منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - الدعوى الجنائية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-11-25, 17:29   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










M001 الفصل الثاني

الفصــل الثانـــــي
الفصل في الدعوى الجنائية
المبحث الأول: تصرف في التحقيق
المطلب الأول: الأمر بالإحالة
تمهيد: الإحالة في الوجه الآخر من وجود التصرف في التحقيق وهي تقترحه أن الأمر بها توافر لديه الإقناع بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم واستحقاقه العقاب بناء على الأدلة القائمة تحت يده، وتختلف درجة الإقناع الكافي للأمر بالإحالة على درجة الإقناع اللازم للقضاء بالإدانة، فالحكم بالإدانة يبين على الجزم واليقين بحيث إذا ساور القاضي شك وجب عليه الحكم بالبراءة أما المر بالإحالة فيجري فيه الاعتقاد يرجحان الإدانة، وتختلف أحكام الإحالة تبعا لنوع الجريمة المنسوبة إلى المتهم فهي تختلف في الجنح والمخالفات عنها في الجنايات.
أولا: الإحالة في الجنح والمخالفات: تثبت سلطة الإحالة في الجنح والمخالفات لقاضي التحقيق ولدى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة (م232 إجراءات) أما النيابة العامة فلا تثبت لها سلطة الإحالة إلا بالنسبة للجنح فقط ولا يعني ذلك ثبوت هذه السلطة لتلك الجهات في وقت واحد على الاستدراك بالنسبة لكل دعوى لجهة واحدة هي التي تكون للدعوى لديها وقت الإحالة، سواء كانت هي سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة بنظر الطعن في الأمر بالأوجه.1
والأصل أن تكون الإحالة إلى محكمة الجنح والمخالفات باعتبارها المختصة قانونا بالحكم في كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة، غير أن المشرع خرج على هذا في حالتين أو وجد فيهما إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى، مراعيا في ذلك شخص المتهم في حالة وطبيعة الجريمة في الأخرى،أما الحالة الأولى فخاصة بالأحداث، وقد نصت المادة 132 من قانون الطفل على اختصاص محكمة الأحداث بنظر ما يقع من الطفل من جنح ومخالفات سواء ارتكبها وحده أو كان معه مساهم غير طفل، أما الحالة الثانية فخاصة بالجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدى الجنح المضرة بالإفراد وقد نصت المادتان 214 و 216 من قانون الإجراءات على أن تكون الإحالة فيها إلى محكمة الجنايات باعتبارها المختصة قانونا بالحكم فيها.

- طريقة الإحالة
ترفع الدعوى على المحكمة المختصة بأحد الطريقتين أمر الإحالة أو التكليف بالحضور، تختلف طريقة الإحالة باختلاف الجهة المحيلة، فإذا كانت هذه الجهة هي قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة فإن الإحالة تتم في شكل أمر يصدر بها إما إذا كانت النيابة العام هي التي تقوم بذلك، فإن الإحالة تأخذ صورة التكليف بالحضور.
والفرق بلين أمر الإحالة و التكليف بالحضور ليس فرقا شكليا ينحصر في مجرد تسمية، بل هو فرق تترتب عليه نتيجة هامة، فالدعوى الجنائية تعتبر مرفوعة بمجرد صدور أمر الإحالة سواء أعلن به المتهم أو لم يعلن، أما حيث يلزم التكليف بالحضور فالدعوى لا تعتبر مرفوعة إلا إذا كلف المتهم بالحضور أي أعلن بصحيفة الدعوى ويتبنى على ذلك أن تأشير عضو النيابة على محضر التحقيق بوجوب إحالة الدعوى للمحكمة لا يعتبر رفعا لها وإنما هو مجرد أمر إداري للكاتب بتحضير ورقة تكليف بالحضور ليوقعها عضو النيابة رغم تلك التأشيرة أن يعدل عن رأيه وان يستأنف التحقيق أو يأمر بالأوجه إقامة الدعوى وإذا صدر أمر الإحالة ممن يملكه وجب على النيابة العامة أن تقوم بإرسال جميع إلى قلم كتاب المحكمة في ظرف يومين لإعلان الخصوم بالحضور أمام المحكمة في أقرب جلسة في المواعيد المقررة (م 157 إجراءات) وإذا لم تقم النيابة العامة وهو مجرد عمل تنفيذي جاز للمحكمة وقد دخلت الدعوى في جوازاتها أن تقوم من تلقاء نفسها بإحضار المتهم بالجلسة المحددة لنظر الدعوى1.
- بيانات أمر الإحالة والتكليف بالحضور
أمر الإحالة والتكليف بالحضور إجراء أن يتحقق بأي منهما اتصال بالمحكمة بالدعوى ويلزمها الفصل فيها وبهذا الإجراء أو ذاك يتحدد نطاق الدعوى أمام المحكمة ولهذا يجب أن يشتمل كل منهما على البيانات التي تحقق هذا الغرض وقد حددت 120 من قانون الإجراءات بيانات أمر الإحالة أوجزت المادة 233 بيانات صحفية التكليف بالحضور ويمكن إجمال البيانات اللازمة فيما يلي:
- تحديد المتهم تحديدا نافيا للجمالة، وقد اشترطت المادة 160 بيان اسمه ولقبه وسنه ومحل ميلاده وصناعته غير أنه يكفي أن يشتمل الأمر أو الصحيفة على ما يعرف بالمتهم فلا يلزم تقصي كل هذه البيانات.


- بيان الواقعة المنسوبة إلى المتهم والظروف المنسوبة وهذا البيان جوهري لأن القانون يخطر على المحكمة أن تعاقب المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور (م7. 3) إجراءات ولا يغني عن بيان الواقعة في أمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور أنة تكون مبنية في أوراق التحقيق لأن العبرة في تحديد نطاق الدعوى هي بما ترفع به من وقائع لا يما شمله التحقيق إذ لا تلازم بين الأمرين بالضرورة بل غنه لا يغني عن بيان الواقعة في أمر الإحالة أو ورقة تكليف بالحضور أن يحال في شأنها إلى ما ورد في أوراق التحقيق المعروضة على المحكمة بل يجب أن يشتمل كل منهما على العناصر الجوهرية في الواقعة وأقصى ما يمكن التسامح فيه هو الإحالة على بعض التفاصيل التي لا تؤشر لها على ذاتية الواقعة.
- ثانيا: الإحالة في الجنايات
ينعقد الاختصاص بالإحالة في مواد الجنايات لقاضي التحقيق وللنيابة العامة ولفرقة المشورة على حسب الأحوال وتنص المادة 154 من قانون الإجراءات على أنه: " إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة جناية وان الأدلة على المتهم كافية يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة إرسال الأوراق إليها فورا" أما إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولى التحقيق ورأت أن الواقعة جناية وان الأدلة على المتهم كافية فإن الأمر بإحالته إلى كمحكمة الجنايات يصدر من المحامي العام أو ممن يقوم مقامه (م.ع 61 إجراءات) وأما غرفة المشورة فقد خولت سلطة الإحالة إذ ألفتت الأمر بالأوجه وتتميز الإحالة إلى محكمة الجنايات بأمرين:
- إعداد قائمة الشهود؛
- تعيين مدافع للمتهم.
- أمر الإحالة على المحكمة: 165. 164 ق.إ.ج
تنص المادة 164 ق.إ.ج: "إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تكون مخافة أو جنحة أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة".
والمادة 165 ق.إ.ج:" إذا أحيلت الدعوى إلى المحكمة يرسل قاضي التحقيق الملف مع أمر بالإحالة الصادر عنه إلى وكيل الجمهورية ويتعين على هذا الأخير أن يرسله بغير تمهل إلى قلم كتاب الجهة القضائية ويقوم بتكليف المتهم بالخضر في أقرب جلسة قادمة أمام الجهة القضائية المختصة مع مراعاة مواعيد الحضور فإن


كان المتهم في الحبس المؤقت يجب أن تنعقد في أجل لا يتجاوز شهرا فالمادة 164 ق.إ.ج أفرقت إذا كان الوصف القانوني للوقائع مخافة أحيت الدعوى على محكمة المخالفات وإذا كانت ذات وصف جنحي أحبلت على محكمة(الجنح).
وباعتبار أن الأمر الإحالة هو أحد أوامر التصرف منهي للتحقيق يجب أن يبلغ الملف إلى النيابة أو باعتبارها صاحبة الدعوى العمومية ويمكن لجميع الحالات أن تلتمس من قاضي التحقيق القيام بأي إجراء من الإجراءات التي تراها ناقصة قبل إصدار أمر الإحالة وعلى قاضي التحقيق أن يجيب خلا خمسة أيام بأمر مسبب في حالة الرفض وحتى لا يترك النيابة تلتجئ إلى استئناف أمر الإحالة في حد ذاته لذا يجب على قضاة التحقيق عدم التسرع في إصدار مثل هذه الأوامر وإذا كانت الدعوى تتضمن أشخاصا بالغين وإحداثا فيحال البالغين على محكمة الجنح والأحداث إلى قسم الأحداث عملا بنص المادة 460 ق.إ.ج وهذا بعد الأمر بالفصل1.
ملاحظة: إن أمر الإحالة هذا يبقى على:
1- استمرار الرقابة القضائية- المادة 125 مكرر 3 ق.إ.ج؛
2- استمرار حبس المتهم- المادة 164 /2 ق.إ.ج- 124 ق.إ.ج؛
3- استمرار سيران الأمر بالقبض ولا ترفع هذه الأوامر إلى ممن طرف المحكمة الناظرة في الدعوى التي تتصل بها عن طريق أمر الإحالة.
- إشكالات عملية في أمر الإحالة
الملاحظة أن معظم قضاة التحقيق عندما يقومون بإكمال إجراءات التحقيق وهم بصدد تصفية ملف القضية يتخذون عدة أوامر في آن واحد مثل: ( الأمر بإعادة التكييف بالإحالة) أو " الأمر بأشقاء وجه الدعوى جزئي والإحالة" وهذه الأوامر غير جائزة قانونيا ولا تتيح الفرصة إلى النيابة لممارسة حقها في متابعة سير الدعوى العمومية لذا فإنه من الأجدر أن يقوم قضاة التحقيق باتخاذ هذه الأوامر مثل إعادة التكييف أو الأمر بانتقاء وجه الدعوى جزئي قبل الانتهاء من إجراءات التحقيق واتخاذ الأمر بالتصرف بالإحالة وهذا يؤدي إلى الحد من استئنافات النيابة وتعطل الفصل في أمر الإحالة وإخلاء سبيل الموقوفين إذا كان ثمنه مجال لبراءتهما إذا كان ثم مجال لبراءتهما من طرف محكمة الجنح.


- مثال نموذجي:
حسب الملاحظة عمليا فإن أغلب أوامر الإحالة الصادرة من قضاة التحقيق تقتصر على حيثية أو حيثيتين تشيران إلى ارتكاب الفعل بصورة سطحية دون تحليل هذه الأفعال والوصول إلى تأكيد وقوع الفعل الإجرامي من المتهم أو انتسابه إليه إذ سأحاول تصور أمثلة نموذجية حتى تعطي الرؤية الصحيحة لدى قضاة التحقيق بتحرير هذه الأوار عمليا و مثال ذلك عندما تكون أمام جنحة الفعل المخل بالحياء المنصوص والمعاقب فيها المادة 133 من قانون العقوبات النص "كل من ارتكب فعلا.1عملا مخلا بالحياء" نستنتج من هذا النص أن لا بد من توافر العناصر الثلاثة وهي:
1- الفعل المادي المخل بالحياء؛
2- العلانية؛
3- القصد أو النية الإجرامية.
وإذا تخلق شرط من هذه الشروط الأساسية فلا يمكن أن يصدر أمر بإحالة على محكمة الجنح ولا بد من مواصلة الإجراءات للتحقيق وإلا أصدرنا أمرا آخر غير أمر الإحالة الذي يجب أن تطرح فيه الوقائع ومن ثم إيوان هذه العناصر حسب ترتيبها وبتوفرها تكون النتيجة أوامر الإحالة فالعنصر المادي هو كل فعل يخدش الحياء بالقول أو الفعل أو العلانية هو وقوع هذا الفعل في الأماكن العامة التي يرتادها الناس حتى ولو لم يشاهده شخص معين فالعلانية تستنبط من المكان الذي وقع فيه الفعل كالشارع أو الحديقة أو الغابة وبتوافر الفعل المادي والعلانية يجب البحث والإشارة إلى القصد الجنائي أو النية الإجرامية وهو أن يكون الفاعل يعلم أن الفعل الذي قام به من الأفعال المخلة بالحياء ولا يمكن تصور وقوع الفعل من إنسان مختل العقل أو تحت تأثير قوة قاهرة.
وبتوافر هذه الشروط والعناصر الثلاثة للجنحة يمكن أن تصدر أمر الإحالة لذا يجب تحليل الوقائع وانطباقها على النص القانوني المتابع به وإلا على قضاة التحقيق الأمر بإعادة تكييف الوقائع إلى الوصف الحقيقي لها ويستخلص أن أمر الإحالة:
هو الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق عندما يكون قد حقق في وقائع ذات وصف جنحي أو هي ذات وصف جنائي وأثناء يمر التحقيق أمر بإعادة تكييف هذه الوقائع منة جناية أو جنحة إن لم تكن هناك


استئناف من طرف وكيل الجمهورية وأصبح ذلك الأمر بإعادة التكييف نهائيا باعتبار وكيل الجمهورية بلغ بالملف ولم يقدم طلباته في خلال 10 أيام لمواصلة التحقيق على الوصف الجنائي حسب الطلب الافتتاحي وعملا لأحكام المادة 164. 1 إ.ج " يصدر قاضي الحقيق أمر بالإحالة إما على قسم المخالفات لذاتيتين أن الوقائع المتابع بها المتهم أو المتهمين تشكل حسب وصفها القانون المخالفات إذ تبين له أو الوقائع المتابع بها على محكمة الجنح وللإشارة أنه قبل إصدار أمر الإحالة على محكمة الجنح لذا كان هناك متهمين بالغين وإحداث عليه أن يصدر أمر بالفصل بين الأحداث والبالغين وإحالة الأحداث إلى قسم الأحداث عملا بأحكام المادتين 164و 459 ق.إ.ج ويستنتج من أمر الإحالة2:
1- إذا كان المتهم موقوفا فإن أمر الإيداع يبقى ساريا؛
2- إذا كان المتهم تحت نظام الرقابة القضائية تبقى سارية أيضا؛
3- إذا كانت هناك إحالة إلى قسم المخالفات فإنه يفرج عنه المتهم إذا كانت العقوبة لا تستوجب إلا عقوبة الغرامة.














