منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - أحكام الجنازة وبدعها وكيفية صلاتها + أحكام زيارة القبور وبدعها ..
عرض مشاركة واحدة
قديم 2007-08-30, 10:28   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
مومني محمد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

ج15 : ن وضع النبي ، صلى الله عليه و سلم ، الجريدة على القبرين و رجاءه تخفيف العذاب عمن وضعت على قبرهما واقعة عين لا عموم لها ، و أن ذلك خاص برسول الله، صلى الله عليه و سلم و أنه لم يكن منه سنة مطردة في قبور المسلمين إنما كان مرتين أو ثلاثا على تقدير تعدد الواقعة لا أكثر و لم يعرف فعل ذلك عن أحد من الصحابة و هم أحرص المسلمين على الاقتداء به، صلى الله عليه و سلم ، و أحرصهم على نفع المسلمين إلا ما روي عن بريدة الأسلمي أنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان و لا نعلم أن أحدا من الصحابة رضي الله عنهم وافق بريدة على ذلك . و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم . (اللجنة الدائمة)

س16 : اهدت عدة قبور و هي على النحو التالي : بعض من القبور يوضع عليها ركيزة واحدة على مقدمة القبر، و البعض الثاني يضعون ركيزتين على مقدمة القبر و على المؤخرة ، و البعض الثالث يضعون ثلاث ركائز على مقدمة القبرو الوسط و المؤخرة ، و المقصود من الركيزة هو حجر يركز على القبر ، و بعض من الناس يطلقون عليه اسم النصيبة الذي تنصب على القبر .. فأريد التوضيح بالشئ الذي جائز وضعه على قبور النساء ؟
ج16 : شرع بعد دفن الميت أن يجعل على طرفي القبر لبنتين منصوبتين فقط ليعلم أنه قبر حتى و لو كان في وسط المقابر و لا فرق بين قبر الرجل و قبر المرأة و قبر الصبي ، و لا يزاد على اللبنتين و لا بأس أن يجعل إلى جنبه حجر أو نحوه يعرف به ليزار و نحو ذلك.
(الشيخ ابن جبرين)

س17 : هل يجوز وضع قطعة من الحديد أو لافتة على قبر الميت مكتوب عليها آيات قرآنية بالإضافة إلى اسم لميت و تاريخ وفاته... الخ؟
ج17 : لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية و لا غيرها لا في حديدة و لا في لوح و لا في غيرهما لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم ، نهى أن يجصص القبر و أن يقعد عليه و أن يبنى عليه . رواة مسلم . و زاد الترمذي و النسائي : " و أن يكتب عليه".(الشيخ ابن باز رحمه الله)

س18 : هل يجوز القيام عند القبر للاستغفار أو الدعاء للميت بعد دفنه و إهالة التراب عليه؟
ج18 : نعم يجو الوقوف عند قبر الميت بعد دفنه و إهالة التراب عليه للاستغفار و الدعاء له بل ذلك مستحب لما راه أبوداود و الحاكم و صححه عن عثمان رضي الله عنه أنه قال : " كان رسول الله ، صلى الله عليه و سلم ، إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم ، و اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل" (اللجنة الدائمة)

س19 : لاحظت عندنا على بعض القبور عمل صبة بالأسمنت بقدر متر طولا في نصف متر عرضا مع كتابة اسم الميت عليها و تاريخ وفاته و بعض الجمل ك (اللهم ارحم فلان ابن فلان ....) و هكذا ، فما حكم مثل هذا العمل؟
ج19 : لا يجوز البناء على القبور لا بصبة و لا بغيرها و لا تجوز الكتابة عليها لما ثبت عن النبي ، صلى الله عليه و سلم ، من النهي عن البناء عليها و الكتابة عليها فقد روى مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله ، صلى الله عليه و سلم أن يجصص القبر و أن يقعد عليه و أن يبنى عليه ) و خرجه الترمذي و غيره بإسناد صحيح و زاد: "و أن يكتب عليه " و لأن ذلك نوع من أنواع الغلو فوجب منعه و لأن الكتابة ربما أفضت إلى عواقب وخيمة من الغلو و غيره من المحظورات الشرعية ، و إنما يعاد تراب القبر عليه و يرفع قدر شبر تقريبا حتى يعرف أنه قبر، هذه هي السنة في القبور التي درج عليها رسول الله ، صلى الله عليه و سلم ، و أصحابه رضي الله عنهم ، و لا يجوز اتخاذ المساجد عليها و لا كسوتها و لا وضع القباب عليها لقول النبي ، صلى الله عليه و سلم ، " لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " متفق على صحتة. و لما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبدالله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم ، قبل أن يموت بخمس يقول : " إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا و لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبابكر خليلا، ألا و إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائم و صالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإتي أنهاكم عن ذلك "... و الأحاديث في هذا المعنى كثيرة. (الشيخ ابن باز رحمه الله)

