منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - نوازل الأسرة المسلمة في المجتمع الأمريكي
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-11-27, 09:41   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
محبة الحبيب
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية محبة الحبيب
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل مشرف 
إحصائية العضو










افتراضي

الزواج العرفي
الزواج العرفي زواج لم يفرغ في وثيقة رسمية سواء أكان مكتوبا أو غير مكتوب

وهو نوعان:
- نوع قد استكمل أركانه وشروطه من الولي والإشهاد ونحوه، وهو زواج صحيح نثبت به الزوجية وما يترتب عليها من الحقوق كالنفقة والتوارث وثبوت نسب الذرية ونحوه، لأن التوثيق الرسمي ليس من أركان العقد ولا من شرائط صحته ، ولكنه استحدث حماية للحقوق عند التجاحد.
- ومع القول بصحة هذا الزواج إلا أنه يكره لما قد يترتب عليه من التغرير ببعض حقوق المرأة عند التجاحد وامتناع القضاء عن سماع الدعوى به، كالحق في النفقة أو الميراث أو التطليق للضرر ونحوه فإنه لا تسمع الدعوى في مثل ذلك أمام القضاء بدون توثيق رسمي للزواج كما تنص على ذلك كثير من قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة .
- ونوع لم يستكمل أركانه كالذي يتم في السر بلا ولي ولا إشهاد معتبر، وهو ما شاع مؤخرا في بعض البلاد العربية والإسلامية، وهو باطل لا تستحل به معاشرة ولا تثبت به زوجية، وعلى حملة الشريعة التحذير منه والتنبيه على بطلانه.
زواج المسيار
- وهو زواج تنازلت فيه المرأة عن بعض الحقوق الزوجية كالحق في النفقة أو القسم في المبيت ونحوه، وقد يكون عرفيا أو يفرغ في وثيقة رسمية.
- وهو عقد صحيح، إذا استكمل أركانه وشرائط صحته، وقد تدفع إليه حاجات اجتماعية كانتشار العنوسة ورغبة كثير من النساء في العفاف واستعدادهن للتنازل عن بعض حقوقهن الزوجية، وإذا لم يثبت في وثيقة رسمية فإنه يرد عله ما يرد على الزواج العرفي مما نص عليه في الفقرة السابقة
- ومع كون هذا الزواج مشروعا إلا أنه يكره باعتباره على خلاف الأصل المعهود في الحياة الزوجية من رعاية الحقوق والالتزام الكامل بها .
- وقد يساء استعمال هذا الزواج فيمنع سياسة حماية للمرأة وصونا لحقوقها.
الزواج بنية الطلاق
الزواج عقد موضوع لاستدامة العشرة بين الزوجين، فإن صرح فيه بالتوقيت فذلك نكاح المتعة الذي اتفق أهل السنة على تحريمه، وإن أضمر التوقيت فذلك موضوع النظر في هذه المسألة
وإضمار التوقيت لا أثر له على صحة العقد في أحكام الظاهر، ما دام العقد مستوفيا أركانه وشرائطه، إذ لا علاقة للأحكام الظاهرة بما استكن في النيات الضمائر.
أما في باب الديانة فإنه محرم لما يتضمنه من الغش والتغرير بالمرأة، ففي تبييت التطليق والدخول عليه من البداية إخفاء لأمر لو اطلعت عليه الزوجة أو وليها ما قبل أحد منهما بهذا العقد، وهذه حقيقة الغش الذي جاءت الشرائع بتحريمه، وقد علم بالضرورة أن أحدا من الناس لا يقيل أن يضع كريمته عند من أبرم فراقها بعد حين ، ومن يجيزونه لا يقبلون بذلك لكريماتهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم : من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يُؤتى إليه . رواه مسلم والخلاصة أن هذا الزواج مع صحته فإنه من العقود المحرمة، والله تعالى أعلى وأعلم.









رد مع اقتباس