أولاً: تعريف فقه النوازل لغة واصطلاحاً
أ-تعريف الفقه لغة: الفِقه بالكسر: فهم الشيء.
- تعريفالفقه اصطلاحاً: معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية.
ب-تعريفالنوازل: جمع نازلة وهي- لغة: قال ابن فارس: النون والزاء واللام كلمة صحيحة تدلعلى هبوط شيء ووقوعه... والنازلة: الشديدة من شدائد الدهر تنزل.
- اصطلاحاً: يختلف مفهوم النازلة عند أهل العلم في القديم والحديث:
1- ففي القديم تطلق ويرادبها. الشديدة من شدائد الدهر تنـزل بالناس: ومن ذلك مشروعية القنوت في النوازل. وليس هذا المراد في هذا الباب.
2- وفي الحديث عرفت النازلة بعدة تعريفات منها: (وهي المرادة بهذا الباب).
أ*- الوقائع والمسائل المستجدة والحادثة.
ب- الحادثة التي تحتاج إلى حكم شرعي.
- فيكون تعريف فقه النوازل بناء على ما سبق:
"معرفة الحوادث التي تحتاج إلى حكم شرعي"
شرح التعريف:
- معرفة: يشمل العلم والظن فخرج بذلك الجهل والوهم والشك؛ لأن إدراك الأحكام الفقهية قد يكون يقينياً وقد يكون ظنيّاً.
قال ابن القيم –رحمه الله- في إعلام الموقعين: "الفائدة الحادية عشرة: إذا نزلت بالحاكم أو المفتي النازلة فإما أن يكون عالماً بالحق فيها أو غالباً على ظنه بحيث إنه استفرغ وسعه في طلبه ومعرفته أو لا، فإن لم يكن عالماً بالحق فيها ولا غلب على ظنه لم يحل له أن يفتي ولا يقضي بما لا يعلم". .
- الحوادث: ويراد بها الشيء الذي يقع على غير مثال سابق، ولها عدة صور:-
1- حوادث جديدة تقع لأول مرة، مثل: النقود الورقية، وزراعة الأعضاء.
2- حوادث جديدة تغيّر حكمها لتغير ما اعتمدت عليه من عرف، مثل: صور قبض المبيع المعاصرة.
3- حوادث اشترك في تكوينها أكثر من صورة من الصور القديمة، مثل: عقد الاستصناع، بيع المرابحة للآمر بالشراء.
- تحتاج إلى حكم شرعي:
يخرج بهذا القيد الحوادث التي لا تحتاج إلى حكم شرعي، مثل، الزلازل والكوارث والبراكين.