المطلب الثاني: أمر إرسال المستندات
إن أمر إرسال المستندات هو أهم أوامر التي يتخذها قاضي التحقيق عندما يكون بصدد التحقيق في جناية وهذا عملا بنص المادة 166 ق.إ.ج وعندما تتخذ جميع الإجراءات الجنائية المطلوبة سواء كان ذلك بناءا على طلب افتتاحي من النيابة أو عن طريق شكوى الإدعاء تكييف الوقائع من طرف قاضي التحقيق من جنحة إلى جناية سير التحقيق وهي طرق مباشرة الدعوى العمومية ويقصد بأمر إرسال المستندات هو نقل أوراق القضية الجنائية إلى غرفة الاتهام التي هي مخولة قانونا والوحيدة التي تقدر الإحالة على محكمة الجنايات عملا بنص المادة 197 قانون الإجراءات الجزائية.
الشروط الأساسية التي يجب توفرها في أمر الإرسال وهي:
1- ذكر وقائع القضية بالتفصيل؛
2- إبران أدلة الإثبات (الأدلة المادية، القرائن)؛
3- القصد الجنائي النية الإجرامية؛
4- ظروف وملابسات الوقائع؛
5- النصوص القانونية وانطباقها على الوقائع؛
6- السيرة الذاتية للمتهم.
هذه عناصر أساسية يجب أن يتضمنها أمر إرسال وعدم مراعاتها يكون التحقيق بذلك سطحيا ويدل على عدم جدية قاضي التحقيق فلا بد أن يكون التحقيق بذلك سطحيا يدل على عدم جدية قاضي التحقيق فلا بد أن تكون هناك منهجية في تحرير هذه الأوامر وتبيان قدرة القاضي في البحث والتحري عن الحقيقة وحتى لا تبقى هذه الأوامر مجرد إجراءات شكلية الهدف منها الوصول إلى إحالة المتهم على محكمة الجنايات إنقاص ملف من غرفة التحقيق فاتخاذ مثل هذه الأوامر ليس من الأمر مادام أن المتهم معرض إلى عقوبة السجن المؤبد.






أعتقد انه أخطر الأوامر التي يتخذها قاضي التحقيق في عمله اليومي والشيء الملاحظ أن تسبب هذه الأوامر في أغلب الأحيان سطحي والحيثية التي هي متداولة أن الفعل يشكل في عناصره المتوفرة للجناية محاولة القتل مثلا1؛ دون التطرق على كيفية ونوع هذا الفعل والأداة المستعملة وحتى النتيجة وذكر الشهادات الطبية ومكوث الضحية بالمستشفى وهل أجريت له عملية جراحية أم لا العجز الجزئي الدائم لأن قضاة التحقيق لا يأمرون بإجراء خبرة طبية للضحية وحتى تقرير تشريح الجثة إن ذكر عند البعض فقط فيكون ذلك بدون تحليل فالسؤال الذي يطرح كيف نتصور أمر إرسالا المستندات لجناية القتل العمد مع سبق الإسرار والترصد دون التطرق إلى تقرير تشريح الجثة سؤالا يبقى لغرفة الإتهام الإجابة عليه قبل الإحالة على محكمة الجنايات.
- للإشارة وانه وطبقا للمادة 451 من قانون الإجراءات الجزائية في فقرتها التالية:"أن قسم الأحداث الذي يوجد بمقر المجلس القضائي ينظر الجنايات التي يرتكبها الأحداث" فإن وجد هناك بالعين وأحداث متابعين في وقائع واحدة على قاضي التحقيق وقيل أن يصدر أمر إرسال المستندات أن قبل الأمر بإرسال مستندات لا يكون ذلك في أمر واحد وإن كان ذلك أعتقد أنه راجع إلى نقص في التجربة باعتبار أنه غير جائز إجرائيا اتخاذ عدة أوامر في أمر واحد.
- أمر الإرسال المرتبط بالأوامر القصرية
1- كل أوامر القبض التي سبق لقاضي التحقيق أن أصدرها تبقى سارية إلى حيث تأكيدها من طرف غرفة الإتهام التي تنص بالقبض الجسدي للمتهم وكل الأمر بالقبض المحال على محكمة الجنايات كما يجب أن يتضمن أخيرا إرسال محضر البحث بدون جدوى ليستكشف أن المتهم ما زال فعلا في حالة قرار.
2- لأوامر الإيداع أيضا تبقى نافذة في حق المتهم التي تضمنها أمر الإرسال إلا إذا تم رفعها من طرف غرفة الإتهام بعدما تتصدى لأمر الإرسال وقبل القرار بالإحالة أو بعده لأسباب مشروعة وعند الضرورة.
3- أوامر الإرسال تنقل جميع أوراق القضية إذا كان هناك ارتباط وثيق بين عدة الجرائم الجنائية و الجناحية مادام أن محكمة الجنايات تملك الكل فلها أن تنظر في الجناية والجنحة المرتبطة فيها وإذا كان المتهم المحال على أساس جنحة قد صدر في حقه أمر إيداع يبقى مثله مثل أمر إيداع المتهم بالجناية.




- أمثلة عن أوامر الإرسال
نموذج:
يلاحظ من خلال الأوامر المستأنفة أمام غرفة الإتهام أن قضاة التحقيق يتخذون عدة أوامر في يوم واحد دون أن يتركوا مجالا لاستئناف النيابة أو أحد أطراف الدعوى فهذا من الناحية الإجرائية غير جائز وعلى قضاة التحقيق احترام آجال الاستئناف قبل اتخاذ أي أمر ثاني ومثال ذلك اتخاذ أو إصدار أمر بانقضاء وجه الدعوى جزئي ومثال ذلك اتخاذ والإحالة بنفس التاريخ رغم النيابة اعترضت أثناء إبلاغها بذلك.
* أمر بانتقاء وجه الدعوى: حيث أن الشخص المذكور بالإنابة القضائية والمرفقة صورته بها ليس هو الشخص الذي قام ببيع مادة الكيف للمتهم "س" مثلما صرح به هذا الأخير حيث أنه واتهام أي شخص بتهمة المتاجرة بالمخدرات كان يتعين قبل كل شيء ضبط هذه المخدرات على الأقل وهو الركن غير المتوفر في الدعوى الحال.
حيث أنه يتعين من خلال إجراء التحقيق التي قمنا بها وطبقا للمادة 163 ق.إ.ج تقدر أنه لا مجال لمتابعة الدعوى بالحالة التي هي عليها ونأمر بإيداع كاتبة الضبط مع العودة إلى متابعة السير فيها في حالة ورود
أدلة جديدة1.
* أمر الإحالة: يعد سرد الوقائع والإجراءات المتخذة أثناء التحقيق القضائي نجد حيثيات القضية وهي:
- حيث يتضح من خلال إجراءات التحقيق المتبعة وكذا من خلال ما جاء في تصريحات المتهمين "س" و"ع" ولإقرارهما بأنها ضبط وهما يتناولان سجائر محشوة بمادة الكيف فإن أركان جنحة حيازة واستهلاك المخدرات المنصوص عليها في قانون الصحة متوفرة في قضية الحال خاصة وقد ضبط كمية من هذه المادة بحوزة المتهم "س" وبعد الإطلاع على المادتين 164 و 165 من ق.إ.ج.تأمر: " بإحالة المتهمين "س"و"ع" على المحكمة بتهمة حيازة واستهلاك المخدرات الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 242و246 من قانون الصحة.
- أمثلة عن جرائم هتك العرض
1- قيام الجاني بإمساك امرأة من صدرها وجذبها إليه ومراودتها عن نفسها فإذا رفضت واستغاثت وطلبت النجدة فإن الفعل الذي قام به هذا الجاني يعتبر هتك العرض بالقوة مادام أنه تخدشى حياتها.
2- ملامسة أحد عورات المجني عليه.

3- تمزيق ثياب امرأة في الطريق العمومي فظهور إحدى عوراتها فذلك يعتبر هتك عرض حتى ولو لم يلمسها في جسدها.
4- مخادعة فتاة في مكان ما وإسقاطها أرضا والافتعال بها جنسيا دون رضاه وأعصم محاولتها بعدم إتيان الفعل الجنسي إلا أنه في الأخير استسلمت له.
5- ملامسة ثدي امرأة فهو من العورات ويتحقق فعل هتك العرض متى كانت غير راضية بذلك وخلاصة ذلك أن جريمة هتك العرض هو كل فعل لمس إحدى العورات دون رضى المجني عليه أو الكشف في جزء من أجزاء جسمه وتخدش حياته فبذلك يتحقق الركن المادي لجريمة هتك العرض المعاقب عليها في المادة 336 ق.ع.1
- الاشتراك في جناية هتك العرض: إن المبدأ القانوني السائد في جميع التشريعات أنه لا اشتراك في جناية هتك العرض فكل فاعل هو فاعل أصلي ومثال ذلك 4 أشخاص اتهموا بأنهم ألقوا المجني عليها على الأرض وأمسكوها من يدها و رجليها وتمكن أحدهم من فض بكارتها فإن الأفعال المسندة للمتهمين الأربعة تكون فعلا أصلياً لجريمة هتك العرض بالإكراه واشتراك فيها ويعتبر كل منهم أصليا في هذه الجريمة.
- نموذج رقم 01 لادعاء المدني لعدم الأخت ص المحل:
المادة 40ق.إ.ج
نحن......قاضي التحقيق لدى محكمة سطيف
بعد الإطلاع على المادة 74 من قانون الإجراءات الجزائية
بعد الإطلاع على الشكوى المصحوبة بالإدعاء المدني المقدم من طرف"س" المقيم بحي 20 أوت 55 سطيف بواسطة محاميه الأستاذ.......ضد رئيس بلدية................
بعد الإطلاع على التماسات النيابية المؤرخة في 11-12-03 الرامية إلى عدم إجراء الحقيقة طبقا للمادة 73. 77 ق.إ.ج.
حيث أنه يستخلص من الوقائع أنه بتاريخ 2-10-03 تقدم المدعي "س" بشكوى مصحوبة بالإدعاء المدني مفادها أنه إثر توزيع سكنات اجتماعية من طرف بلدية ......اقتضاء جل أعضاء المجلس من سكنات بينما هو الذي يسكن كوخا لم يستفد من أي سكن بسبب الجهوية والمحسوبية التي اتخذها رئيس المجلس


الشعبي البلدي لذات البلدية لتوزيع السكنات وأسقطه من الاستفادة وهذا الأخير قد ارتكب جريمة استغلال النفوذ.
حيث أن الوقائع لا تحمل أي وصف جزائي من جهة ومن جهة أخرى وعليه فرض ثبوتها فإنها وقعت ببلدية..... محل إقامة الشاكي والمشتكي منه وهي خارج اختصاص محكمة.......لذا يتعين رفض الإدعاء المدني لعدم الاختصاص تبعا للمادة 40 من قانون الإجراءات الجزائية.
ملاحظة: مثل هذه الأوامر تمكن ملاحظة النقاط التالية:
1- المادة 40 ق.إ.ج يتخذ اختصاص قاضي التحقيق محاميا بمكان وقوع الجريمة أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه في مساهمتهم في اقترافها أو المخل الفرض على إحدى هؤلاء الأشخاص حتى لو كان هذا القبض قد حصل لسبب آخر.
2- إن هذه الشكوى مرفوعة في إحدى ضباط الشرطة خارج محل إقامته (رئيس بلدية ف) المواد 577-576 ق.إ.ج.
3- نستنتج من ذلك تطبيق المواد 72 ق. إ.ج و576 ق. إ.ج.
4- كان على قاضي التحقيق عدم التطبيق المادة 40 ق. إ.ج بل يحيل الشكوى على النيابة لاتخاذ ما تراه مناسبا1.











مثال نموذجي:
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
مجلس قضاء................
محكمــة................
مكتب التحقيق.............
رقم التحقيق...............
أمر يرفض إصدار مذكرة إيداع
نحن ..........عميد قضاء التحقيق لدى محكمة ...........
اطلع عليه وكيل الجمهورية في.
بعد الإطلاع على محضر الضبطية القضائية المحرر بتاريخ
بعد الإطلاع على الطلب الافتتاحي المؤرخ في ........الرامي إلى إجراء التحقيق ضد:
المتهم..........المولود بتاريخ...............بـ................
المتابعة بالمشاركة في جناية انتحال شخصية الغير وجنح خيانة الأمانة والنصب والاحتيال
بعد على الإطلاع على المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية حيث أن المتهم موظف مستقر
حيث أن المتهم قدم الضمانات الكافية للمثول أمام العدالة
حيث أن الحبس المؤقت إجراء استثنائي أو الإفراج عنه لا يؤثر على سير التحقيق
ولهذه الأسباب
نأمر برفض إصدار مذكرة الإيداع ضد المتهم المذكور أعلاه
وإثباتا لذلك وقعنا هذا الأمر ومهرناه بختمنا
التاريــخ.................
عميد قضاء التحقيق
النقائص الملاحظة على الأمر:
1- أن هذا الأمر هو عبارة عن مطبوعة يكلف الكاتب بوضع اسم المتهم والتواريخ
2- عدم ذكر النصوص القانونية للتهمة المتابع بها المتهم



3- عدم تخليص الوقائع ولو بصورة موجزة لتبيان أنها فعلا ليست بالخطورة التي يتصورها القارئ والتكييف الذي أتت به النيابة
4- عدم ذكر الضمانات الكافية المقدمة من المتهم وللتأكيد أن هذه الأوامر تعتبر أوامر قضائية بالمعنى الصحيح وهذا يعبر عن السطحية التي عمت مكاتب التحقيق لذا أنصح بتجنب هذه النقائص ومحاولة قضاة التحقيق إعطاء هذه الأوامر قدر الإمكان من الطبعة القضائية لها1




















نماذج من أوامر الإرسال
- أمر إرسال على محكمة الجنايات: إن أهم الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق هي أمر بإحالة على محكمة الجنايات من ثم سأحاول تصور نموذج يمكن للقارئ لأخذ به و لإضافة إليه من معلومات كل حسب قدرته على التحليل القانوني للوقائع المجلس غرفة الإتهام.
حيث أن المتهم – س- متابع لارتكاب جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنص المواد 254-255-256- 257-261 من قانون العقوبات.
حيث أن وقائع الإتهام الملاحق من أجلها المتهم تعود إلى يوم 27-08-2000 لما قام بطعن الضحية "ج" بواسطة خنجر من نوع أوكابي على مستوى الرقبة من الجهة اليسرى أين لفظ أنفاسه الأخيرة حسب شهادة معاينة الوفاة بنفس التاريخ والصادرة عن القطاع الصحي بالجزائر
حيث اعترف المتهم وفي جميع مراحل التحقيق الابتدائي والقضائي بالأفعال المنسوبة إليه وقتل الضحية "ج"
حيث أن الوسيلة المستعملة في قتل الضحية هي خنجر نوع أوكابي وأن الضحية التي تلقت الطعن على مستوى الرقبة بالذات تأكد وحشية الأفعال المرتكبة كمن المتهم وحسن تقدير المتهم للموقع بدليل أن طعنة واحدة أردت الضحية ميتا.
حيث أنهمن الثابت من تصريحات المتهم أنه يعد فك الشجار بينه وبين الضحية من طرف "ع" سارت الضحية في سبيلها فتبعها المتهم من الخلف وهو يخفي الخنجر الذي ضرب به الضحية ونيته من عملية الطعن بالخنجر كانت متجهة إلى القتل وهو ما اعترف به أمام قاضي التحقيق.
حيث إصرار المتهم على قتل الضحية هو تركها تنزف دما بعدما طعنها وببرودة أعصاب واتجه نحو منزله وكأن شيئا لم يقع.
حيث أنه ثابت من تقرير تشريح الجثة أن السبب المباشر للوفاة هو النزيف الدموي الذي تعرضت له الضحية من جراء طعنة الخنجر التي كانت بعمق يقدر بخمسة سنتمتر على مستوى الرقبة.
حيث أن المتهم خطط ودبر عملية القتل بدليل تهديده للضحية من قبل وحمل الخنجر معه بعد شراءه من السوق بغرض القتل وهو ما صرح به أمام الدرك الوطني حيث أن الأفعال المرتكبة من المتهم تكون بعناصرها المتوفرة الركن المادي وهي إزهاق روح الضحية والمعنوية هي توفر النية الإجرامية لديه في جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بنص المواد المشار إليها أعلاه

