منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - هام جداً : البدع اليومية والاسبوعية والسنوية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2007-08-30, 09:46   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
مومني محمد
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

حجز مكان في المسجد

حجز مكان في المسجد: وهذا خاصة يشاهد في الحرمين الشريفين فترى كثيراً من الناس يقدمون مفارش وسجاجيد ليحجز له مكاناً ولا يأتي إليه إلا متأخراً وإذا جاء ووجد أحداً قد سبقه أقامه، بل قد ينهره إذا أبى القيام ويزعم بأن المكان محجوز له من قبل وهذا - الحاجز - آثم لأنه أقام مسلماً من مكان قد سبق إليه؛ قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: (وأما ما يفعله كثير من الناس من تقديم مفارش إلى المسجد يوم الجمعة أو غيرها قبل ذهابهم إلى المسجد فهذا منهي عنه باتفاق المسلمين. بل محرم، وهل تصح صلاته على ذلك المفرش؟ فيه قولان للعلماء لأنه غصب بقعة في المسجد بفرش ذلك المفرش فيها ومنع غيره من المصلين. فيقال لهؤلاء الذين يحجزون أماكن في المسجد ويمنعون غيرهم ممن سبقهم: اتقوا الله في أنفسكم ولا تنقصوا أجركم بمضرتكم للمسلمين وإيذائهم).






ترك الأذان الأول في صلاة الفجر وجعل التثويب في الأذان الثاني

قال الألباني رحمه الله تعالى: إن جعل التثويب في الأذان الثاني بدعة مخالفة للسنة وتزداد المخالفة حين يعرضون عن الأذان الأول بالكلية ويصرون على التثويب في الثاني فما أحراهم بقوله تعالى : ( أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ) ( لو كانوا يعلمون ).






التسمية عند الأذان

لم يرد ذلك في كل صيغ الأذان التي كان المؤذنين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولونها ، وعليه فيكون قول بسم الله الرَّحمن الرَّحيم عند الأذان بدعةً وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.











تقبيل الإبهامين عند قول المؤذن (أشهد أن محمداً رسول الله)

عند قول المؤذن (أشهد أن محمداً رسول الله) يقوم بعض المصليين بمسح أعينهم بالابهامين ثم يقوموا بتقبيلهما ، وهذا العمل لا اصل له قي الشرع فتقبيلهما عند ذلك بدعة، وقد ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).




صلاة المؤذن على النبي صلى الله عليه وسلم جهراً بالمكبرات

إن صلاة المؤذن على النبي صلى الله عليه وسلم جهراً بالمكبرات بدعة شائعة بين المؤذنين حتى سارت جزاء من الأذان , والصواب انه لا تشرع للمؤذن لا جهرا ولا سرا ولكن إن قالها في بعض الأحيان فلا حرج على أن تكون سرا.






قول المأموم أقامها الله وأدامها بعد الإقامة للصلاة

إن قول أقامها الله وأدامها عند قول المقيم (قد قامت الصلاة) غير مشروع لعدم ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم ، وإنما الأفضل أن يقول من سمع الإقامة مثل قول المقيم، لأنها أذان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول).






قول الإمام إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج

قول الإمام (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج) !!عند إقامة الصلاة قول غير مشروع والمداومة عليه بدعة ، ولم يصح حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا القول فهذا القول لا أصل له.






قراءة القرآن قبل صلاة الفجر بالمكبرات

قراءة القرآن قبل صلاة الفجر بالمكبرات وهى بدعة فضلاً عن أنها تشوش على الذين يريدون القيام والاستغفار في هذا الوقت المبارك، وهذه البدعة تكثر في شهر رمضان حيث تشغل المكبرات لتلاوة القران في عدة أوقات منها قبل الفجر وقبل صلاة العشاء وكذلك يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة وكل هذا من البدع , كما أنها تشوش على المصلين الذين يؤدون تلاوة القران أو الذكر في المسجد .






تحديد مدة بين الأذان والإقامة

وهذا خطأ شائع في أكثر المساجد ، وهذا ليس عليه دليل صحيح ، والأمر متعلق باجتماع المصلين ، ويرجع تقديره إلى الإمام.






قراءة سورة الإخلاص قبل إقامة الصّلاة

قراءة سورة الإخلاص ثلاثاً قبل إقامة الصّلاة إعلاناً بأنه ستقام الصّلاة ، بدعة لا أصل لها و كذلك تلاوة شيءٍ من القرآن قبل الإقامة من قِبل أحد القراء وفيه تشويش على المصلّين ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجهر بالقرآن فقال (لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن)






تقديم الأكبر على الأقرأ في الإمامة


الأحق بالإمامة أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله , فإن كانوا في القراءة سواء , فأعلمهم بالسنة ....الحديث) ، ومن هذا يتضح أن السنة تقديم الأصغر الأقرأ على الأكبر , ومخالفة ذلك تعتبر بدعة مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم , وقد ثبت أن عمرو بن سلمة أم وهو ابن ست أو سبع سنين وذلك لأنه كان أقرائهم لكتاب الله.






الخط الذي يرسم للتسوية

الخط الذي يرسم لتسوية الصفوف بدعة ظاهرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، لو علمه خيراً لفعله صلى الله عليه وسلم ، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. واعلم ان تسوية الصفوف لا تكون بين أطراف الأصابع بل أن المساواة تكون بمؤخرة القدم (الكعب) والمناكب (أول الأكتاف).