى توفر شررط الحيازة الثلاثة ( العلانية والهدوء والاستمرار) في موكليك ، فان وجدت فعليك باثباتها باي وسيلة اثبات قانونية ، فان اثبتها ، فلتذهب الورقة العرفية الى الجحيم ..!! لانك قد اثبتت الصفة لموكليك في حيازتهم للعقار ومن جهة اخرى لو حصل ان اثبت المدعون حيازتهم بنفس الشروط المذكورة مع توفر اجل سنة واحدة لرفع الدعوى ..فان شاء الله ..!! ستخسرين القضية حتى وان كان تاريخ الورقة العرفية في 2012 ؟؟ ...
فيا اساتذة درستم في كلية الحقوق ..بان الحيازة الظاهرة يحميها القانون بغض النظر عن اصل الملكية .. فقط لمن يريد اثبات ملكيته فعليه بطرق الاثبات امام قاضي الموضوع الذي سترفع امامه قضية موازية يا سي انيس" متعلقة بالورقة العرفية والمطالبة بالاشهاد على صحتها ، فان حكم القاضي بصحتها ستشهر وتتنتقل الملكية للورثة وان رفضت نهائيا ، سيكون للورثة طرق اخرى ..
* ملاحظة : اذاخطأت فاتمنى توضيح الخطا بشرح وافي مع "السب" ان اقتضى الامر ..!! وعذرا مرة اخرى على نوعبة اسلوبي في الرد ...فاعلموا انني لا انتقص من كرامة احد..وانما اراه"بالرغم من همجيته احيانا طريقة لتوصيل الفهم
ولتعميم الفائدة للجميع ................................................ول ي عودة .