حيث أن الخبرة العقلية والنفسية المضادة التي أنجزها الدكتور"د" المختص في الأمراض العقلية المأمور بها من طرف جهة التحقيق أكدت أن المتهم كان يتمتع بكامل قواه العقلية أثناء ارتكابه للوقائع المنسوبة إليه للمساءلة الجزائية.
حيث أن البحث الاجتماعي المجري على المتهم من طرف الضبطية القضائية أثبتت أن المتهم ذو سيرة سيئة وسيتناول مخدرات والمشروبات الكحولية وهو يعيش متشردا في أزقة المدينة ذو مستوى ثقافي متوسط وبدون عمل ويعتمد في معيشته على طرق النصب والاحتيال.
حيث أن المتهم ذو سوابق عدلية له وقد سبق له أن نزل في عدة مؤسسات عقابية.
حيث أنه يستنتج من كل ما ذكر توافر دلائل وأعباء كافية ضد المتهم باقترافه الأفعال المنسوبة إليه.
حيث أنه والحال كذلك تقرر الأمر إرسال المستندات للمتهم"س" وإحالته على محكمة الجنايات ليحاكم وفقا للقانون1
















المطلب الثالث: أمر أوجه المتابعة
تنص المادة 163 إ.ج " إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم أو كان مفترق الجريمة ما يزال مجهولا أصدر أمرا بالأوجه لمتابعة المتهم" " ويخلى سبيل المتهمين المحبسين مؤقتا في الحال غلا إذا حصل استئناف من وكيل الجمهورية ما لم يكونوا المحبوسين لسبب آخر".
ويبين قاضي التحقيق في نفس الوقت في شأن رد الأشياء المضبوطة1 "ويصفي حساب المصاريف ويلزم المدعي المدني بها إن وجد في القضية مدعى مدني، غير أنه يجوز أن يعفى المدعى المدني حسن النية من المصاريف كلها أو جزء منها بقرار خاص مسبب"
أولا: تعريف الأمر بالأوجه للمتابعة
الأمر بالأوجه للمتابعة أمر يصدره قاضي التحقيق بإنهاء التحقيق القضائي فتوقف الدعوى العمومية عند هذه المرحلة وهي مرحلة التحقيق وبعبارة أخرى فهو أمر يوقف السير في الدعوى لوجود مانع قانوني أو موضوعي يحول دون الحكم فيها بالإدانة وهذا يعني أنه قرار يقضي بعدم إحالة الموضوع إلى الجهات القضائية المختصة أي عدم مواصلة الدعوى العمومية لعدم وجود مقتضى أو أساس لإقامتها ويتميز الأمر بالأوجه للمتابع لطبيعته القضائية لاعتبار تصرف في التحقيق يصدر عن جهة تحقيق قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام التي يخولها القانون أيضا لإصدار الأمر بالأوجه للمتابعة طبقا للمادة 195 إ.ج.
1- أن يكون أمرا مكتوبا: تطبيقا الخاصية الكاتبة أو التدوين التي تتميز بها إجراءات التحقيق سواء كانت أعمالا أو أوامر2 ويجب أن يكون الأمر بالأوجه للمتابعة أمرا مكتوبا.3
2- البيانات الواجب تضمنها: يجب أن يتضمن الأمر بالأوجه للمتابعة جميع البيانات العامة المنصوص عليها في الفقرتين 3، 4 من المادة 169 إ.ج وهي اسم المتهم ولقبه ونسبه وتاريخ ميلاده ومكانه وموطنه ومهنته.
3- تسبيب الأمر:4 بالإضافة إلى البيانات يذكر في الأمر الأسباب التي دعته إلى إصداره وهي تلك المتعلقة بالواقعة أو الأسباب التي تعني وجود دلائل قوية ومتماسكة ضد المتهم مثلا والتي من


أجلها أصدر الأمر بالأوجه للمتابعة وهذا كله حرصا على جدية التحقيق بعدم صدور أمر يضع حدا للمتابعة فيفت بموجبه المتهم من العقاب دون أن تتوافر أسبابه هذا من جهة ومن جهة أخرى ونظرا لطبيعة الأمر القضائية فإنه يصدر قابلا للطعن فيه بالاستئناف أمام غرفة الاتهام من طرف كل من يهمه الأمر النيابة العامة والمدعي المدني المواد170-171-173 إجراءات جزائية وهذا مرهون بتسبيبه وقيمته لقبول الاستئناف من عدم قبوله ويتم استئناف الأمر بالأوجه للمتابعة بعريضة تودع لدى كاتبة قلم كتاب المحكمة في ميعاد ثلاثة أيام من صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ التبليغ بالنسبة للمدعي المدني والملاحظ أن الطعن بالاستئناف لا يمنع قاضي التحقيق من مواصلة تحقيقاته ما لمك تكن غرفة الاتهام قد قررت خلاف ذلك بمقتضى المادة 174 إ.ج
'' يواصل قاضي التحقيق إذا كان الأمر قد أستأنف ما لم تصدر غرفة الاتهام قرار يخالف ذلك ''
ثانيا: أسباب الأمر بالأوجه للمتابعة
يستند تسبيب الأمر بالأوجه للمتابعة إلى وجود توافر أحد الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة للأمر به1. وإذا كان المشرع الجزائري لم يفسح سراحه عن هذا النوع من الأسباب في المادة163 إ.ج. التي تنص '' إذا رأى قاضي التحقيق أو الوقائع لا تكون أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل ضد المتهم أو كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا، أصدر أمرا بأن لا وجه لمتابعة المتهم ''. فإنها قد تضمنتها ضمنا، حيث تعبر عن الأسباب القانونية بـ '' أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة '' وتعبر عن الأسباب الموضوعية.
'' لا توجد دلائل كافية ضد المتهم أو '' كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا '' ونلاحظ أن الأسباب الواردة في المادة 163إ.ج وهو ما نتعرض له حينا''.
1- الأسباب القانونية:
هي موانع قانونية إذ توافر أي منها يحول دون الحكم على المتهم بالإدانة أو هي أسباب لا يمكن إحالة توافرها أحدها أن توقع على المتهم وهي أسباب تتعلق بقانون العقوبات أو بقانون الإجراءات الجزائية ومن الأسباب الأولى المتعلقة بالقانون الموضوعي تخلف ركن من أركان الجريمة أو كانت الواقعة لا تخضع لنص تجريمي أو توافر سبب إباحة أو استفادة المتهم من موانع المسؤولية أو مانع من موانع العقاب.


أما الأسباب المتعلقة بقانون الإجراءات الجزائية فهي أسباب إجرائية أو شكلية كأن تكون الدعوة العمومية قد انقضت بتوافر سبب من أسباب انقضائها وفق ما تحدده المواد من 6إلى 9 والمادة 381 وما يليها من قانون إجراءات الجزائية كصدور عفو عام أو سبق الحكم في نفس الموضوع أو وفاة المتهم أو مضي المدة – التقادم- أو التنازل عن الشكوى حيث تكون الشكوى شرط للمتابعة أو قيد على سلطة النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية.
2- الأسباب الموضوعية:
وهي الأسباب التي عبر عنها القانون بأنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم أو كان مقترف الجريمة لا يزال مجهولا، وهذا يعني أنها أسباب واقعية أو موضوعية غير قانونية، تتعلق بموضوع الدعوى وقائعها، فهي إذا أسباب تتعلق بالأدلة ومدى كفايتها، تستخلص من الدعوى كعدم كفايتها، أو بقاء المتهم مجهولا، أو عدم ثبوت صحة الواقعة كظهور من زعم بأنه قتل حيا، أو العثور على المال المدعى سرقته لدى المجني عليه، أو قيام الأدلة على أن المتهم لم يرتكب الجريمة أصلا.
ثالثا: حجة الأمر بالأوجه للمتابعة
للأمر بالأوجه للمتابعة آثار قانونية هامة ومن بين هذه الآثار إيقاف السير في الدعوى العمومية عند الحد الذي بلغته وذلك بعدم اتخاذ أي إجراء لاحق للأمر وإخلاء سبيل المتهم المحبوس مؤقتا لزوال سنة حبسه أي أن الأمر بالأوجه للمتابعة له حجية تحول دون اتخاذ إجراء من طرف السلطة المختصة فلا يجوز لها الرجوع فيه ما لم يطرأ سبب لإلغائه، وهذا يعني أن الأمر له حجية ولكنها حجية مؤقتة أي جواز الرجوع عنه إذا توافرت أدلة جديدة وكذلك حال الطعن فيه ممن أجاز له القانون الطعن فيه وقبوله من غرفة الإتهام وهي حجية نسبية ترتبط بالواقعة موضوع الدعوى وبذات الشخص الذي صدر بشأنه الأمر فلا يمتد أثرها الواقعة أخرى ولا لشخص آخر إلا أننا نلاحظ أن نطاق الأمر بالأوجه للمتابعة يتسع ويضيق بحسب السبب الذي استند إليه القاضي في إصداره للأمر فإذا كان مثلا سبب الأمر هو عدم خضوع الفعل لنص تجريمي أو عدم حصول الواقعة ابتداء فإن نطاقه يتسع ليشمل جميع من ساهم في الجريمة في حين إذا كان سببه مانع مسؤولية أو الإعفاء من العقاب فإن أثره لا يمتد لغير من توافر من توفر فيه السبب الشخصي المانع من المسؤولية أو العقاب1.


رابعا: ظهور أدلة جديدة
سبق القول بأن المتهم الذي صدر بشأنه أمر بالأوجه للمتابعة ولا يجوز مباشرة أي إجراء لاحق لهذا الأمر في مواجهته من أجل نفس الواقعة إلا أن هذا مرهون بعدم ظهور أدلة جديدة من شأنها أن تفتح المجال لإعادة التحقيق من جديد فتنص المادة 175 إ.ج " المتهم الذي صدر بالنسبة إليه أمر من قاضي التحقيق بالأوجه للمتابعة لا يجوز متابعته من أجل الواقعة نفسه ما لم تطرأ أدلة جديدة" وقد حددت الفقرة الثانية من نفس المادة السابقة مضمون هذه الأسباب الموجبة لإلغاء الأمر بالأوجه للمتابعة، فتنص " وتعد أدلة جديدة أقوال الشهود والأوراق والمحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي التحقيق لتصحيحها مع أن من شأنها تعزيز الأدلة التي سبق أن وجدها ضعيفة أو أن من شأنها أن تعطي الوقائع تطورات نافعة في إظهار الحقيقة".
ويعني الدليل الجديد ظهوره بعد إصدار الأمر بالأوجه للمتابعة فلا يجب أن تتخذ إجراءات تحقيق من أجل التحري والبحث عن الدليل الجديد، لأن شرط أن يكون الدليل جديدا هو وجوب ظهوره أولا ثم اتخاذ إجراءات التحقيق ثانيا وهذا يعني أن الدليل يكون موجودا قبل صدور الأمر إلا أنه لم يعرض على قاضي التحقيق ابتداء ومن شأنه أن يعزز الأدلة السابقة أو انه يعطي الوقائع تطورات جديدة تنفع في إظهار الحقيقة أي أن الدليل الجديد من شأنه أن يقوي الدلائل التي وجدت غير كافية مثلا.
ويشترط أن يظهر الدليل الجديد سواء من محاضر أو أوراق أو اعتراف أو أقوال شهود كشهادة الشاهد التي بقيت مجهولة فلم يسمعها قاضي التحقيق ولا غرفة الإتهام ولا يهم بعد ذلك إذا كان اسم الشاهد قد ورد ذكره في التحقيق أم لا، قبل سقوط الدعوى العمومية بالتقادم مثلا، أو بأي سبب من أسباب انقضائها طبقا لما تحدده المادة السادسة في فقرتها الأولى والمادة 7 إجراءات جزائية ويتم إلغاء الأمر بالأوجه للمتابعة بناء على طلب النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية الذي له وحده صلاحية تقدير مدى وجود موجب لذلك بظهور دليل جديد1 بمفهوم المادة 175 إ.ج فيطلب من قاضي التحقيق إعادة فتح التحقيق من جديد فتنص المادة 175 الفقرة 3 إ.ج "وللنيابة العامة وحدها تقرير ما إذا كان ثمة محل لطلب إعادة التحقيق بناء على الأدلة الجديدة".
وتقضي غرفة الإتهام في طلب الاستئناف وفق القواعد المقررة لاختصاصها طبقا للأحكام المقررة في المواد 170-174 والمواد 197-195 إ.ج.

