2011-12-05, 21:40
|
رقم المشاركة : 1
|
معلومات
العضو |
|
إحصائية
العضو |
|
|
لائحة مطالب مفتشي التعليم الابتدائي لولاية المسيلة
لائحة مطالب مفتشي التعليم الابتدائي لولاية المسيلة في ظل التهميش الذي يطال مختلف الأطر البشرية العاملة في الحقل التعليمي سيما التعليم الابتدائي، إذ ورغم أهمية هذه المرحلة في المدرسة الجزائرية إلا أنها لم تأخذ مكانتها الطبيعية في سلم الاهتمامات الوطنية، وأمام هذا الوضع وفي إطار إعادة النظر في المرسوم التنفيذي 08-315 ، وحتى تُترجم أحكام القانون التوجيهي للتربية ،و تجسيدا للمادة 80 منه التي تنص :"تضمن الدولة توفير الموارد و الوسائل الضرورية لإعطاء مستخدمي التربية الوطنية منزلة معنوية واجتماعية و اقتصادية تمكنهم من العيش الكريم و القيام بمهمتهم في ظروف لائقة." من اجل ذلك يرفع مفتشو التعليم الابتدائي لولاية المسيلة، باعتبارهم مشرفين على سير مختلف العمليات البيداغوجية والتربوية والإدارية للمدارس الابتدائية مجموعة من المطالب يرونها كفيلة برد الاعتبار للتعليم الابتدائي عموما وسلك التفتيش خصوصا:
1. الأخذ بعين الاعتبار المادة 24 من القانون التوجيهي للتربية التي يحافظ نصها على بقاء سلك التفتيش قائما بذاته بجميع رتبه ومنها رتبة مفتش التعليم الابتدائي.
2. إعادة النظر في التصنيف وفق ما يتماشى وجسامة المهام التي يقوم بها أفراد هذا السلك على اعتبار أن أغلبهم حملة شهادات جامعية عليا، وفي هذا الإطار نقترح الصنف 17 على الأقل.
3. استحداث منحة تعويضية تقابل تعدد المهام والمسؤوليات التي لا تقتصر على المهام المحددة في النصوص القانونية بل تتعداها إلى مهام التسيير الإداري، وما يترتب عليها من تبعات مختلفة.
4. الرفع من قيمة المنحة الكيلومترية التي بقيت تُحتسب وفق نصوص قانونية وتنظيمية لم تعد تساير متغيرات الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
5. تمكين المفتش من التكوين النوعي الذي يمكنه من تأدية مهامه، ومواكبة الجديد والمستحدث من خلال فتح مسارات التكوين العالي.
6. تمكين مفتشي التعليم الابتدائي من الآليات المناسبة التي تمكنهم من شراء سيارات باعتبارها وسيلة العمل التي لا يمكن الاستغناء عنها لأنها تساعدهم في تنقلاتهم اليومية.
7. مساعدة مفتشي التعليم الابتدائي للحصول على المسكن اللائق بصيغه المختلفة.
8. فتح مسارات الترقية إلى مناصب عليا تمكن المفتش من المساهمة في الجهد التربوي الوطني والاستفادة من تجاربه وخبراته ومعارفه للنهوض بالتربية الوطنية، تطبيقا لأحكام المادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية التي تنص على حق الموظف في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.
المسيلة في :28/11/2011
|
|
|