منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - عريضة استئناف عقاري
عرض مشاركة واحدة
قديم 2009-02-24, 19:30   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
نضال2
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية نضال2
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



إستئناف في قضية عقارية أمام المحكمة الفاصلة في القضايا الاستعجالية في الحين و الساعةيطلب فيها الورثة المستأنفين المستفيدين من حق الانتفاع الدائم لمستثمرة الفلاحية الفردية بموجب عقدين إداريين من العارضين المستأنف عليهم وقف استغلال الأرض على أساس أنها ملك لهم.

الهدف من هذه العريضة هو استخلاص النقاط الأساسية:

اختصاص المحلي في المسائل العقارية
سبق الفصل في الدعوى
صفة المتقاضي
المساس بأصل الحق



%%
في حق/1111111111111111111

ضد /22222222222222222222222
% ليطيب للمجلس الموقر %

حيث أنه قد سبق للعارضان أن تقدما أمام المحكمة بالدفوع التالية، و يجددانها أمام مجلسكم الموقر:

في الشكل أصلا: الدفع بعدم الاختصاص المحلي:
حيث أن الدعاوى العقارية تخضع للمحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها طبقا للمادة 8 ق. إ.م و أن قطعة الأرض موضوع النزاع تقع بسانية التي ترجع دائرة اختصاصها لمحكمة ///////////// و ليست محكمة //////////// طبقا للأحكام الصريحة للمرسوم التنفيذي رقم 98/63 المؤرخ في 16/02/1998 (الجريدة الرسمية رقم 10)، و عليه يطلب العارضان عدم قبول الدعوى شكلا لعدم الاختصاص المحلي لمحكمة /////////، و ذلك ما قضت به هذه الأخير صوابا في حكمها المعاد الذي يتعين تأييد.

في الشكل احتياطيا: الدفع بسبق الفصل:
حيث أنه قد سبق للمستأنفين أن رفعوا نفس الدعوى ضد نفس العارضين بنفس الطلب أمام القسم الإستعجالي لمحكمة ///////// المختصة محليا، و قد سبق لها أن قضت في هذا النزاع بعدم الاختصاص بحكمها المؤرخ في //////////// (وثيقة رقم //// بملف المحكمة)، مما يتعين معه عدم قبول الدعوى شكلا لسبق الفصل فيها وفقا لأحكام المادة 338 ق.م.

في الشكل وجد احتياطيا: الدفع بانعدام الصفة.
حيث أن المستأنفين لم يقدموا سندا رسميا عن ملكيتهم المزعومة، و بالتالي يعتبرون منعدمي الصفة في رفع دعوى الحال طبقا لأحكام المادة 459 ق.إ.م مما يترتب عليه عدم قبول دعواهم شكلا من أجل ذلك.

في الموضوع احتياطيا أكثر فأكثر: الدفع بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي.

حيث أنه فضلا عن ذلك فإن طلب المستأنفين بوقف استغلال الأرض على أساس أنها ملكيتهم في زعمهم، هو طلب يمس بأصل الحق لأنه يتعلق بمناقشة موضوع الملكية التي ترجع للدولة، علما بأن كل واحد من العارضين مجرد مستفيد بحق الانتفاع الدائم لمستثمرته الفلاحية الفردية كما يتبين من العقدين الإداريين المرفقين لكل واحد منهما المشهرين في ///////// (وثيقتين رقم ////، ////)، مما يترتب عليه رفض دعواهم لعدم اختصاص القضاء الإستعجالي وفقا لأحكام المادة 183 ق.إ.م.

%لهذه الأسباب و من أجلها%

يلتمس العارضان من المجلس الموقر القضاء:

في شكل الاستئناف : بما يراه مناسبا قانونا.
في موضوع الاستئناف:
أصلا: برفضه لعدم التأسيس، و بالنتيجة تأييد الأمر المعاد.
احتياطيا: بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها.
احتياطيا جدا: بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المستأنفين.
احتياطيا أكثر فأكثر: بعدم اختصاص القضاء الاستعجالي.


حررت هذه المذكرة بمكتبنا المذكور أعلاه يوم: //////////////////////.
تحت سائر التحفظات

عن العارضين/ محاميهما
المرفقات:

1-2- عقدين إداريين مشهرين في //////////////////////.