- أنواع أوامر عدم المتابعة
إن هذه الأوامر هي تلك أوامر التصرف التي يقوم بها قاضي التحقيق بعد الانتهاء من إجراءات التحقيق وهي تنتهي المتابعة الجزائية وتخلي سبيل المتهم إ ن كان محبوسا بسبب هذه الوقائع المتابع بها كما تطفئ الدعوة العمومية بجميع الحالات وهذه الأوامر نوعان:
1- أوامر عدم المتابعة المبنية على أسباب قانونية المادة 06 ق.إ.ج.
2- أوامر عدم المتابعة المبنية على أسباب واقعية المادة 163 ق.غ.ج.
وهذا التقسيم أخذ به التشريع الجزائري والفرنسي
1) الأوامر التي تكون مبنية على أسباب قانونية قد حصرتها المادة 6 وتتخذ عندما يتوصل قاضي التحقيق إلا أن الأفعال المتابع بها أي شخص أو ضد مجهول تكون خارجة طائلة أي نص جزائي ويمكن تعدادها فيما يلي:
 عندما تتوافر أسباب الإباحة؛
 يفترض أن الفعل مجرم بنص قانوني لكن توفر سبب الإباحة يحرسه من نطاق التجريم ويتحول إلى فعل مشرع غير معاقب عليه بتخلف الركن الشرعي للجريمة أو لهذه الوقائع ولا يمكن أن تقوم المسؤولية الجزائية .
أ) وأن تكون هذه الأفعال مباحة قانونا: مثل ذلك ما هو منصوص عليه بالمادة 39 قانون العقوبات.
ب) وجود عذر قانوني: وهذا ما نصت عليه المادة 179 قانون العقوبات فرغم توافر أركان الجريمة الثلاثة إلا أن هذا النص أصبح يعفي الجاني من العقوبات وكذا المادة 326 قانون العقوبات فهذه أعذار قانونية بنص صريح ولا يمكن مخالفتها.
ج) سحب الشكوى إذا كان شرطا لازما: تقتضي الدعوى العمومية أيضا في حالات شتى منصوص عليها قانونا وذلك بسحب الشكوى من طرف الضحية الذي تقدم بها في بداية الأمر فالدعوى العمومية تكون قائمة ومتوفرة الأركان ولكن صاحب الشكوى ينهي هذه الدعوى عملا بالمادة 6 ق.إ.ج والمادة 339 من قانون العقوبات وما ذهب إليه اجتهاد الحكمة العليا بإبطال الأحكام التي يكون مخالفا لذلك.........1



د) وجود عفو شامل: ويكون ذلك في مناسبات سياسية أو رسمية خاصة برئيس الجمهورية فهو يبطل جميع الأحكام العقابية التي يشملها هذا العفو وهو يخص الأحكام النهائية ويمكن أن يمتد هذا العفو إلى الأحكام التي لم تكن نهائية وتكون بنص صريح ضمن هذا العفو الشامل الذي لا يؤثر على الدعوى المدنية لان الضرر الناشئ عن الدعوى العمومية يتيح المجال للمطالبة بالتعويض المدني حتى ولو كان هناك عفو شامل.
ه) وجود تقادم للدعوى العمومية: نصت المادة 8 ق.إ.ج( تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح بمرور ثلاثة سنوات كاملة).
والمادة9 ق.إ.ج (يكون التقادم في المخالفات بمضي سنتين).
والمادة7 ق.إ.ج ( التقادم في الجناية 10سنوات مادام أن التقادم من النظام العام يمكن إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى العمومية ومن ثم تنقضي الدعوى العمومية.
وللإشارة أنه من المبادئ العامة من الدعوى المدنية المرتبطة بالجريمة تتقادم بنفس المدة المقررة بالدعوى العمومية بصورة عامة فإذا حكم بالتقادم في الدعوى العمومية وجب التطرق إلى التعويض في الدعوى المدنية ومثال ذلك ما نصت عليه المواد 272- 273 قانون الجمارك.
أما ما عدا ذلك فإن الدعوى المدنية تتقادم حسب ما هو منصوص بالمادة 10 ق.إ.ج.
ي) وفاة الجاني: إن وفاة الجاني ينهي الدعوى العمومية في أي مرحلة كانت عليه فبمجرد إثبات أن الجاني أو المتابع عن طريق الإدعاء المدني متوفي بشهادة وفاة يصدر قاضي التحقيق أمرا بانقضاء الدعوى العمومية لوفاة المتابع باعتبار أن المسؤولية شخصية ويمكن أن تمتد الدعوى المدنية إلى الورثة.
- إلغاء القانون الجزائي
متى ألغي أي نص عقابي بنص آخر أو وقع تعديل فيه موقوف على شرط فإن ذلك ينهي الدعوى العمومية وكمثال ذلك التعديل الذي وقع في قانون العقوبات ( القانون رقم 01/09 المؤرخ في 26 يونيو 2001 فيما يخص المادة 119 التي اشترطت وجود شكوى من أجهزة الشركة المنصوص عليها في القانون التجاري وفي القانون المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية للدولة)
س) وجود الشيء المقضي به: وهو ما نصت عليه المادة 6 ق.إ.ج وهو وجود أحكام جائزة لقوة الشيء المقضي به فالحكم الثاني لا يمكن تطبيقه إذا كان الحكمان يتعلقان بنفس الوقائع والأشخاص وهذا ما استقر عليه اجتهاد المحكمة العليا في عدة قرارات جنائية تطبيقا للقاعدة العامة ( ألا يجوز الحكم على المتهم مرتين


بسبب فعل واحد) وهو من النظام العام يشار تلقائيا بشرط توفر ثلاث شروط وهي ( وحدة الموضوع، نفس المتهم، نفس السبب)1.
عملا بأحكام المادة 500/6 ق.إ.ج وما ذهبت إليه المحكمة العليا بالاجتهاد القضائي فالاستثناء عن القاعدة العامة التي لا تسمح للأحكام الجزائية بالفصل في الدعوى المدنية كلما قررت براءة المتهم بخلاف المادة 316 ق.إ.ج أمام الحكمة الجزائية.





















الأوامر المبنية على أسباب واقعية (163 ق.إ.ج)
إن المادة 163 ق.إ.ج تنص: " إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة وأنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم أو كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا أصدر أمر بان لا وجه لمتابعة المتهم".
ونستخلص من هذا النص ثلاث أسباب رئيسة في إصدار أمر لا وجه للمتابعة وهي1:
1- الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة؛
2- لا توجد دلائل كافية ضد المتهم؛
3- أن المتهم ما يزال مجهولا.
فهذه الأسباب الثلاثة هي التي تجعل من قاضي التحقيق أن يصدر أمرا بالتعرض طبقا للمادة 163 ق.إ.ج ويمكن تفصيل ذلك أنه في الحالة الأولى أن أركان الجناية أو الجنحة أو المخالفة غير مكتملة وهي الأركان الثلاثة لكل واقعة معاقب عليها جزائيا أم في الحالة الثانية فإن الجريمة تكون قائمة لكن أدلة الإثبات ناقصة لإنساب هذه الأفعال لتخص المتهم، ويمكن أن يتخذ هذا الأمر جزئيا أثناء سير إجراءات التحقيق عملا بأحكام المادة 167 ق.إ.ج التي تنص " يجوز أثناء سير التحقيق إصدار أوامر تتضمن بصفة جزئية بالأوجه لمتابعة المتهم". وهذه الحالات المنصوص عليها بالمادتين 163 و 167، قانون الإجراءات الجزائية وهي ما تعرف عمليا بانتقاء وجه الدعوى رغم أن النصين المذكورين جاء بهما عبارة "الأوجه للمتابعة" للتفرقة بين هذه المواد (163-10-9-7-6-167) قانون الإجراءات الجزائية أوجب على قضاة التحقيق ذكر هذه المواد في الأوامر المتخذة وان تكون مسببة نسبيا كافيا حتى لا تتعرض إلى الإلغاء عن طريق الاستئناف.








المبحث والثاني: الجنح والمخالفات
المطلب الأول: الجنح
الإجراءات أمام محاكم الجنح والمخالفات
بالرغم من اختلاف المحكمة بالفصل في الجنح عن تلك المختصة في المخالفات، فالأولى تتشكل مثلا من ثلاث قضاة بينما تحكم الأخيرة بقاض فرد المادة 340 المعدلة بالقانون رقم3 لسنة 1982.
إلا أن الإجراءات أما مهما تتشابه كثيرا، ويختلفان عن تلك التي تجرى أمام محاكم الجنايات ومرًد ذلك الجنح والمخالفات اقل أهمية ولا تثار بشأنها مشاكل دقيقة كالجنايات، فضلا عن كثرتهما تقتضي سرعة الفصل فيهما وتحويل المحكمة تمكنها من تحقيق هذا الهدف.
الفرع الأول: إجراءات الجنح في حالة تلبس
تحريك الدعوى العمومية في الجنح التي في حالة تلبس وإذا حبس وكيل الجمهورية المتهم بها احتياطيا وإحالته على المحكمة فإن الرئيس ينبه إلى حقه في طلب مهلة لتحضير دفاعه منوها في الحكم عن هذا التنبيه وعن إجابة المتهم بشأنه المادة 338 فإذا فعل المتهم التزمت المحكمة تحت طائلة البطلان المتعلق بالنظام العام بمنحه مهلة ثلاثة أيام، وأرجئت الجلسة إلى ذلك الحين، أما إذا لم يستمهل المتهم كان للمحكمة أن تباشر إجراءات الفصل في الدعوى فورا أو تأمر بتأجيلها إلى الجلسة من أقرب الجلسات إذا لم تكن الدعوى مهيأة للحكم، وذلك لاستفاء التحقيق مع استمرار حبس المتهم احتياطيا ما لم تأمر المحكمة بالإفراج عنه بكفالة أو غيرها المادة 339.
ويجوز لضابط الشرطة القضائية ولكل عون من أعوان القوة العمومية استدعاء شهود الجنحة التي في حالة تلبس، ويلتزم المذكورون بالحضور رغم أن استدعائهم يكون أصلا بتكليف بالحضور وألا طبقت عليها العقوبات المقررة بالقانون المادة 338. وإذا تبينت المحكمة بطلان إحالة المتهم إليها. لكونه قاصرا أو معرضا لعقوبة الاعتقال أو لأن الجريمة تخضع متابعتها لإجراءات تحقيق خاصة فإنها تقرر بطلان إجراءات الإحالة وترسل الملف إلى وكيل الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنه فإذا لم تفعل وقضت في الدعوى كان على المجلس القضائي متى استؤنف الحكم أن يقضي ببطلان هو وقرار إحالة المتهم إلى محكمة الجنح ويتصدى للدعوى ويحكم فيها طبقا للمادة 438.
ولا يجوز للمجلس أن يحيل القضية إلى النيابة العامة لإجراء شؤونها فيها.1

أما إذا تبينت المحكمة أن الواقعة جناية، وان النيابة تجنيها مثلا فإنها تقرر بطلان قرار الإحالة وأمر الحبس الصادرين من وكيل الجمهورية. وتحيل القضية إلى النيابة العامة لإجراء شؤونها فيها تم تصدر المحكمة أمرا بإيداع المتهم مؤسسة إعادة التربية.
وأخيرا إذا رأت المحكمة أن الجريمة – رغم اختصاصها بالفصل فيها. لم تكن في حالة من حالات التلبس أولا لا تخضع لإجراءاته فإنها أي المحكمة لا تتخلى عن نظر الدعوى العمومية لكنها تقرر بطلان أمر حبس المتهم وتمنحه أجلا هو ميعاد التكليف بالحضور المقرر بالمادة 26 إجراءات مدنية (10أيام).
تعريف وخصائص التلبس
حالة التلبس تتعلق باكتشاف الجريمة في وقت معين ولا تتعلق بأركان الجريمة أو مراحل تنفيذها ويتميز التلبس بأنه مرتبط بالجريمة دون فاعله وتكون الجريمة في حالة تلبس، سماع صوت استغاثة المجني عليه اثر سماع صوت طلقات الرصاص ولم يشاهد من أطلقه وفي حالة شم رائحة المخدر تتصاعد من مسكن المتهم ولو لم يشاهد أثناء تدخينه إياه وفي حالة رؤية حريق مشتعل رغم عدم وجود الجاني، وحتى إذا شوهد المذكور أثناء ارتكابه الجريمة فلا يكون متلبسا بالجريمة وإنما الجريمة هي التي تكون في حالة التلبس ويستلزم التلبس ذو الآثار الإجرائية المتميزة وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن ارتكاب الجريمة أما بمشاهدة الركن المادي للجريمة وقت مباشرته أو برؤية ما يكشف عن وقوعها منذ فترة وجيزة فلا يكفي مثلا أن يشاهد ضابط القضائية المتهمة، المعروفة باعتيادها ممارسة الدعارة تدخل إحدى الشقق للقول بأن جريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة تعتبر في حالة تلبس، إذ أن هذا الدخول لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية ارتكاب تلك الجريمة، ومن باب أولى فإن الأدلة القولية على وقوع الجريمة لا تقوم بها حالة التلبس كان يعلم ضابط الشرطة القضائية بالجريمة عن طريق أحد أعوانه إذ يجب أن يدرك هو ذاته المظاهر الخارجية كي يباشر السلطات التي يخوله القانون إياها.
حالات التلبس
أورد المشرع حالات التلبس في المادة 41، ونظرا لأنها تخول رجال الضبط القضائي أو من يقومون بأعماله ****ل الجمهورية وقاضي التحقيق سلطة القيام ببعض الإجراءات التي تمس حرية الأشخاص وحرمة مساكنهم، فإن هذه الحالات قد وردت على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها.
وتنقسم حالات التلبس إلى ثلاث طوائف تبعا لوقت اكتشاف الجريمة وهي التلبس الحقيقي- والتلبس الاعتباري، الجريمة المتسمة بصفة التلبس وإن كانت كل حالات التلبس ترتب ذات الآثار.

أولا: التلبس الحقيقي:
يكون التلبس حقيقيا في حالتين،
1- الحالة الأولى: إذا كانت الجناية أو الجنحة مرتكبة في الحال فالجاني يفاجئ بالمجني عليه برجال الضبط القضائي أثناء ارتكابه الجريمة أو يشاهده الجيران آنذاك والعبرة بالمشاهدة أو الإدراك دون الاستمرار النشاطي الإجرامي فمن يخفي في ملابسة مواد مخدرة أو سلاحا نارية دون ترخيص يرتكب الجريمة طوال فترة الإحراز، ولكن الجريمة ليست في حالة تلبس ولا تقتصر المشاهدة على الرؤية بالعين، وإنما تشمل الإدراك بأية حاسة، كشم رائحة المخدر أو الخمر تنبعث من فم المتهم أو سماع صوت الأعيرة النارية من الجهة التي قدم منها المتهم أثر انطلاقها.
غير أنه لا يلزم لتوافر حالة التلبس أن يؤدي التحقيق إلى ثبوت الجريمة قبل مرتكبها، متكاملة الأركان، كأن يتضح أن المادة المخبوطة غير محرم حيازتها، بل يكفي أن يعتقد الشاهد ذلك استنادا أسباب معقولة تقدر محكمة الموضوع أو سلطة التحقيق الابتدائي
2- الحالة الثانية: كما تكون الجريمة في حالة تلبس حقيقي إذا كانت قد ارتكبت لتوها وتختلف هذه الحالة عن السابقة في أن مشاهدة الجريمة أو إدراكها قد حدث أثر ممارسة الجاني نشاطه الجاني نشاطه الإجرامي وقد عبر نص المادة 41 عن هذه الحالة بعبارة " عقب ارتكابها " أي الجناية أو الجنحة ومن أمثلة ذلك مشاهدة الجاني في مكان الجريمة عقب ارتكابها بفترة وجيزة أو مشاهدة جثة القتيل تنزف منها الدماء، أو المجني عليه الذي مازال متأثر بالإكراه الواقع عليه في إسرافه بالإكراه ولكن هذه الحالة من التلبس لا تستلزم آثار مادية ووجود شهود بمكان وقوع الجريمة، بل يكفي إدراك الجريمة مقاربا لوقت ارتكابها.
وتستقل محكمة الموضوع بتقدير قيام حالة التلبس الحقيقي حسب ظروف الجريمة والتي يمكن أن تمتد إلى ساعات قليلة.
ومتى بدأ ضابط الشرطة القضائية الإجراءات التي يملكها في حالة التلبس آنذاك فإنه يستطيع أن يواصل تلك الإجراءات دون توقف مهما امتدت المدة.
ثانيا: التلبس الاعتباري:
ويعني أن الجريمة لم تشاهد حال ارتكابها أو عقب ارتكابها، وتختلف حالات التلبس الاعتباري عن حالات التلبس الحقيقي في أنها تستلزم بجانب التقارب الزمني بين وقوع الجريمة ومشاهدتها توافر أحد الظروف


