اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سمية 85
شكرا لك اخي وهذا إن دل على شيء فهو يدل على مستواك الراقي
ولكن انا قصدت من خلال تدخلي مايلي :
ان ما قلته فيما يخص النزاع حول الأثاث وهو ما تناوله قانون الأسرة إنما يتعلق في ان كل من الزوجين يعترفان
بوجود الأثاث إلا ان النزاع ينصب في من إشتراه الزوج ام الزوجة هنا في هذه الحالة نطبق المصوغ من المتاع
المعروف للنساء مثلا
ولكن القضية المعروضة امامنا تتعلق بعدم وجود الأثاث اصلا يعني إستلام الأثاث من عدمه
وفي الأخير كما تفضلت ان القانون فيه ثغرات والمحامي وشطارته
اكرر شكري وبالتوفيق
|
طبعا المشتري كاصل عام هو الرجل
مثل تلفزيون بطبيعة زجزده ووصفه هو ملك للرجل
فستان بطبيعتها ووصفهاهي ملك للزوجة
لايمكن أن تدعي الزوجة ان التلفزيون ملكها مطلقا ولايمكن للرجل أن يدعي وان الفستان ملكه بشكل مطلق
الأستثناء هو لو تثبت الزوجة أنها تعمل وتدعي بملكيتها للتلفزيون ولاينازعها الزوج فيه يكون القول قولها مع يمينها وان اثبتت التملك بفواتير لاتوجه لها اليمين
نأتي لسؤالك حول عدم الوجود للأثاث أصلا
لو ادعت الزوجة بأثاث غير موجود أصلا نكون امام حالتين
الحالة الأولى ان يكون هذا الأثاث بطبيعته نسائي هنا القول للزوجة مع اليمين
ان كان الأثاث رجالي القول للرجل
أذا كان مختلط يرجح أن يكون للرجل ولامجال لأن تدغي به الزوجة ألاّ في حالات أستثنائية جدا ذالك أن العرف يسري على أن المقتنيات تكون دائما ملك للرجل تلفزيون ثلاجة وغيرها إلاّ اذا اثبتتها الزوجة أنها ملكها بوفاتير أو أنها تعمل والرجل بطل وحتى في هذه الحال تكون حضوضها ضئيلة جدا
وأود ان اعلمك اختي الكريمة ان النزاع في متاع البيت محدد سلفا في القانون لكن هناك استثنات تنبهت لها المحاكم وهي تمادي الزوجة في القسم على اشياء غير موجودة بالاصل خاصة المصوغ واعلمي ياسمية ان هناك من الزوجات من اقسمت على مايقارب المئة مليون مصوغ والزمت الزوج بها دون ان تتملكها مطلقا