السلام عليكم ورحمة الله
لقد قرأت مشكلتك يا أيتها الأخت الكريمة وانا أود مساعدتك في الحقيقة أنه ليست هناك مشكلة إطلاقا كون المبلغ المخصوم من راتبك والمقدر بـ1520دج وليس 1500دج والمتمثل في تسعة عشر بالمئة من الأجر الشهري وهذه النسبة تقتطعها مصالح الضمان الإجتماعي وتحسب في التقاعد . فلا داعي للقيام بأي طعن فهذا الإجراء قانوني وهذه النسبة تقتطع من أي ماطن يتقاضى راتب شهري أو منحة.والله أعلم