[QUOTE=ramzi86;8163492]السلام عليكم
ارتكب أحد التلاميذ قمت بحراسته ايام الاختبارات مجموعة من الاخطاء وهي الشتم العلن ، تكسير الطاولة و الحروج من الامتحان ثم الافتراء على الاستاذ امام المدير بأنني حرمته من الاختبار وفي الاخير التهديد بمديرية التربية فما كان الا ان قدمت طلبا لمجلس تاديب التلميذ وكان ذلك يوم 29 نوفمبر الماضي بواسطة تقرير كتابي
سؤالي الاول : كم هي القانونية التي يجب ان ينعقد فيها المجلس بعد طلب الاستاذ (يرجى ادراج سند قانوني)؟
سؤال 2 : ما هو التصرف القانوني الذي يقوم به الاستاذ في حالة تجاوز المدير طلب وعدم الاقدام عن فعل اي شء؟
أرجوا من اخواني المساعدة لأن هذا الامر قع لي أول مرة في مسيرتي والحقيقة انني ادفع ثمن جديتي في وسط تسيب اداري (لا مراقبين ، لا يوجد مراقب عام و منصب ناظر شاغر
حياك الله أخينا الفاضل وكان في عونك أنت وجميع المشاركين في هذا الموضوع الذي طرحته
المدة القانونية التي يجب أن ينعقد فيها المجلس التأديبي للتلميذ ترجع الى الإنتهاء من ماهو مرتبط بالمجلس
مثل 1 ـ إستدعاء الأعضاء المشكلين للمجلس الشرعيين والمنتخبين الأستاذ الرئيسي لقسم التلميذ المعني
2 ـ إرسال الإستدعاءات الى الأعضاء في مدة أقصاها ثلاثة أيام ( المادة 6 من القرار 178 الخاص بمجلس التأديب ).
3 ـ إجراء التحقيق من طرف المدير الذي يجمع فيه كل المعلومات المتعلقة بالموضوع (المادة 8)
و إتصاله بالولي الشرعي للتلميذ (المادة 10) الى غير ذلك
المدة أعتقد أنها لا تتعدى بأي شكل من الأشكال أسبوعا واحد
يبقى أن أقول للجميع أننا يجب أن نعرف أن المجالس التأديبية هي ظاهرة صحية في المؤسسات التربوية لأنها توقف كثير من التلاميذ على مايريدون أن يقدموا عليه
يجب أن يكون هناك التكاتف من طرف الأساتذة حتى تتم هذه المجالس ولكن يجب أن تكون مؤسسة لا ظلم فيها حتى تكون عندها الفعالية .
ويجب أن نلجأ لها عندما نريد أن نلجأ لها فعلا فعلا فعلا
أتمنى من هذا المدير أن يعقد الإجتماع في أقرب وقت ويعرف أنه من فائدته عقده .