الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزكاة تحسب في العين :الذهب والفضة والعملات المحلية وعروض التجارة ب: 2.5% ـ اثنين ونصف بالمائة ـ ويكون ذلك بعد مرور الحول ـ سنة قمرية ـ على ملك النصاب، فإذا حال الحول على المال فقد وجبت فيه الزكاة مع ربحه بالنسبة المذكورة، والواجب عليك تقويم عروض التجارة بدقة ثم تنظرين فيما لك من ديون مرجوة فتضميها لحساب الزكاة، وفيما عليك من ديون فتخصميها، ثم تخرجين الزكاة بنسبة ربع العشر 2.5% إذا بقي ما لديك نصاباً.
وأما التصرف في الربح بل وفي رأس المال فلا حرج فيه قبل الحول، وأما بعده فلا يجوز لوجوب حصر المال ولمعرفة الواجب فيه وإخراجه...والله أعلم....نقله اخوكم سفيان الثوري .