الواردة بالمادة 41. وقد عبر المشروع عن عنصر التقارب الزمني بأن إدراك حالة التلبس قد حدث " وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة " ود أسلفنا أن هذه العبارة أكثر اتساعا من عبارة" عقب ارتكابها " التي تتحقق بها حالة التلبس الحقيقي، ولذلك استلزم المشرع توافر أحد الطرفين التاليين.
1- ملاحقة المجني عليه أو العامة للجانب أثر وقوع الجريمة بالصباح للإمساك به، فإذا لم يتمكن المجني عليه من الإمساك بالجانب وقت اعتدائه عليه ولكنه شاهده بعد عدة أيام مصادفة، فجرى خلفه مستغيثا للإمساك به فلا تقوم حالة التلبس، وكذلك فإن تتبع الجاني دون صياح لا يحقق هذه الحالة من التلبس.
2- أن يوجد المشتبه فيه حاملا للأشياء كأسلحة أو مستندات أو به علامات أو آثار كخدوش بجسده أو دماء بملابسه تدل على أنه قد ساهم في الجريمة متى كان شأن هذه الأشياء أو الآثار أن تدعو إلى افتراض مساهمة المشتبه فيه الجريمة قبل مشاهدته.
ثالثا: الجريمة المتسمة بصفة التلبس
وهي جريمة يعتبرها القانون كالجرائم التي في حالة تلبس حقيقي أو اعتباري، ولو لم تكن كذلك في الواقع ويشترط في هذه الجريمة أن ترتكب في منزل، وأن يبادر حاجب المنزل باستدعاء ضابط الشرطة القضائية لدى اكتشافها وقوعها، ولو كان ذلك بعد مضي وقت طويل على وقوع الجريمة ويقصد بصاحب المنزل ذلك الذي يقيم به والمسئول عن المقيمين به، أو لم يكن هو الحائز الأصلي، ويكون استدعاء ضابط الشرطة القضائية بالتقدم بشكوى يطلب فيها إجراء التحقيقات عن الجريمة التي وقعت به وتختلف الشكوى هنا عن النداءات من داخل المسكن، والتي تجيز دخوله ومعاينته وإجراء التفتيش في كل ساعة من ساعات النهار والليل.
المادة 47. إذ الهدف من هذه الإجراءات نجدة الموجودين بداخله، إلا أن دخول المسكن في هذه الحالة قد يتحقق به حالة التلبس الحقيقي أو الاعتباري متى كانت تلك النداءات بسبب جناية أو جنحة وقعت بالمنزل.
شروط صحة التلبس
تمر الجرائم كلها بحالة التلبس، ومع ذلك فال يملك ضابط الشرطة القضائية اتخاذ إجراءات التلبس إلا بشروط هي:



1- مشاهدة ضابط الشرطة القضائية بحالة التلبس خول القانون ضباط الشرطة القضائية حق اتخاذ بعض الإجراءات التي لا يملكونها في غير تلك الحالة أو ذلك لأنه قد يحقق من قيام الجريمة فشاهدها بنفسه أو
إدراكها بإحدى حواسه مما يستبعد احتمال الخطأ أو الاتهام الكاذب ومن ثم فلا يغني عن هذه المشاهدة تلقي نبأ الجريمة عن طريق الرواية أو النقل عن الشهود، ولو كانوا من رجال الضبط القضائي يبدأ أنه يكفي أن يشاهد ضابط الشرطة القضائية إحدى حالات التلبس ولو لم يشاهد الجاني أثناء ارتكابه الجريمة فعلا، فقد يبلغه أحد الشهود بالجريمة، فيبادر بالانتقام إلى مكانها عقب وقوعها بفترة وجيزة، ويشاهد بنفسه أثرا من آثارها الباقية.
ويرى البعض أن التلبس صفة تلحق بالجريمة ذاتها، وقد لا تترك الجريمة آثارها أو لا يشاهدها ضابط الشرطة القضائية بنفسه، ولذلك يكفي أن تبلغ الجريمة إليه عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، ومتى قامت لديه شبهات قوية على وقوعها أو على اتهام شخص معين بارتباكها كان له استعمال السلطات المخولة له في حالة التلبس لضبط الجريمة والمحافظة على آثارها1.
ويؤدي هذا الرأي إلى إسباغ صفة التلبس على غالبية الجرائم، وانهيار كل ضمانة للأفراد المجرد أن يبلغ شخص ما برؤية حالة من حالات التلبس مع أن البلاغ قد يكون مكذوبا أو مبالغا فيه، ومنبئا على استنتاج خاطئ متسرع فضلا عن أن حكمة الإجراءات التي تتميز بها حالة التلبس لا تتوافر إلا إذا شاهد ضابط الشرطة القضائية أو إدراك بنفسه الإمارات والمظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن الجريمة.
2- أن تكون المشاهدة مشروعة أي جاءت عن طريق مطابق للقانون بمفهومه الواسع وهو ما يحدث كثيرا بطريق المصادفة ودون سعي أو عمل ايجابي من ضابط الشرطة القضائية أو نتيجة إجراءات صحيحة اتخذها ذلك الضابط، كمشاهدته المتهم ممسكا بقطعة المخدر أثر دخوله إحدى المقاهي للبحث عن أحد المجرمين أو عثوره على سلاح ناري غير مخصص بمنزل المتهم أثناء تفتيشه بناء على إنابة قضائية للبحث عن مسروقات.
كما تعد المشاهدة مشروعة ولو كانت بالتجار ضابط الشرطة القضائية إلى التخفي وانتحال الصفات.
أما إذا حدثت المشاهدة وفق الإجراءات لا يسمح بها القانون فلا تقوم حالة التلبس حتى ولو كانت الجريمة من حيث الواقع في تلك الحالة فعلا فلا يسوغ لضابط الشرطة القضائية أن يشاهد هذه الجريمة من خلال ثقوب الأبواب لما في ذلك من مساس لحرمة المساكن، منافاة للدين والأخلاق، إلا إذا كانت صاحب


المنزل هو الذي سمح لرجال الضبط القضائي بدخوله وتسهيل رؤيتهم واقعة تسلمه رشوة من المتهم مثلا، فإن حالة التلبس تكون ناجمة عن إجراءات مشروعة2.
وكذلك لا تقومك حالة التلبس إذا كانت وليدة تفتيش مسكن دون إنابة قضائية أو بإنابة قضائية باطلة أو نتيجة تفتيش متعسف في تنفيذه لتجاوزه لغرض منه كتفتيش ملابس المتهم والعثور بجيب مديرية على قطعة مخدر رغم أن الأمر بالتفتيش يتعلق بضبط ماشية مسرورة أو بندقية
وأخيرا يكون التلبس غير مشروع إذا كان نتيجة لتدخل ضابط الشرطة القضائية في خلق الجريمة بطريق الغش والخداع أو التعريض على مقار فتها.
السلطات المختصة بجمع الاستدلالات في حالة التلبس
ضابط الشرطة القضائية الجمهورية: خول القانون الإجراءات الجزائرية ضابط الشرطة القضائية سلطة الاتخاذ دون رجال الضبطية القضائية سلطة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد42 إلى 55. الخاصة بالتلبس في الجنايات والجنح، رغم أنه خول وكيل الجمهورية ذات الاختصاصات باعتباره يدير الضبط القضائي المادة 56. وذلك نظرا لأن ضابط الشرطة القضائية هم الذين يتلقون التبليغ بالجرائم عادة أو يكتشفونها أثناء ممارسة وظيفة الضبط الإداري وإذا انتقل وكيل الجمهورية إلى مكان الحادثة بناء على إبلاغه فإنه يتولى بنفسه إتمام أعمال الضبط القضائي على تنفيذ أوامره في هذا الشأن كمساعد أو معاون له ولوكيل الجمهورية أن يكلف ضابط الشرطة القضائية بمتابعة الإجراءات بالرغم من انتقاله إلى مكان الحادث على أن وكيل الجمهورية زيادة على ذلك سلطة اتخاذ بعض الإجراءات التي يملكها ضابط الشرطة القضائية إذ يستطيع متى باشر إجراءات جميع الاستدلالات أن ينتقل إلى دوائر اختصاص المحاكم المتضامنة لدائرة اختصاص لمتابعة التحريات إذا ما تطلبت ذلك مقتضيات التحقيق بشرط إخطار وكيل الجمهورية بالدائرة التي ينتقل إليها وأن يتعرض محضره الأسباب التي اقتضت هذا الانتقال كما يحيط النائب العام علما به المادة 57. وكذلك فإن وكيل الجمهورية يملك إصدار أمر بإحضار كل شخص مشتبه في حالة التلبس غذ لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها، ويقوم باستجواب به لدى إحضاره وإذا حضر ذلك الشخص من تلقاء نفسه ومعه محامية استجواب في حضور هذا الأخير المادة 58. ويملك أيضا استجواب المتهم وليس سماع أقواله وكذا حبسه احتياطيا في الجنح والتي في حالة التلبس.1


واجبات الضبط القضائي في حالة التلبس
1/ وجود الانتقال إلى مكان الجريمة فورا
ضابط الشرطة القضائية يستطيع في غير حالة التلبس أن ينتقل إلى مكان وقوع الجريمة لمعاينة والتحفظ على الآثار الموجودة به، ويقوم بجميع التحريات للأزمة كما أنه يقوم بضبط ما قد يوجد من أشياء تفيد في إثبات الجريمة ولكن المادة 42، أوجبت على ضابط الشرطة القضائية المبادرة إلى الانتقال إلى مكان الجريمة فورا إبلاغه بها متى كانت في حالة تلبس، واتخاذ الإجراءات المشار إليها، ويفسر ذلك بأهمية هذا الانتقال وما يتلوه من إجراءات إذ يتوقف على السرعة والعناية في اتخاذها نجاح التحقيق1، وبديهي أن التزام ضباط الشرطة القضائية بالانتقال إلى مكان الجريمة لا محل له إذا كان موجودا به من قبل وشاهد الجريمة في حالة التلبس أما إذا أبلغ بها فأسرع إلى مكانها فلا تقوم حالة التلبس إلا إذا شاهدها بنفسه كما أسلفنا ولضابط الشرطة القضائية أن يستعين بالفنين المؤهلين لإجراء المعاينات اللازمة للمحافظة على أثار الجريمة إذا كان لا يمكن تأخيرها خشية زوالها.
2/ التفتيش والضبط
كانت المادة 44 شأن المادة56 من قانون الإجراءات الفرنسي تجيز لضباط الشرطة القضائية تفتيش مساكن الأشخاص الذين يشتبه في مساهمتهم في الجريمة أو يحوزون أوراقا أو أشياء متعلقة بالأفعال الجزائية أو لو لم يوافق المذكورون ولكن المشرع الجزائري عدل تلك المادة بالقانون رقم3 السنة 1982 واستلزام الإجراء هذا التفتيش الحصول على إذن مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب الاستظهار بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل والشروع في التفتيش، فإذا أخل ضابط الشرطة القضائية بأحد هذه الشروط وقع التفتيش باطلا، وينبغي عن ذلك مراعاة شروط تفتيش المسكن وضبط الأشياء التي رأيناها في غير حالة التلبس والمنصوص غليها في المادتين45.47.
3/ جمع الايضامات
كالشأن في غير حالة التلبس يستطيع ضابط الشرطة القضائية أن يسمع أقوال الحاضرين بمكان الواقعة وغيرهم كالمجني عليه أو الجيران والخدم والأقارب وكل من يمكن أن يكون لديه معلومات تتعلق بالوقائع موضوع الجريمة كما يمكن أن يسمع أقوال المشتبه في مساهمتهم في الجريمة أيضا وذلك دون حلف يمين ويستطيع أعوان الضبط القضائي مباشرة هذا الإجراء أيضا.

4/ احتجاز الأشخاص
لضابط الشرطة القضائية طبقا للمادة 50 حال وصوله إلى مكان وقوع الجريمة أن يمنع أي من الموجود من مبارحته ريثما ينتهي من إجراء تحرياته ولا يستمر هذا المنع بعد تحرير محضر جمع الاستدلالات بطبيعة الحال وعليه هذا المنع أن مرتكب الجريمة أو من ساهم فيها أو من شاهدها أو يعلم شيئا عنها قد يكون من بينهم، كما يستطيع الضابط أثناء جمع الاستدلالات أن يطلب من أي شخص التعرف على هويته أو التحقق من شخصيته، ويعاقب من لا يمتثل لذلك الطلب بالحبس مدة لا تتجاوز عشرة أيام بغرامة خمسمائة دينار.
وأجازت المادة 51 لضابط الشرطة القضائية أن يحتجز تحت المراقبة شخصا أو أكثر ممن أشير إليهم في المادة 50 لمدة ثمان وأربعين ساعة1 وذلك حرصا على محكمة التحقيق كخشية التأثير على الشهود أو إخفاء معالم الجريمة، أو لمجرد احتمال إعادة مناقشته إذا كشفت الاستدلالات عن إمارات أو وقائع جديدة.
وسواء كانت الجريمة في حالة التلبس أم لم تكن كذلك فإنه إذا قامت ضد شخص دلائل قوية ومتماسكة من شأنها التدليل على اتهامه، جاز لضابط الشرطة القضائية أن يقتاده إلى وكيل الجمهورية دون أن يحجزه لديه أكثر من ثمان وأربعين ساعة.
5/ القبض على الأشخاص
القبض على الإنسان يعني تقييد حريته والتعرض بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة تمهيدا لاتخاذ بعض الإجراءات ضده2، وقد خطر القانون القبض على الإنسان إلا بترخيص منه ويكون ذلك متى قدر المشرع ضرورته لإقرار سلطة الدولة في العقاب محيطا إياه بالقيود والضمانات التي تضيق من إهداره للحرية الفردية، والأحل أن القبض لا تملكه إلا سلطة التحقيق الابتدائي، (قاضي التحقيق) دون ضباط الشرطة القضائية، ومع ذلك فإن المشرع يجيز لهم استئناف شأن القوانين الخاصة بالجمارك والجرائم الاقتصادية، كما خول القانون رجال الضبط القضائي بعض الإجراءات التي تفترض ضمن القبض على الأشخاص وذاك على النحو التالي:




1- أجاز القانون لكل شخص، ولرجال الضبط القضائي أو رجال السلطة العامة من باب أولي أن يضبطوا الفاعل في الجريمة التي في حالة تلبس ويقتادوه إلى أقرب ضابط شرطة قضائية مادة 61 " يحق لكل شخص في حالات الجناية أو الجنحة المتلبس بها والمعاقب عليها بعقوبة الحبس، ضبط الفاعل واقتياده إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية"، وهذا الضبط هو قبض مادي لا يختلف عن القبض المخول لقاضي التحقيق إلا في أنه مقيد بالغرض منه وهو الحيلولة دون قرار الجاني وتسليمه إلى أقرب ضابط شرطة قضائية ولذلك فلا يجوز أن تمتد مدته لأكثر من ذلك ولا يسمح لمن يقوم به بتفتيش المتهم، ما لم يكن ذلك لمنعه من الاعتداء عليه أو الفرار بتجريده مما يحمله من أسلحة وأدوات.
2- اقتياد المتهم الذي توفرت ضده دلائل قوية ومتماسكة على مساهمته بالجريمة إلى وكيل الجمهورية افترض القبض عليه كما أوضحنا.
3- في الجنايات التي في حالة التلبس إذ لم يكن قاضي التحقيق قد أبلغ بها بعد، فأن لوكيل الجمهورية أن يأمر بإحضار كل شخص يشتبه في مساهمته فيها، وحينئذ يقبض عليه، ثم يقدم إليه فيقوم على الفور باستجوابه،المادة 58.
الفرع الثاني: الاستدعاء المباشر
الإدعاء المباشر من قبل المدعى المدني
خول القانون رقم90-24 المؤرخ في 18 أوت 1990 للمدعى المدني حق رفع الدعوى العمومية بالطريق المباشر إلى محكمة الجنح بحيث إذا سلك هذا الطريق أصبح لزوما على الجهة المرفوع إليها الدعوى أن تفصل فيها جسما تراه مناسبا1.
ولقد حدد المشرع حالات وشروط تحريك الدعوى العمومية بطريق الإدعاء المباشر من طرف المتضرر بالجريمة في المادة 337 مكرر. من قانون الإجراءات الجزائية (يمكن المدعى المدني أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة في الحالات الآتية:
- ترك الأسرة – عدم تسليم الطفل – انتهاك حرمة المنزل - القذف – إصدار صك بدون رصيد.
وفي حالات الأخرى ينبغي الحصول على ترخيص النيابة العامة للقيام بالتكليف المباشر بالحضور.


