نزيد برك نقولك العدالة ماعندها حتى دخل في هذه القضية ، وأعتقد والله أعلم أن المرأة ليس عندها أي حق لأنها فاتت 15 سنة ، وإذا كان مثلا هنامك غبن أو استلال أو ...فقط بمرور 5 سنوات من اكتشاف الخطا،أو بمرور 10 سنوات من العقد، أضن أن كل حقوقها قد تساقطوا، كماأذا أثبتت شيءا ما فالتعويض يكون من الباءع الأول أي من الورثة الذي باع الأرض، ولا يكون التعويض من المشتري الأول أوالثاني، إلا إا أثبتت سوء نيتها، وحتى هذا لقد فات عنه المدة المحددة وهي أن لا تفوت أكثر من 10 سنوات من إبرام العقد، راجع بذلك المادة 101 والمادة 102من القانون المدني الجزاءري وأعتقد سوف تجد الإجابة ، أناليس لدي التقنين المدني لو أعطيتك المادة