مما يقوي مذهب الجمهور ما جاء في الحديث الذي سقتَ طرفا منه: (ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها).
وقولك إن تسمية غسل الميت: غسلا، هو تسمية لغوية، فيه نظرٌ، إذِ الذي سمَّاه غسلا هو النبيُّ صلى الله عليه وسلم في قوله: (اغسلنَها)، وفي حديث: (ليس عليكم في غسل ميتكم غسل....) -وهو حديث مختلف فيه-، وحديث: (اغسلوه بماء وسدر)، والأصل: أن تُحمل هذه الألفاظ على حقائقها الشرعية لا اللغوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الشرعيات لا اللغويات.
فتغسيل الميت يُسمى غسلاً؛ من باب الحقيقة الشرعية، وإذا كان كذلك، فهو طهارة كسائر الأغسال.