ينبغي على المدعى المدني الذي يكلف متهما تكليفا مباشرا بالحضور أمام محكمة أن يودع مقدما لدى كاتب الضبط المبلغ الذي يقدره وكيل الجمهورية.
وأن ينوه في ورقة التكليف بالحضور عن اختيار موطن له بدائرة المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ما لم يكن متوطنا بدائرتها ويترتب البطلان على مخالفة شيء من ذلك.
طلب فتح تحقيق
قد تكون النيابة العامة ملزمة قانونا بطلب فتحة تحقيق قضائي في الدعوى كما هو الشأن في الجنايات بالنسبة للبالغين وفي الجنح والجنايات الأخرى بالنسبة للأحداث وقد يرى وكيل الجمهورية أن فتح تحقيق قضائي ضروري لكشف الحقيقة نظرا لتشعب القضية وقلة الأدلة الثابتة فيها وقد يقرر ممثل النيابة العامة حفظ الأوراق ويرى المضرور أن من مصلحته أن يحرك الدعوى العمومية من تلقاء نفسه رغم مخاطر إتباع هذا الطريق وقد يجيز انتظار تحريك الدعوى من قبل النيابة العامة ليتدخل فيها1.
الفرع الثالث: إجراءات الجلسة
1- إحالة الدعوى إلى المحكمة
ترفع الدعوى العمومية إلى محكمة الجنح والمخالفات بناءا على الأمر الصادر من قضاة التحقيق
( قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام) أو بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور من طرف النيابة العامة أو أية إدارة مرخص بها قانونا بذلك طبقا للمواد 439 وما بعدها.
ويعنى بالتكليف بالحضور لإخطار المسُلَمْ بمعرفة النيابة العامة إذ تبعد حضور الشخص الموجه إليه الإخطار بإرادته المادتين 334 و395 ولذلك إذا كان الإخطار متعلقا بمتهم محبوس احتياطيا تعين أن يثبت بالحكم رضا صاحب المصلحة بان يحاكم بغير تكليف سابق بالحضور المادة (م 334/2) وإلا كان الحكم الصادر بناءا عليه باطلا باطلان يتعلق بالنظام العام ويلاحظ أخيرا أن الإخطار لا ينتج هذا الأثر إلا إذا كان بمعرفة النيابة العامة فلا يقبل من المضرور إذا لا تنعقد الخصومة في هذه الحالة إلا بالتكليف الصحيح بالحضور أذا يترتب عليه قبول الدعوى المدنية وبالتالي الدعوى العمومية.




2- حضور الخصوم أمام المحكمة
الأصل أن المتهم يجب أن يحضر بنفسه أمام المحكمة إذ يسهم بذلك في تمكينه من الإحاطة بشخصيته التي أوضحت إحدى أسس تقدير العقوبة وذلك حتى لو كانت العقوبة مجرد الغرامة وينطبق هذا الأصل على الجنح والمخالفات عملا بالمادة 399.
ومتى أبلغ المتهم بالتكليف بالحضور شخصيا وجب عليه أن يحضر وذلك ما لم يقدم بخطاب يرسله إلى رئيس المحكمة أو بواسطة محاميه أو وكيله عذرا تعتبره المحكمة مقبولا فالمرض والسفر العاجل وحينئذ تؤجل الدعوى إلى جلسة لاحقة فإذا قضت المحكمة رغم اعتبارها العذر مقبولا كان الحكم غيابيا وإذا لم يقدم المتهم هذا العذر أو لم تقبله المحكمة وكان المتهم أبلغ بالتكليف بالحضور شخصيا فإن محاكمته تعتبر حضوريا المادة 345 سواء صدر الحكم في الجلسة المحددة بالتكليف بالحضور أو في جلسة تالية يبد أن القانون أجاز رغم تكليف المتهم بالحضور شخصيا أم يمثل المتهم بواسطة محاميه في حالتين:
1- إذا كانت المرافعة تنصب على الحقوق المدنية فقط المادة 348.
التي تنص على ما يلي '' يجوز أن يمثل بواسطة محاميه إذا كانت المرافعة لا تنص إلا على الحقوق المدنية"
2- إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تمكنه من الحضور أمام المحكمة فوجدت أسباب خطيرة لعدم تأجيل القضية أمرت المحكمة بقرار خاص ومسبب باستجواب المتهم بمسكنه عند الاقتضاء بحضور وكيله أو بمؤسسة إعادة التربية التي يكون محبوسا بها وذلك بواسطة قاضي منتدب لهذا العرض مصحوبا بكاتب وتؤجل القضية بتاريخ محدد لأقرب جلسة مناسبة ويتعين استدعاء المتهم لحضورها ويجوز أن يوكل المتهم عنه بمحامي يمثله المادة 350/5. وفي جميع هذه الأحوال يكون الحكم على المتهم حضوريا في المادة 350/4 ولذلك لا تقبل المعارضة فيه.
وللمتهم إذا حضر الجلسة أن يستعين بمدافع عنه وإذا لم يكن قد اختار مدافعا قبل الجلسة وطلب مع ذلك حضور مدافع عنه فللرئيس ندب مدافع عنه تلقائيا ويكون ندب المدافع وجوبيا إذا كان المتهم مصابا بعاهة طبيعية تعوق دفاعه أو كان يستحق عقوبة الأبعاد المادة 351 تنص على'' وإذا كان للمتهم الحاضر أن يستعين بمدافع عنه لم يقم باختيار مدافع قبل الجلسة وطلب مع ذلك حضور مدافع عنه فللرئيس ندب مدافع عنه تلقائيا ويكون ندب مدافع لتمثيل المتهم وجوبيا إذا كان المتهم مصابا بعاهة طبيعية تعوق دفاعه أو كان يستحق عقوبة الإبعاد''


3- حضور المسؤول بالحقوق المدنية والمدعى المدني
يسوغ دائما لكل من المسؤول بالحقوق المدنية والمدعى المدني أن يمثله محامي، وفي هذه الحالة يعد الحكم حضوريا بالنسبة لكل منهما المادة 245 – 349 وبديهي أنهما يستطيعان حضور الجلسة بنفسيهما المادة245 تنص على" يسوغ دائما للمدعى المدني أن يمثله محام ويكون القرار الذي يصدر في هذه الحالة حضوريا بالنسبة له" وإذا تخلف المدعي المدني عن الحضور ولم يحضر عنه محاميه رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيا فإنه يعد تاركا للدعوى المدنية 246 ويحكم القاضي باعتباره كذلك إذ يفترض أنه أراد أن يتنازل عن الدعوى المدنية ولذلك يتعين علة المحكمة أن تفصل في تلك الدعوى إذ كشف المدعى المدني عن تمسكه بها رغم غيابه كأن يبعث إلى رئيس المحكمة رسالة تأكد ذلك على انه إذا قضت المحكمة في الدعوى رغم غياب المدعى المدني فلا يكون الحكم خاطئا مادام المتهم لم يطلب اعتبار المدعى المدني تاركاً دعواه إذ لا يتعلق ذلك بالنظام العام وكذلك فإن تخلف المدعى المدني أمام المجلس القضائي فلا تقرر المحكمة اعتباره تاركا لدعواه إذ لا صح ذلك أمام محكمة أول درجة الإجراءات في جلسة الجنح والمخالفات.
1- الإجراءات التمهيدية للنظر الدعوى: تبدأ هذه الإجراءات بالمناداة على الخصوم والشهود والخبراء ويتأكد الرئيس من حضورهم أو غيابهم ثم يتحقق الرئيس من هوية المتهم المادة 343 بأن يسأله عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده ولا يكون المتهم مقيدا بالحديد وأن جاز أن تتخذ عند القضاء الإجراءات المناسبة لمنعه من الهرب بشرط أن لا تؤثر في حريته في إبداء دفاعه ويجوز للرئيس أن يستدعي مترجما أو شخصا قادرا على الحديث مع من لا يجيد الحديث باللغة الوطنية أو كان أصما أو أبكما من الشهود ويؤدي اليمين القانونية بالصيغة المنصوص عليها في المادة 91 وبعد ذلك ينسحب الشهود والخبراء إلى الحجرة المخصصة لهم.
2- إقامة الأدلة أو التحقيق النهائي: يقوم أحد قضاة المحكمة بإلقاء تقرير عن القضية ثم يبدأ الرئيس عادة باستجواب المتهم و سماع محاميه ثم توجه الأسئلة إلى المتهم من النيابة مباشرة ثم من المدعي المدني فالمسؤول عن الحقوق المدنية فالدفاع بواسطة رئيس المحكمة . و بعد ذلك تستمع المحكمة و بعد ذلك تستمع المحكمة إلى الشهود بعد أن يوضح كل منهم ما قد يوجد بينه وبين أي من الخصوم من قرابة أو مصاهرة أو علاقة المادة 226 وتستمع المحكمة أولا إلى شهادة من تقدم بهم طالبوا المتابعة ( شهر والإثبات)، ويسأله الرئيس ثم

النيابة فالمدعي المدني فالمتهم فالمسؤول عن الحق المدني ثم تستمع المحكمة إلى شهود المدعي المدني فشهود المتهم فتوجه إليهم الأسئلة من الرئيس والخصوم الآخرين أذا قدر الرئيس فائدتها فتستمع المحكمة بعد ذلك إلى الخبراء ويتولى الكاتب ما قد يوجد من محاضر أو تقارير كما تقدم صحيح لإثبات ويدون الكاتب أقوال المتهم والشهود والخبراء ورئيس المحكمة سلطة ترتيب إقامة الأدلة وإجراءات الجلسة عموما على النحو الذي يراه قصد منها تنظيم وتسهيل نظر الدعوى ولم يقصد منها على الإطلاق حماية مصالح جوهرية للخصوم1، وللمحكمة أن تأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق كالمعاينة والخبرة إذ قدرت ضرورة ذلك الاستجلاء عناصر الدعوى، وتندب لذلك أحد أعضائها الذي يجوز له أن يلجأ إلى الإنابة القضائية المادة 356 ولا يجوز للمحكمة أن تفقد عن اتخاذ هذه الإجراءات وتقض ببراءة المتهم وللمحكمة كذلك أن ترجئ القضية إلى جلسة تالية إذ رأت فائدة ذلك.
3- مرفقات أطراف الدعوى: بعد تمام الإجراءات السابقة يجوز لأطراف الدعوى أن يكتملوا وللمدعي المدني والنيابة العامة حق الرد على دفاع باقي الخصوم وللمتهم دائما الكلمة الأخيرة المادة 353 شريطة أن يتمسك بذلك هو أو محاميه فلا يلتزم رئيس المحكمة بدعوته إلى الكلام2وتقرر المحكمة إنهاء المرافعة متى رأت أن الدعوى قد صارت واضحة وضوحا كافيا وإذ لم يكن ممكنا إنهاء المرافعة أثناء الجلسة نفسها حددت المحكمة بحكم تاريخ اليوم الذي يكون في ه استمرار المرافعة ويتعين أن يحضر فيه أطراف الدعوى الشهود الذين لم يسمعوا ومن أمرت المحكمة بإبقائهم تحت تصرفها لحين إتمام المرافعة وذلك بغير تكليف آخر بحضور جلسة التأجيل المادة 354 وللمتهم ولأطراف الدعوى الآخرين ومحاميهم إيداع مذكرات ختامية يؤشر عليها من الرئيس والكاتب ويتوه هذا الأخير عن هذا الإيداع بمحضر الجلسة وتلتزم المحكمة بالرد عليها المادة 352.
وإذا رأت المحكمة الاستناد إلى واقعة أو عنصر جديد ورد بالمذكرات ولم يطرح بالجلسة فإنه يتعين على المحكمة أن عيد القضية للمرافعة متى تطرح ذلك العنصر أو تلك الواقعة بالجلسة


وتسير للخصوم مناقشتها احتراما لمبدأ لشفوية المرافعات فلا يكفي مثلا إخطار هؤلاء الخصوم بالمفكرة التي أشارت إلى ذلك العنصر أو الواقعة ثم تنطق المحكمة بالحكم بالجلسة ذاتها أو بعد رفع الجلسة للمداولة بعض الوقت أو في جلسة تالية يخير الرئيس أطراف الدعوى الحاضرين بها وعند النطق بالحكم يتحقق الرئيس الجديد من حضور الأطراف أو غيابهم المادة 355.
الدفوع المقدمة أثناء المرافعة
القاعدة أن المحكمة يتعين عليها أن تضم المسائل الفرعية والدفوع المبداة أمامها للموضوع والفصل فيها بحكم و احد يثبت فيه أولا في الدفع ثم في الموضوع المادة 352/1 ومن أمثلة تلك الدفوع بطلان إجراء من إجراءات المحاكمة أو طلب إجراء تحقيق تكميلي أو الدفع في عدم اختصاص القضاء بالفصل في الدعوى.
غير أنه بالنسبة لطلب الإفراج المؤقت عن المتهم المحبس احتياطيا فإن المحكمة يتعين عليها أن تفصل فيه ولا تغمره في الحكم الموضوع المادة 128 وكذلك الشأن بالنسبة للدفوع الأولية المادة 331 كما أنه إذا استحال ضم الحكم في الدفاع للحكم في الموضوع أو حال دون ذلك نص يتعلق بالنظام العام اقتضى إصدار قرار مباشر في ذلك الدفع المادة (352/2) فإن المحكمة لا تجري هذا الضم ومن أمثلة ذلك دفع المتهم بالحصانة القضائية أو بالعفو عن الجريمة أو يتقادم الدعوى العمومية أو يسبق الفصل فيها1.
سلطة المحكمة في التقاضي عن الكثير من الإجراءات
الإجراءات السابق ذكرها لا تتبع إلا في القضايا الهامة والغالب أن لا يكون مع الدعوى العمومية دعوى مدنية ولا يستدعى الشهود للجلسة ويكتفي بتلاوة أقوالهم في التحقيق الابتدائي أو التحقيقات الأولية أو بقراءة المحاضر المثبتة للمخالفات والمحررة من الموظفين المختصين كثيرا ما لا يطالب المتهم حضور محام معه وتكتفي النيابة بطلب تطبيق القانون أو الحكم طبقا لمواد الإحالة فبالتالي تتلاشى المرفقات نهائيا.





