2011-11-13, 11:24
|
رقم المشاركة : 2
|
معلومات
العضو |
|
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيداعلي
السلام عليكم
قبل التطرق للقضية اود ان اشكركم على هذا المنتدى واتمنى لهذا الاخير المزيد من النجاحات والتقدم - وعليه فانا اريد منكم المساعدة في هذه القضية في اقرب وقت ممكن
- باعتبار ان صاحب الارض متوفي() قام احد الورثة بابرام عقد بيع ارض لسبعة اشخاص ثم شهره هذا العقد وعليه فان احد الاشخاص السبع باعتباره مشتري في هذا عقد البيع فانه قام بابرام عقد بيع لشخص اخر فقامت امراة فهي احد اقربائهم باالادعاء في هذا حق الارض ثم كلفت ابنها بان يعترض على هذا الشخص الاخر الذي اشترى الارض بعقد شهرة وعلى الشخص الثاني فهو من بين الاشخاص السبع اما البقية الاشخاص الاخرين فهم ساكنين على هذه الارض لم يعترض عليهم فثار نزاع بين شخص اخر باعتبار هذا الشخص هو مشتري ثاني اما الشخص الثاني هو مشتري اول وعليه
- اريد الاجابة منكم من هذه القضية هل يعد بيع الارض لمشتري ثاني بعقد شهرة هو عقد باطل
- كذالك ان هذه امراة التي كلفت ابنها باالاعتراض ان صاحب الارض المتوفي قال لها شفهيا بان لها حقفي هذه الارض كاملا فهي طلبت حقها بفريضة مادامت فعلا قامت بفريضة يكون لديها باالضرورة عقد
- رسمي لهذه الارض اللذي قام احد الورثة ببيعها
- كذالك ان المشتري الثاني فهو شرع في البناء هل يحق له مواصلة عمله في الشروع ام لا
- وعليه اريد منكم حلا لهذه القضية
- وشكرا
- وشكرا معى الف تحية وسلام
|
قضيتك تحتاج لتوضيح منك لكني سأجيبك بقدر ماتسنى لي من الفهم
أولا هذه الأرض ملك على الشيوع لكل ورثة الهالك
قام أحد الورثة ببيعها لسبة أشخاص
هل هذا البيع شمل كل الأرض أم لا
أن كان قد شمل كل الأرض قالبيع باطل بطلانا مطلقا إلاّ في حدود نصيب هذا البائع
أذا كان البيع قد شمل الجزء المشاء لهذا الوارث فالبيع صحيح من حيث المبدأ ويبقى الشاري مالكا على الشيوع مع باقي الورثة
أما من حيث البيع لسبعة أشخاص فهنا يصح فقط البيع المبرم بين الشخص الذي أتم أجراءات الشهر وباقي البيوع تبطل
يحق لأي وارث أو مالك على الشيوع أن يعترض على بيع المال الشائع للغرباء وهذا يسمى حق الشفعة وأجراءاته بسيطة جدا
أنتظرك من توضيح لأن طرحك للقضية فيه كثير من الألتباس
والله الموفق
|
|
|
|