اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس الجدَّاوي
السلام عليكم:
لدي استفسار عن الآثار المترتبة عن ترشيد القاصر طبقا للمادة 84 من قانون الأسرة، هل يسمح للقاصر المرشد أو بالأحرى المأذون له، بالتصرف في أمواله بكافة أنواع التصرفات بيعا و هبة و إيجارا..الخ، أم فقط ما يسمى بأعمال الإدارة؟ مع العلم أن النص يوحي بالتصرف المطلق من جهة و المقيد من جهة أخرى، كما أن العديد من الشراح يستندون للقانون المصري و يقولون أن الترشيد طبقا للمادة 84 يخص فقط أعمال الإدارة.
و لكن في غياب النص يفترض اللجوء لأحكام الشريعة الإسلامية طبقا للمادة 222 من قانون الأسرة، و هذه الأخيرة تجعل المأذون له حر التصرف فيما أذن له فيه.
و نقطة أخرى هي هل ترشيد القاصر يعني توقف الولاية و الوصاية و التقديم؟ أم تبقى سارية المفعول كل ما في الأمر تخفف عن الولي أو الوصي أو المقدم أعباء مهامهم؟ الإجابة على هذا السؤال الثاني لو صحت ستجيب على السؤال الأول، فلو قلنا بتوقفها فالقاصر سيكون له مطلق التصرف، و لو قلنا ببقائها سيعني ذلك بالضرورة أن القاصر لا يسمح له بغير أعمال الإدارة.
أرجو منكم إفادتي و المساهمة معي في حل هذه الإشكالية.
|
نص المادة 84من قانون الأسرة وردت عليه قيود فيمابعد
راجع نصوص المواد 83-88-89-وسترى أن المشرع الجزائري أما أنه تناقض في النصوص أو أوردها بشكل غامض أو نص عليها بصيغة الأختيارية لامحل للأثر القانوني المترتب على عدم أتباعها
المادة84من قانون ألسرة لايفهم منها أنها أمرة وبالتالي مامحل التصرف بغير أذن القاضي
بأستقراء هذه المادة يتضح ,انها أقحمت دون جدوى في قانون الأسرة
أيضا بالرجوع لنص لبمادة 88من قانون ألسرة يتضح أقحام المادة84دون فائدة وقد اثبتت المادة88أن حرية التصرف مناطها الولي في غير الشروط الواردة في ذات المادة
على العموم بعض النصوص القانونية تحتاج دائما لأجتهادات المحكمة العليا مجتمعة بغرفها حتى يتسنى الرجوع أليها كأساس فاصل في الأشكالات المطروحة فيها