المطلب الثاني: المخالفات
تزايد في المخالفات في الوقت الحالي بسبب كثرة اللوائح الإدارية وتطور الصناعة وانتشار استعمال السيارات وفي ذات الوقت فإن هذه المخالفات لا تعبر عن خطورة الجاني بقدر ما تكشف عن إهمال وعدم اكتراث بالأنظمة الاجتماعية لذلك كان يستنبط إجراءات المحاكمة بشأنها رغم إصتدامه لمبدأ الشفوية المرافعات وسماع المتهم قبل الحكم عليه من حسن سير العدالة إذ يؤدي لإلى سرعة الفصل فيها حتى نتفرع المحاكم للجرائم الأكثر أهمية ولسير الدولة تنفيذ العقوبة المحكوم بها فضلا عن توفير كثير من المصروفات عن المتهم وتجنيبه مشقة المثول أمام المحكمة فإذا شاء بعد ذلك أن يبدي دفاعا كان له ما أراد بل أن نستنبط الإجراءات الجزائية يسير على المتهم البريء والذي لا يجوز للضحية لضمانات حريته ولكل ذلك تبني قانون الإجراءات الجزائري- شأن نظيره الفرنسي- نظام الغرامة الجزائية وغرام الصلح.
الفرع الأول: أحكام محكمة الجنح والمخالفات
تصدر محكمة الجنح والمخالفات الحكم علنا في الجلسة التي وردت فيها المرافعة أو في تاريخ لاحق إذا اقتضى الأمر وقتا للمداولات وفي هذه الحالة الأخيرة يخبر الرئيس أطراف الدعوى الحاضرين باليوم الذي ستنطبق فيه بالحكم المادة 355 وفيه يتحقق الرئيس من حضور الأطراف وغيابهم ثم ينطبق بالحكم وتتنوع الأحكام فقد تكون بعدم الاختصاص وبإحالة القضية للنيابة العامة للتصرف فيها حسبما تراه المادة 362-403، وإذا كانت الواقعة جناية أجرى بشأنها تحقيق قضائي فإن محكمة الجنح يجوز لها بعد سماع أقوال النيابة العامة أن تصدر في القرار نفسه أمرا بإيداع المتهم السجن أو بالقبض عليه المادة 362/2 وتلتزم النيابة العامة بإحالة القضية إلى غرفة الاتهام إذا كان قد أجري في الدعوى تحقيق قضائي المادة 363.وقد تقضي المحكمة بإجراء تحقيق تكميلي إذا قدرت لزوم ذلك المادة 356/1. ويقوم به أحد أعضاء المحكمة أو قاضي محكمة المحالفات تبعا للأحوال ويجوز له أن يصدر إنابة قضائية بشأنه المادة 356/1 و 401. وقد تقضي بإيقاف نظر الدعوى لحين الفصل في مسألة أولية إذا فصلت المحكمة في الموضوع فإنها تقضي ببراءة المتهم إذا كانت الجريمة غير ثابتة أو غير مستندة للمتهم أو لا يعاقب عليها القانون أو انقضت الدعوى العمومية بشأنها أما إذا وجد لصالح المتهم عذر مانع من العقاب فإن المحكمة تقضي بإعقابه من العقوبات وإلزامه هو المسؤولية عن الحقوق المدنية بالرسوم والمصاريف لصالح الدولة.



ما لم تر المحكمة إعفائها منها كلها أو بعضها بقرار مسبب المادة 367-406. وكذلك تفصل المحكمة في الدعوى المدنية عند الاقتضاء المادة 361-405. وقد تقضي المحكمة بمعاقبة المتهم وإلزامه هو والمسؤولية عن الحقوق المدنية إذا وجد بالرسوم والمصاريف لصالح الدولة كما تقضي في الدعوى المدنية
المادة 357-402. ولها أن تأمر بدفع المتهم مؤقتا كل أو جزء من التعويضات المقدرة كما أن للمحكمة السلطة أن لم بكن ممكنا إصدار حكم في طلب التعويض بحالته أن تقرر للمدعي المدني مبلغا احتياطيا لتنفيذ به رغم المعارضة أو الاستئناف وترجئ الحكم بالتعويض لجلسة تالية.
إجراءات محاكمة الأحداث
قيد القانون العلانية بالنسبة لإجراءات فقد أوجب أن تكون المرافعات أو غيرها سرية المادة 461.وصدم نشر ما يدور في الجلسات كلها سواء كانت للمرافقة أو لغيرها وسيلة عدا الحكم الذي يجوز نشره دون ذكر اسم الحدث ولو بالأجراف الأولى كما أوجب أن يفصل في كل قضية على حدة في غير حضور باقي المتهمين وأن تنعقد أقسام الأحداث في غرفة المشورة المادة460. ولا يسمح بحضور المرافعات إلا الشهود القضية والأقارب المقربين للحدث ووصية أو بائية القانونية وأعضاء نقابة المحامين وممثلي الجمعيات أو الرابطات أو المصالح أو الأنظمة المهتمة بشؤون الأحداث والمندوبين المكلفين بالرقابة على الأحداث المراقبين ورجال القضاة المادة 468.
وإذا اقتصر قيد السرية على المرافعات يندرج فيها تلاوة قرار الإحالة واستجواب المتهم بينما لا يخضع لهذا القيد أداء المحلفين الأصليين والاحتياطيين الذين يعينهم وزير العدل لمدة ثلاثة أعوام لليمين قبل قيامهم بمهام وظيفتهم وتلاوة الأسئلة التي ستجري المداولة بشأنها وإجابات القسم عليها والحكم.1
وعلة تقييد العلانية على هذا النحو أن الحدث قد يحتمل إجراءات المحاكمة العلنية بسبب صفر سنة فتؤدي مشاعره وأحاسيسه ويعرقل ذلك إمكان تقويمه وتهذيبه وكذلك ستر أسرار الحدث وأسرته التي يوجب القانون على القضاة أن يحيط بها.
وتختلف إجراءات محاكمة الأحداث باختلاف المحكمة التي تتولاها تفصل فيها المحكمة مشكلة من قاض فرد يساعده المادة 459. طبقا للإجراءات العامة دون تلك المبسطة بالنسبة للجنح والجنايات فإن قسم الأحداث دون التزام مشكليات مماثلة لتلك التي تجري أمام محكمة الجنايات مثلا فيسمع القسم أقوال الحدث والشهود كما يسمع والديه والوصي عليه أو متولي حضانته المادة 467/1. ثم مراجعة النيابة العامة

والحامي عن المتهم كما يجوز للقسم أن يسمع أقوال الفاعلين الأصليين في الجريمة أو الشركاء البالغين على سبيل الاستدلال.
وللقسم إذا دعت مصلحة الحدث أن يعفيه من حضور الجلسة عل أن يمثله محامي أو مدافع أو نائبه القانوني ويعتبر القرار حضوريا المادة 467/2. وللرئيس قاضي الأحداث أن يأمر في كل وقت بانسحاب الحدث طيلة المرافعات كلها أو جزء منها أثناء سرها، وإلا أن الحكم يصدر في جلسة علنية بحضور الحدث
المادة 468.
أحكام قضاء الأحداث
تتنوع الأحكام حسب المحكمة التي تصدر الحكم فمحكمة المخالفات تقضي إذا كانت الجريمة ثابتة قبل الحدث بمجرد التوبيخ للحدث المتهم وإذا كان عمره ثلاثة عشر سنة جاز أن تقضي بعقوبة الغرامة المنصوص قانونا 464. ولكن لا يجوز أن يحكم على الحدث بالحبس وإذا رأت المحكمة أن من صالح الحدث اتخاذ تدبير مناسب جاز لها أن ترسل الملف بعد نطقها بالحكم إلى قاضي الأحداث التي سلطة وضع الحدث تحت نضام الإخراج المراقب وإذ لم تكن الجريمة ثابتة في حق الحدث فإنه يقضي بإطلاق صراح المتهم إذا ظهرت المرافعات الحضورية إن الجريمة غير مسندة إلى الحدث أما إذا كانت التهمة ثابتة فإنه يتعين التفرقة بين الحدث الذي يقل سنة عن ثلاثة عشر سنة (13سنة) وذلك الذي بلغها أو جاوزها فالأول لا يجوز بأي حال أن يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بعزامة المادة 442/3. وإنما يقر قسم الأحداث تطبيقا للمادة 49. عقوبات اتخاذ تدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة 444. وهي كالآتي:
1- تسلمه لوالديه أو الوصية أو الشخص الذي يتولى حضانته أو شخص جدير بالثقة.
2- تطبيق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة.
3- وضعه في منضمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين المهني مؤهلة لهذا القرض.
4- وضعه بمؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤهلة لذلك.
5- وضعه في مصلحة عمومية مكلفة بالمساعدة.
6- وضعه في مدرسة داخلية صالحة لإيواء أحداث المجرمين في سنة الدراسة.
ويتعين أن يكون الحكم بالتدابير المذكورة لمدة معينة لا تتجاوز التاريخ الذي يبلغ فيه القاصر سن الرشد المدني.


ويجوز للقسم أن يأمر كذلك بوضع الحدث تحت المراقبة أما بصفة مؤقتة تحت الاختيار لفترة أو أكثر تحدد مدتها وأما بصفة نهائية إلى أن يبلغ سنا لا يجوز أن تتعد تسع عشر سنة المادة 462. فإذا كان الحدث قد بلغ الثالثة عشر أو جاوزها ولم يبلغ الثامنة عشر فإن القسم يقضي بأحد التدابير المشار إليها أنها، فضلا عن
أمكان وضعه بمؤسسة عامة للتهذيب تحت المراقبة أو للتربية الإصلاحية أو يقضي بعقوبة الغرامة أو الحبس المنصوص عليها بالمادة 50 من قانون العقوبات أو بالاثنين معا إذا ما رأى القسم ذلك ضروريا نظرا للظروف ولشخصية المجرم الحدث على أن يكون ذلك بقرار توضح فيه أسبابه خصيصا بشأن هذه النقطة م. 445.
ويجوز بالنسبة للأحداث أي كان عمرهم بعد أن يبت القسم صراحة في إدانة المتهم وقبل أن يفصل في شأن العقوبات أو التدابير أن يأمر بوضع الحدث بصفة مؤقتة تحت نظام الإفراج مع المراقبة لفترة تحدد مدتها المادة 469.
القواعد العامة في أحكام قواعد الأحداث
1- خطرت المادة 600/3 الحكم بالإكراه البدني ضد الحدث أو ذلك بالنسبة للغرامة أو الرد أو التعويض أو المصاريف، وأن كان الحدث يظل ملزما طبقا للمبادئ القانونية العامة.
2- نصت المادة 491. على أنه في جميع الحالات التي يسلم الحدث فيها مؤقتا أو نهائيا لغير أبيه أو أمه أو وجيه أو الشخص غير من كان يتولى حضانته يتعين على المحكمة أن تصدر قرارا يحدد الحصة التي تتحملها الأسرة من مصاريف الرعاية أو الإيداع، وتحمل هذه المصاريف أسرة بالمصاريف القضائية الجزائية لصالح الخزينة العامة.
3- يجوز لقسم الأحداث بالنسبة لإجراءات المنصوص عليها في المادة والخاصة بتدابير الحماية والتهذيب أن يأمر بشمول قرار بالنفاذ المعجل رغم المعارضة أو الاستئناف المادة 470. وكذلك الأحكام الصادرة في شأن المسائل العارضة أو دعاوي التغيير في التدابير أو بخصوص الإفراج أو الإيداع أو الحضانة المادة 488.
4- أوجبت المادة 489. تقييد القرارات الصادرة من جهات قضائية للأحداث في سجل خاص غير علني يمسكه كاتب الجلسة كما تقيد لقرارات المتضمنة تدابير للحماية والتهذيب في صحيفة السوابق القضائية غير أنه لا يشار إليها في القسائم رقم (2) المسلمة لرجال القضاء دون أية سلطة أخرى أو مصلحة عمومية ويجوز لقسم الأحداث متى أعطى صاحب الشأن ضمانات أكيدة على إصلاح حالة أن يلغي القسيمة رقم1


المنوه بها عن التدبير وذلك بعد انقضاء خمسة سنوات من يوم انتهاء مدة تدبير الحماية أو التهذيب المادة 490.
5- يجوز لقاضي الأحداث أيا ما تكون الجهة القضائية التي مرت باتخاذ تدابير الحماية والتهذيب المنصوص عليها في المادة 444. أنم يراجع أو يعدل في كل وقت بناء على طلب النيابة العامة أو تقرير المندوب المعين في الإفراج تحت المراقبة أو من تلقاء نفسه تلك التدابير إلا أنه إذا كان ثمة محل لاتخاذ تدبير من تدابير الإيداع المنصوص عليها في المادة المذكورة في شأن الحدث الذي ترك أو سلم لحراسة والديه أو وجيه أو شخص جدير بالثقة فإنه يتعين على القاضي أن يرفع الأموال إلى قسم الأحداث.م.482. ويكشف ذلك عن خصيصة هامة في تلك التدابير فهي قابلة للمراجعة دائما وليست نهائية خلافا للعقوبات التي قد يحكم بها على الحدث وقد نظمت المواد من 483 حتى المادة 487. شروط المراجعة أو التعديل.
6- يختص قضاء بالفصل من الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة المنظورة أمامه غير أنه إذا وجد في قضية واحدة متهمون بالعون وآخرون أحداث وفضلت المتابعات فيما يخص الآخرين وأراد الطرف المضار مباشرة دعواه المدنية في مواجهة الجميع فإن الدعوى ترفع أمام الجهة القضائية الجزائية التي يعهد إليها بمحاكمة البالغين، وعله دلك الحيلولة دون تضارب الأحكام الصادرة بشأن الدعوى المدنية بالرغم من وحدة الجريمة ومتى أقيمت الدعوى المدنية على هذا النحو فإن الأحداث لا يحضرون في المرافعات وإنما يحضر نيابة عنهم في الجلسة نوابهم القانونية ويجوز أن يرجأ الفصل في الدعوى المدنية إلى أن يصدر حكم نهائي بإدانة الأحداث المادة 476. التي تنص على " تقادم الدعوى المدنية ضد الأحداث مع إدخال نائبة الخصومة، وإذا وجد في قضية واحدة متهمون بالغون وآخرون أحداث ووصلت الأحداث في ما يخص الآخرين وأراد الطرف المضار مباشرة دعواه المدنية في مواجهة الجميع رفعت الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية الجزائية التي يعهد إليها بمحاكمة البالغين وفي هذه الحلة لا يحضر الأحداث في المرافعات وإنما يحضر نيابة عنهم في الجلسة نوابهم القانونيون ويجوز أن يرحب الفصل في الدعوى المدنية إلى أن يصدر حكم نهائي بإدانة الأحداث1 ".





