منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - انتبهي اختاه ..انتبهي اختاه
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-12-01, 16:27   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
بصمة قلم
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية بصمة قلم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سسسسسسسارة مشاهدة المشاركة
بارك الله لك في ما أعطاك من العلم
يا أخي أود طرح سؤال
كيف أقنع من هو متعصب فلدي زميلات كثيرات يستخدمنه و دائما أذكرهن بأنه غير جائز في الصلاة كما أنه يعتبر زينة و لكنهن لا يسمعن النصيحة بالاضافة الى هذا أريد موضوعا عن تعطر المرأة و خروجها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بعد أذن الاخ الفاضل سفيان سأجيبك أخيتي
هل أخبرت صديقاتك أنّ وجوده على الظفر يمنع وصول الماء اليه وهذا يجعل الوضوء ناقصا ونقصان الوضوء يعني بطلانه
وبطلان الوضوء يستلزم منطقيا بطلان الصلاة
وأمّا عن التعطر عند الخروج فساضع لك طلبك باذن الله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فخروج المرأة متعطرة له ثلاث حالات :

الحالة الأولى : أن تعلم وتتحقق أنها إن خرجت متعطرة مرت بالرجال وافتتنوا بها ، فخروجها حينئذ متعطرة من كبائر الذنوب .

الحالة الثانية : أن يغلب على ظنها أنها ستمر برجال ويفتتنون بها ، فيكون خروجها محرماً ، وليس بكبيرة .

الحالة الثالثة : أن يكون الأمر مجرد خشية أن تمر برجال يجدون ريحها والغالب على ظنها غير ذلك ، كأن تخرج في سيارتها أو مع محرم إلى مجلس النساء ، والغالب على ظنها عدم المرور برجال ، فيكون خروجها متعطرة مكروها وليس محرماً ، وقد أشار إلى الحالات الثلاث الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في الزواجر عن اقتراف الكبائر بعد أن عنون بقوله : ( الكبيرة التاسعة والسبعون بعد المائتين : خروج المرأة من بيتها متعطرة متزينة ولو بإذن الزوج ) وذكر مجموعة من الأحاديث التي فيها الزجر عن خروج المرأة متعطرة ومن ذلك :

ما أخرجه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال : كل عين زانية والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا . يعني زانية .

وما أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما : أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية . ورواه الحاكم وصححه .

ثم قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله بعد أن ساق جملة من الأحايث : تنبيه : عد هذا ــ أي عد التعطر مع الخروج كبيرة ــ هو صريح هذه الأحاديث ، وينبغي حمله ليوافق قواعدنا على ما إذا تحققت الفتنة ، أما مع مجرد خشيتها فهو مكروه ، أو مع ظنها فهو حرام غير كبيرة كما هو ظاهر . أهــ

وننصح بمطالعة الفتاوى التالية برقم : 2892 ، ورقم : 62380 ، ورقم : 68433 .

والله أعلم .

اسلام ويب مركز الفتوى












 


رد مع اقتباس