س20 : هل يعتبر تخصيص أيام ثلاثة للعزاء لأهل الميت من الأمور المبتدعة و هل هناك عزاء للطفل و العجوز و المريض الذي لا يرجى شفاؤة .. بعد موتهم ؟
ج20 : التعزية سنة لما فيها من جبر المصاب و الدعاء له بالخير و لا فرق في ذلك بين كون الميت صغيرا أو كبيرا و ليس فيها لفظ مخصوص بل يعزي المسلم أخاه بما تيسر من الألفاظ المناسبة مثل أن يقول: " أحسن الله عزاءك و جبر مصيبتك و غفر لميتك إذا كان الميت مسلما أما إذا كان الميت كافرا فلا يدعى له و إنما يعزي أقاربه المسلمون بنحو الكلمات المذكورة. و ليس لها وقت مخصوص و لا أيام مخصوصة بل هي مشروعة من حين موت الميت قبل الصلاة و بعدها و قبل الدفن و بعده و المبادرة بها أفضل في حال شدة المصيبة و تجوز بعد ثلاث من موت الميت لعدم الدليل على التحديد. (الشيخ ابن باز رحمه الله)
س21 : ما حكم من يسافر من أجل العزاء لقريب أو صديق و هل يجوز العزاء قبل الدفن؟
ج21 : لا نعلم بأسا في السفر من أجل العزاء لقريب أو صديق لما في ذلك من الجبر و المواساة و تخفيف الام المصيبة و لا بأس في العزاء من قبل الدفن و بعجه و كلما كان أقرب من وقت المصيبة كان أكمل في تخفيف آلامها، و بالله التوفيق. (الشيخ ابن باز رحمه الله)

س22 : عندما يتوفى شخص في بعض البلدان يجلس أهل الميت لتقبل العزاء بعد صلاة المغرب لمدة ثلاثة أيام ، هل يجوز ذلك أم انه بدعة؟
ج22 : تعزية المصاب بالميت مشروعة ، و هذا لا إشكال فيه ، و أما تخصيص وقت معين لقبول العزاء و جعله ثلاثة أيام فهذا من البدع ، و قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " و بالله التوفيق. (اللجنة الدائمة)

س23 : ماهي أقسام زيارة المقابر؟
ج23 : المقابر يزورها الإنسان للعبرة و العظة و رجاء الثواب امتثالا لأمر النبي ، عليه الصلاة و السلام ، حيث قال : " زوروا القبور فإنهاتذكر الآخرة" .. و أما من زار المقبرة من أجل التبرك بالزيارة أو يدعو أصحاب القبور ، فإن هذا شئ لا يوجد عندنا و الحمدلله ، و إن كان يوجد في بعض البلاد الإسلامية ، و هذه من الزيارات التي قد تكون بدعية فقط و قد تكون شركية.
و زيارة القبور نوعان: نوع يقصد الإنسان شخصا معينا فهنا يقف عنده و يدعو له بما شاء الله عز و جل كمافقل عليه الصلاة و السلام حين استأذن الله عز و جل أن يستغفر لأمه فلم يأذن الله له و استأذنه أن يزورها فأذن له .. فزارها صلوات الله و سلامه عليه و معه طائفة من أصحابه.
و القسم الثاني أن تكون زيارته لعموم المقبرة ، فهنا يقف أمام القبور و يسلم كما كان ، عليه الصلاة و السلام ، يفعل ذلك إذا زار البقيع . يقول : "السلام عليكم دار قوم مؤمنين و إنا إن شاء الله بكم لاحقون . يرحم الله المستقدمين منا و منكم و المستأخرين . نسأل الله لنا و لكم العافية ، اللهم لا تحرمنا أجرهم و لا تفتنا بعدهم و اغفر لنا و لهم. ) الشيخ ابن عثيمين رحمه الله)

س24 : ما حكم زيارة المرأة للقبور؟
ج24 : لا يجوز للنساء زيارة القبور لأن الرسول ، صلى الله عليه و سلم ، لعن زائرات القبور و لأنهن فتنة و صبرهن قليل فمن رحمة الله و إحسانه أن حرم عليهن زيارة القبور حتى لا يَفتن ولا يُفتن. أصلح الله حال الجميع. (الشيخ ابن باز رحمه الله)