الفرع الثاني: المخالفات أمام محكمة الجنح
الأمر بالإحالة إلى محكمة المخالفات أو الجنح
إذا رأى قاض التحقيق أنه توجد في الدعوى دلائل كافية ضد المتهم على أنه ارتكب مخالفة أو جنحة أمر بإبلاغ ملف القضية إلى وكيل الجمهورية حتى يتمكن هذا الأخير من إبداء رأيه فيها وأن يقدم طلباته المكتوبة في طرف عشرة أيام على الأكثر إما بالموافقة على أمر المحقق وإما بالتماس تحقيق تكميلي حول النقاط التي يراها لازمة وبعد إعادة ملف القضية إلى قاضي التحقيق مشغولا بالطلبات الكتابية، لوكيل الجمهورية يتصرف المحقق في الدعوى حسبما يراه مناسبا إما بالموافقة على رأي النيابة وإما بعدم الموافقة على شرط أن يسبب أمره تسبيبا كافيا. في الصورة الثانية وبعد تميم الإجراءات عند الاقتضاء يأمر قاضي التحقيق بالإحالة، الدعوى إلى المحكمة الفاصلة في المخالفات إذ تبين له أن الواقعة لا تشكل إلا مخالفة والإفراج عن المتهم إذ كان محبوسا المادة 164 الفقرة الأولى إجراءات وإذا رأى أن الواقعة تكون جنحة أحال المتهم على المحكمة الفاصلة في مواد الجنحة وأمر بالإفراج عنه إن كانت الجريمة لا تستوجب إلا عقوبة الغرامة أما إذا كانت تستوجب الحبس فإنه يراعي أحكام المادة124 إجراءات التي بمقتضاها لا يجوز أن يبقي المتهم في الحبس الاحتياطي أكثر من 20 يوما إذا كان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانونا هو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن سنتين وكان المتهم مواطن بالجزائر ولم يسبق أن حكم عليه من أجل جناية أو جنحة بالحبس النافذ لمدة تفوق ثلاثة أشهر.
وقد يكون الفعل واحد المنسوب إلى المتهم يحتمل عدة أوصاف قانونية ويمكن تكييفه بمخالفة أو جنحة وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالتعدد الصوري للجرائم ففي هذه الحالة يتعين على المحقق أن يكيف الواقعة بالوصف الأشد طبقا لمقتضيات المادة 32 من قانون العقوبات أما إذا كانت الأفعال تتكون من جريمتين مرتبطين وكانت إحداهما جنحة والأخرى مخالفة تعين على قاضي التحقيق إحالة المتهم على محكمة الجنح من أجل الفعلين معا.
وقد يرى المحقق أثناء التحقيق أن القرينة الموجودة ضد أحد المتهمين بالنسبة إليه وحده يستمر في التحقيق حتى يتأكد من صحة القرينة أو عدم صحتها فإذا ما أنهى التحقيق ولم يتوصل إلى ما يعزز هذه القرينة الضعيفة قرر قفل التحقيق بالنسبة للجميع وأمر بأن لا وجه للمتابعة لصالح هذا المتهم وبإحالة المتهمين الآخرين على محكمة المخالفات أو الجنح حسب الأحوال ويمكن تحرير هذا الأمر كالتالي:


بتاريخ ........................نحن....................... ..قاضي التحقيق بمحكمة................
بعد الإطلاع على القضية المتبعة ضد "أ"و"ب"و"ج" ومن أجل جنحة الضبط العمد، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 264 الفقرة الأولى من قانون العقوبات.
وبعد الإطلاع على طلبات وكيل الجمهورية المؤرخة في .............................................
والرامية إلى ......................................
ونظرا للمادتين164- 167. من قانون الإجراءات الجزائية.
وحيث أنه لا يتبين من التحقيق الذي أجري في الدعوى أن المتهم "ب" ساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الضرب العمد المرتكب على شخص الضحية................بل كل ما في الأمر أنه كان يعمل في حقله على مقربة من مكان الحادث وانه لم يتدخل من قريب ولا من بعيد في المشاجرة التي دارت بين المتهمين "أ" و"ج" والضحية في حين أنه توجد بأوراق الملف دلائل كافية ضد المتهمين المذكورين على أنهما تعرضا للمجني وأشبعاه ضرباً ونتج عنه عجز كلي عن العمل لمدة 20 يوما كما تشهد بذلك الشهادة الطبية المحررة يوم.........................من طرف الطبيب الشرعي.....................، وحيث أن هذا الفعل يكون جنحة الضرب العمد المنصوص والمعاقب عليها بالمادة 264 الفقرة الأولى من قانون العقوبات1













الآثار المترتبة على أوامر التصرف في التحقيق
1- الفصل بين البالغين والأحداث: قد ترتكب جرائم أشخاص بالغين سن الرشد الجزائي وآخرين قاصرين فإما أن تكون الجريمة مخالفة وفي هذه الحالة يمكن إحالة الجميع على محكمة المخالفات طبقا لأحكام المادتين 164-459. من قانون الإجراءات الجزائية وإما أن تكون الجريمة جنحة فالأصل أن وكيل الجمهورية يقوم بإنشاء ملف خاص بالقاصر يرفعه إلى قاضي الأحداث وفقا للمادة 452. الفقرة 2. من قانون الإجراءات فإذا ثبت أن المتهم كان يبلغ من العمر يوم ارتكاب الجنحة أقل من ثمانية عشر سنة ومع ذلك أحيل إلى جهة مختصة بمحاكمة البالغين لا أحداث كان الحكم أو القرار الصادر عن هذه الجهة باطلا وتعين تقض(قرار صادر يوم20 مارس 1984 من القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم26790. المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد 2 سنة 1990 غير أن القانون أجاز للنيابة العامة بصفة استثنائية في حالة تشعب القضية تكليف قاضي التحقيق العادي بإجراء تحقيق بالنسبة للجميع إذا طلب قاض الأحداث ذلك وعند انتهاء البحث يتعرف المحقق في الدعوى فيأمر عند الاقتضاء بإحالة البالغين على محكمة الجنح ويفصل عنهم القاصرين ويحيلهم على قسم الأحداث طبقا لأحداث المادتين 451.الفقرة 1و 465. إجراءات أما إذا كانت الجريمة جناية فلا يمكن متابعة الحدث دون إجراء تحقيق إجراء سابق طبقا لمقتضيات المادة 452. الفقرة الأولى وإذا كان معه فاعلون أصليون أو شركاء بالغون وسبق لقاضي التحقيق أن حقق معهم جميعا فإنه يأمر عند انتهاء البحث بفصل الراشدين عن الأحداث ويقرر إرسال الملف الخاص بالبالغين إلى النائب العام على قسم الأحداث الموجود بمقر المجلس طبقا لأحكام المادتين 451.الفقرة2و465. وتعتبر هذه القواعد من النظام العام بحيث يجوز التمسك بعدم مراعاتها في أي مرحلة كان تعليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة العليا.








الفرع الثالث: محكمة الجنايات
إذا رأت غرفة الاتهام أن الواقعة توصف قانونا بأنها جناية قضت بإحالتها إلى محكمة الجنايات كما تنص على ذلك المادة 197 من قانون الإجراءات الجزائية والعبرة في وصف الجريمة بجناية أو جنحة أو مخالفة هي بنوع العقوبة الأصلية المقررة قانونا بحيث إذا كانت هذه العقوبة جنائية وصت لجريمة بجناية ولو أن العقوبة المحكوم بها على المتهم بعد منحة الظروف المخففة هي عقوبة جناحية طبقا لمقتضيات المادة 28 من قانون العقوبات قرار صادر يوم 6 فبراير 1979 من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم 18317، المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد 2 سنة 1989 ص 223 ولا يجوز لقضاة الموضوع تجنيح جريمة لها وصف الجناية قانوناً وذلك تحت طائلة البطلان والنقض قرار صادر يوم 17 جوان 1975 من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم 12303وقرار صادر يوم 13 نوفمبر 1984 من القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم 28793 المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد2 سنة 1989 ص 306 ولغرفة الاتهام أن تغير الوصف القانوني للفعل السند إلى المتهم وأن تضيف إليه الظروف المشددة المقترنة به وأن توسع الاتهامات إلى متهمين آخرين أو إلى وقائع أخرى لم يتناولها المحقق على شرط أن تكون ناتجة عن الدعوى المعروضة عليها وألا يكون قد صدر بشأنها أمر حاز قوة الشيء المقضي وقد يشمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة فإذا كانت من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة فيما بينها قضت غرفة الاتهام فيها بقرار واحد طبقا لأحكام المادة 194 من قانون الإجراءات الجزائية وأمرت بإحالتها إلى الجهة المختصة بإحداها وإذا كانت من أنواع مختلفة فالأصل أنها تخال إلى المحكمة الأعلى درجة والتي هي محكمة الجنايات قرار صادر يوم 17 أفريل 1984 من الغرفة الجنائية الأولى الطعن رقم 48112 وإذا كان بعضها من اختصاص المحاكم العادية والبعض الآخر من اختصاص محاكم خاصة تعين الفصل بينها وإحالة كل منهما إلى الجهة المختصة بنظرها.
ثالثا: البيانات الواجب ذكرها في قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات: فضلا عن المعلومات التي ينبغي أن تتضمنها أوامر التصرف الصادر من قاضي التحقيق والتي تنص عليها المادة 169 الفقرتان 2 و3 من قانون الإجراءات الجزائية حدد المشرع في المادتين 198 و199 من نفس القانون البيانات الأخرى الواجب ذكرها في قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات. وباستقراء هذه النصوص يتبين أن قرار الإحالة الصادر عن غرفة الإتهام في مواد الجنايات ينبغي أن يشتمل على ما يلي:


1- أسماء وألقاب أعضاء غرفة الاتهام بالنقض من مراقبة صلاحيتهم في نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات (قرار صادر يوم 23 جويلية 1988 من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم 48744 المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد3 سنة 1990 ص 282).
2- اسم المتهم ولقبه ونسبه وتاريخ ومكان ولادته وموطنه وهنته. إلا أن الإغفال عن ذكر بعض هذه المعلومات لا ينجر عنه البطلان متى كانت البيانات الواردة بالقرار كافية لتحديد هوية المتهم وأن الدفاع لم يقدم أي اعتراض بهذا الشأن (قرار صادر يوم 12 جويلية 1988 من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم 48744 المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد3 سنة 1990 ص 282).
3- إعلان الخصوم بتاريخ الجلسة توجب المادة 182 من قانون الإجراءات الجزائية النيابة العامة بإعلان الخصوم ومحاميهم بتاريخ نظر القضية بالجلسة بكتاب موصى عليه مع مراعاة مهلة ثمانية وأربعون ساعة في حالة الحبس الاحتياطي وخمسة أيام في الحالات الأخرى بين تاريخ إرسال الكتاب الموصى عليه وتاريخ الجلسة وأثناء هذه المهلة يودع ملف القضية مع طلبات النائب العام الكتابية لكتابة الضبط لغرفة الاتهام ليكن تحت تصرف المتهمين والمدعيين المدنيين. ولما كان إعلان الخصوم بتاريخ الجلسة قبل انعقادها يمكنهم الإطلاع على القضية وتحضير دفاعهم وتقديم مذكرات كتابية من طرف محاميهم فإن الإغفال عنه أو التأخير فيه يترتب عليه البطلان والنقض (قرار صادر يوم 27 مارس 1990 من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم 72149).
4- إيداع المستندات والمذكرات تجيز المادة 183 للخصوم ومحاميهم أن يقدموا قبل افتتاح الجلسة مذكرات يطلعون عليها النيابة العامة والأطراف الآخرين وتودع هذه المذكرات يوم وساعة الإيداع. ويعتبر هذا الإجراء جوهريا ويترتب عن تخلفه البطلان لأنه يمس بحقوق الدفاع (قراران صادران عن الغرفة الجنائية الأولى، الأول يوم2 7 ديسمبر 1982 في الطعن رقم 29663 والثاني يوم 24 جويلية 1990 في الطعن رقم 65484).
5- تلاوة تقرير المقرر قبل الشروع في المداولة يقوم أحد أعضاء غرفة الاتهام بتلاوة التقرير الذي حرره حول القضية والذي هو عبارة عن ملخص لوقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي الموجودة بها الإجراءات التي تمت فيها. ويعتبر وضع التقرير وتلاوته إجراء جوهري يترتب عن تخلفه البطلان (قرار صادر يوم 31 يناير 1989 من الغرفة الجنائية الثانية في الطعن رقم 46784).



6- الإطلاع على طلبات النائب العام توجب المادة 199 من قانون الإجراءات الجزائية الإشارة في قرار الإحالة إلى التماسات النيابة العامة. ومن المعلوم أن هذه الطلبات تكون كتابة وتودع مع ملف القضية بكتابة الضبط تحت تصرف محامي الخصوم قبل انعقاد الجلسة.
7- ذكر الوقائع موضوع الاتهام وبيان الوصف القانوني لها توجب المادة 169 من قانون الإجراءات الجزائية أن تتضمن أوامر التصرف الصادرة من قاضي التحقيق في مواد الجنح والمخالفات الوصف القانوني للواقعة المنسوبة إلى المتهم وان تحدد على مجه الدقة الأسباب التي من أجلها توجد أولا توجد ضده دلائل كافية. ومن المعقول أن تطبق هذه القاعدة على قرارات الإحالة الصادرة عن غرفة الاتهام في مواد الجنايات نظرا لخطورة الوقائع ولشدة العقوبات المقررة لها قانونا
لذلك استلزم المشرع في المادة 198 من نفس القانون تحت طائلة البطلان الوقائع موضوع الاتهام ووصفها القانوني في قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات.
والوقائع موضوع الاتهام قد تتكون من فعل واحد سلبيا كان أو إيجابيا وقد تتكون من عدة أفعال يرتكبها نفس الشخص أو يساهم في اقترافها أكثر من متهم واحد، وقد تقع على ذات الضحية وقد يتعدد فيها المجني عليهم، تكون جنايات بسيطة، وقد تحيط بها ظروف مشددة مختلفة. ففي كل هذه الحالات يجب على غرفة الاتهام أن تبين في قراراتها وقائع الدعوى والأدلة بها بيانات كافية وإلا كان قضائها باطلا ( قرار صادر يوم 21 ماي 1985 من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم 40779. المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد2 سنة 1990 ص251). ولبيان وقائع الدعوى في قرار الإحالة أهمية كبرى إذ أنه يمكن المتهم من الإطلاع على ما هو منسوب إليه ويقيد صلاحية المحكمة وحدوده في نظر القضية كما أنه يسمح للمحكمة العليا من مراقبة صحة تطبيق القانون وبما أن هذا الهدف لا يتحقق ألا عن طريق بيانات كافية وواضحة فإن القضاء الذي يكتنفه الغموض والإبهام يستوجب البطلان والنقض (قرار صادر يوم 20 نوفمبر 1984 من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم 41088 المجلة القضائية للمحكمة العدد واحد سنة 1989 ص 319) كما يعتبر باطلا قرار الإحالة الذي تتناقض أسبابه مع منطوقة (قرار صادر يوم 19 يناير 1980 من الغرفة الجنائية الأولى في الطعن رقم 53194 المجلة القضائية للمحكمة العليا العدد4 سنة 1990 ص218).