منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - جنحة المشاجرة
الموضوع: جنحة المشاجرة
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-12-03, 17:26   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
amar01
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة manina_dr مشاهدة المشاركة
فيما يخص جنحة المشاحرة
التقديمة تكون امام وكيل الجمهورية قصد سماع الاطراف ومن ثم يكون مايلي:
1- في حالة ثبوت التهمة ووجود عجز يفوق 20يوم يأمر بالايداع...
2- اما اذا كانت الجنحة بسيطة ونسب العجز فيها ضئيلة كان تكون 5 ايام مثلا //// يستدعي المتهمين لتاريخ الجلسة عن طريق الإستدعاء المباشر امام قسم الجنح*****
والله اعلم
شوفي يا محترمة ..استسمحك على الاسلوب ولا انتقص من كرامة احد وانما هي قناعتي بان الاشتغال في هذا الحقل خطير... فحرية وحقوق الاشخاص في اعناقكم .... والغلطة بحقها فاجابتك لو عرضت على مصححي القضاء لمنحت علامة 02/20 ؟؟ علاش ؟ولو اقترحتيها على وكيل الجمهورية اثناء التقديمة لحصل ما لا يحمد عقباه ؟؟ ولو قمت بالمرافعة امام زملاءك لكنت موضوع تمنشيرة الاسبوع ؟؟ لانك لم تعتمدي منهجية في الاجابة "مستحسنة في الاجابة " ،بالاضافة الى عشوائية المعلومات القانونية ..فبربك يا سيدتي انت تقولين بان التقديمة تكون امام وكيل الجمهورية ليكون الامر كالاتي :
1/ في حال ثبوت التهمة ووجود عجز يفوق 20 يوم يامر بالايداع ..السؤال المطروح منذ متى يثبت وكيل الجمهرية التهمة على شخص ما ؟ ستقولين لم اقصد انه يثبتها كما يفعل قاضي الحكم "يعني التهمة تثبت بحكم او قرار " وانما يرى ان هناك دلا ئل كافية تدين المتهم فيأمر بايداعه ، فاجيبك بان تحليلك خاطئ لان امر الايداع المخول لوكيل الجمهورية يكون فقط بموجب الجرم المتلبس به فقط ونادرا في بعض الحالات يقوم بامر الايداع في حق المتهم مؤقتا لغاية اتصال قاضي التحقيق بالقضية"ممكن لغيابه ودايما المادة 123 حاضرة " وبعدها يصبح امر وكيل الجمهورية في مهب الريح يا حلوين ....فالاصل يا محترمة انه يستدعى المتهم للمحاكمة شانه شأنالمدعى عليه في القضاء المدني واستثناء يطبق نص المادة 123 ق إ ج المتعلق بالحبس المؤقت وبالتالي فلا هي مدة 20 يوما عجزا ولا 5 ايام اوتسعة قرون تتعلق بامر الايداع .... مفهوم ؟؟ طيب .واللي ما فهمش يقول
.............................سلام.