منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - جنحة المشاجرة
الموضوع: جنحة المشاجرة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-12-04, 14:22   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ROBEN75
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amar01 مشاهدة المشاركة
شوفي يا محترمة ..استسمحك على الاسلوب ولا انتقص من كرامة احد وانما هي قناعتي بان الاشتغال في هذا الحقل خطير... فحرية وحقوق الاشخاص في اعناقكم .... والغلطة بحقها فاجابتك لو عرضت على مصححي القضاء لمنحت علامة 02/20 ؟؟ علاش ؟ولو اقترحتيها على وكيل الجمهورية اثناء التقديمة لحصل ما لا يحمد عقباه ؟؟ ولو قمت بالمرافعة امام زملاءك لكنت موضوع تمنشيرة الاسبوع ؟؟ لانك لم تعتمدي منهجية في الاجابة "مستحسنة في الاجابة " ،بالاضافة الى عشوائية المعلومات القانونية ..فبربك يا سيدتي انت تقولين بان التقديمة تكون امام وكيل الجمهورية ليكون الامر كالاتي :
1/ في حال ثبوت التهمة ووجود عجز يفوق 20 يوم يامر بالايداع ..السؤال المطروح منذ متى يثبت وكيل الجمهرية التهمة على شخص ما ؟ ستقولين لم اقصد انه يثبتها كما يفعل قاضي الحكم "يعني التهمة تثبت بحكم او قرار " وانما يرى ان هناك دلا ئل كافية تدين المتهم فيأمر بايداعه ، فاجيبك بان تحليلك خاطئ لان امر الايداع المخول لوكيل الجمهورية يكون فقط بموجب الجرم المتلبس به فقط ونادرا في بعض الحالات يقوم بامر الايداع في حق المتهم مؤقتا لغاية اتصال قاضي التحقيق بالقضية"ممكن لغيابه ودايما المادة 123 حاضرة " وبعدها يصبح امر وكيل الجمهورية في مهب الريح يا حلوين ....فالاصل يا محترمة انه يستدعى المتهم للمحاكمة شانه شأنالمدعى عليه في القضاء المدني واستثناء يطبق نص المادة 123 ق إ ج المتعلق بالحبس المؤقت وبالتالي فلا هي مدة 20 يوما عجزا ولا 5 ايام اوتسعة قرون تتعلق بامر الايداع .... مفهوم ؟؟ طيب .واللي ما فهمش يقول
.............................سلام.
الأخ الفاضل كما قيل قديما قل لمن يدعي في العلم فلسفةّّّّ علمت شيئا و غابت عنك أشياء
مع كل إحترامي لتدخلك و لكن ليس بهذه الطريقة نتبادل الافكار
الاخت الفاضلة طرحت فكرة كانت تبدو لها صحيحة و اذا بك تقصفها بالعيار الثقيل و ياليت كان تدخلك صائبا
انت تقول بأن امر الايداع المخول للسيد وكيل الجمهورية يكون في الجرائم المتلبس بها فقط و لكن بالاطلاع على قانون الاجراءات الجزائية نجد النص صريح و يؤكد بأن الامر بالايداع يكون في عدة حالات كعدم وجود ضمانات لحضور المتهم لجلسات التحقيق أو في حالة تخلف المتهم عن الحضور رغم استدعائه سابقا للتحقيق
كما تضيف ان وكيل الجمهورية يأمر بايداع المتهم لغاية اتصال قاضي التحقيق بالقضية و أوضح هنا بأن السيد وكيل الجمهورية هو المسؤول عن اختيار قاضي التحقيق لكل قضية تصل اليه
و في ختام تدخلك قلت بأنه يتم استدعاء المتهم للمحاكمة في القضاء المدني و هذا أكبر خطأ لأن المشاجرة جنحة و بالتالي فهناك طابع جزاائي للقضية
و أعود للإجابة عن سؤال الاخت الكريمة
في حالة معالجة اي قضية يقوم ضابط الشرطة القضائية بدون تمهل بإخبار السيد وكيل الجمهورية المختص بحيثياتها و الذي بدوره يأمر بإرسال الملف أو تقديم الأطراف و في قضية المشاجرة المطروحة فإذا كان هناك عجز يفوق 15يوم فتصبح جنحة الضرب و الجرح المفضي الى عجز كلي عن العمل اما اذا كان العجز اقل من ذلك فنكون امام مخالفة طبقا لنص المادة 442 ق ع
و أعود للتأكيد بأن السيد وكيل الجمهورية له الصلاحية الكاملة في إيداع أي شخص الحبس الاحتياطي أو استدعائه مباشرة لجلسة المحاكمة و الشخص المتضرر الذي يرى بأنه قد أودع الحبس الاحتياطي تعسفيا عليه أن يقدم عريضة عن طريق محاميه لغرفة الاتهام التي بدورها تضطلع بالنظر في هذه القضية
و في الختام فإن أصبت في هذا الطرح فمن الله و إن أخطأت فمن نفسي و من الشيطان و السلام عليكم