منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-11-17, 17:09   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
هدى العنابية
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Lightbulb

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اخي في الله قلم رصاص هل يمكنك حفظك الله ان تشرح لي بالتفصيل تطبيقات هذا القانون :

المادة 208 : يمكـن الموظــف، شريـطة تقديــم مبــرر مسبــق، الاستفــادة من رخــص للتغيــب دون فقدان الراتــب في الحالات الآتية :

- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،

- للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،

- للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب،

- لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به.

- للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية.



و بارك الله فيك و جزاك الله عنا خيرا









رد مع اقتباس