منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - حتى نفهم النوازل جيدا
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-11-26, 17:23   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
محبة الحبيب
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية محبة الحبيب
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل مشرف 
إحصائية العضو










افتراضي

سابعاً: حكم دراسة النازلة: (حكم الاجتهاد في النوازل).

مِن أحسن مَن تكلم في هذا الباب: د. يعقوب البا حسين في كتاب (تخريج الفروع على الأصول)، وملخص كلامه: أن الاجتهاد في النوازل له حالات:
1-كونه فرض عين: وذلك في حالين:
أ-في حق المجتهد الذي تعين عليه الاجتهاد واستفتاه من لا يسعه سؤال غيره مثلاً.
ب-الاجتهاد في حق نفسه في ما نزل به لأن المجتهد لا يجوز له تقليد غيره.
2-كونه فرض كفاية: وذلك في حالين.
أ-ألا يخاف من فوات الحادثة وذلك بحيث تكون قابلة للتأخير.
ب-إمكانية سؤال غيره من المجتهدين.
3-كون الاجتهاد مندوباً إليه أو مستحباً. وذلك في حالين:
أ-الاجتهاد قبل الوقوع من العالم نفسه قبل نزول الحادثة محل الخلاف.
ب-أن يفترض المقلد سؤالاً عن حادثة لم تقع بعد.
فالاجتهاد في هاتين الحالتين عند بعض العلماء من باب المستحب، وهما من باب ما يسمى بالفقه الافتراضي، وهو أن يفترض الشخص حادثة لم تقع ثم يبين حكمها ويجتهد فيما افترضه وتخيّله ويصدر الحكم على هذا الأساس.
-حكم الفقه الافتراضي:
ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين في أواخر الكتاب ما نصه: "الفائدة الثامنة والثلاثون إذا سأل المستفتي عن مسألة لم تقع فهل تستحب إجابته أو تكره أو تخير؟ فيه ثلاث أقوال... والحق التفصيل، فإن كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنة رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيها، وإن لم يكن فيها نص ولا أثر، فإن كانت بعيدة الوقوع أو مُقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها , وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم؛ لا سيّما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها ويفرع عليها؛ فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى. والله أعلم". أ.هـ
4- الاجتهاد المحرم. وله صور:
أ-الاجتهاد في مقابل النص القاطع.
ب-الاجتهاد في مقابل الإجماع الثابت بالتواتر.
ج-الاجتهاد من غير أهله؛ سواء من المقلدين أو ممن لم يبلغوا درجة الاجتهاد.
د-الاجتهاد الذي هو نتيجة التشهي وطلب الشهرة والتعالي.
قال ابن القيم-رحمه الله- في إعلام الموقعين:
الفائدة السبعون: إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء فهل يجوز الاجتهاد فيها بالإفتاء والحكم أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه:
أحدها: يجوز....
الثاني: لا يجوز له الإفتاء ولا الحكم، بل يتوقف حتى يظفر فيها بقائل...
والثالث: يجوز ذلك في مسائل الفروع لتعلقها بالعمل وشدة الحاجة إليها وسهولة خطرها، ولا يجوز في مسائل الأصول.
والحق التفصيل، وأن ذلك يجوز بل يستحب أو يجب عند الحاجة، وأهلية المفتي والحاكم فإن عدم الأمران لم يجز، وإن وجد أحدهما دون الآخر؛ احتمل الجواز والمنع، والتفصيل فيجوز للحاجة دون عدمها. "والله أعلم"









رد مع اقتباس