منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - [قف] أخي المسبل ثيابك ...تعال واعرف الحكم { يرجى دخول الأخوات أيضا }
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-11-10, 20:30   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
** أم عبد الرحمن **
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ** أم عبد الرحمن **
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثانيا : الفتاوى النصية

الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى :

السؤال : ما حكم إسبال الثياب بدون مكابرة أو خيلاء، وهل يجوز لبس الحرير للرجل في مواضع معينة؟

الجواب :إسبال الثياب للرجل أمر لا يجوز، ولو لم يقصد الخيلاء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك، فقال في الحديث الصحيح: ((ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان فيما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)) رواه مسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: ((من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة)). وهذان الحديثان يبينان أنه لا يجوز إسبال الثياب للرجل، وأن ذلك مع الخيلاء يكون أشد إثماً وأعظم جريمة، وإنما الإسبال يكون للنساء؛ لأن أقدامهن عورة، والواجب على الرجل أن يحذر الإسبال المطلق، وأن تكون ثيابه لا تتجاوز كعبه؛ لما تقدم، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ((ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار)) رواه البخاري في صحيحه، وهذا في حق الرجل، أما المرأة فلا بأس بالإسبال في حقها، كما تقدم.

وأما الحرير فلا يجوز لبسه للرجال، وإنما هو مباح للنساء؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ((أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها)) لكن إذا كان للتداوي كالحكة ونحوها فلا بأس في حق الرجل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وطلحة في لبس الحرير؛ لأجل حكة كانت بهما، وذلك من باب العلاج والدواء، ويجوز أيضا للرجل أن يلبس من الحرير قدر أصبعين أو ثلاثة أو أربعة؛ لثبوت السنة الصحيحة بذلك.
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الثامن

سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله

السؤال : بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج الحقيقة أرسل الحقيقة برسالة طيبة وخط واضح المستمع الحقيقة لم يذكر اسمه هنا ولكنه يسأل عما يلي ما حكم إسبال الثياب؟

الجواب

الشيخ: حكم إسبال الثياب للنساء لا بأس به لأنه ستر لأقدامهنّ وأما إسبال الثياب للرجال فإنه محرم بل هو من كبائر الذنوب ويقع الإسبال على وجهين أحداهما أن يكون للخيلاء والفخر والتعاظم فهذا جزاءه أن الله تعالى لا يكلمه يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم (لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة قال ثلاثة لا يكلهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم كررها ثلاثاً فقال أبو ذر : خابوا وخسروا من هم يا رسول الله? قال:" المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) والمسبل هو الذي يرخي ثوبه حتى يصل إلى الأرض فهذه العقوبة كما ترى عقوبة عظيمة شديدة أما الوجه الثاني فإن يقع الإسبال لا على وجه الفخر والخيلاء فعقوبته أهون لقول النبي عليه الصلاة والسلام: " ما أسفل من الكعبين ففي النار" أي أن ما نزل من الكعبين فإن صاحبه يعذب عليه بالنار فيكون العذاب على قدر النازل من الثوب على قدر النازل من الثوب عن الكعبين وهذه العقوبة أهون من العقوبة الأولى ومن ثم نقول إنه لا يمكن أن يقيد هذا الحديث المطلق بالحديث السابق وهو من جر ثوبه خيلاء ذلك لأن العقوبتين مختلفتان وإذا اختلفت العقوبتان امتنع حمل أحد الحديثين على الآخر لأنه يلزم منه تكذيب أحداهما بالآخر عقوبة هذا كذا وعقوبة هذا كذا مع أن العمل واحد وبهذا نعرف أن ما يتعلل به بعض الناس إذا نهيته عن إسبال ثوبه أو سرواله أو مشلحه قال أنا لم أفعله خيلاء فهذا التعلل الذي يتعلل به لا وجه له وذلك لأن العقوبتين مختلفتان فلا يحمل أحدهما على الأخر وقد نص علماء الأصول رحمهم الله على أنه إذا اختلف الحكم فإنه لا يحمل المطلق على المقيد وضربوا لذلك مثلاً بطهارة التيمم وطاهرة الوضوء فالله سبحانه وتعالى قال في الوضوء (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) وقيد الغسل بالمرافق وقال في التيمم (فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) ولم يقيدها بالمرافق فكان موضع التيمم الكفين فقط أما الوضوء فموضعه الكفان والذراع والمرفق ولم يحمل المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء وذلك لاختلاف الحكم بين الطهارتين وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يعرفها وهي أنه لا يحمل المطلق على المقيد مع اختلاف الحكم نعم


فتوى للجنة الدائمة

س3 : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في اللباس ، لكن إذا سدل الإنسان من غير عجب ولا كبرياء ، فهل هذا حرام أيضا ؟ كالملابس الأوربية التي نستعملها الآن ، فإذا أنزل السروال عن الكعب قليلا فهل هذا يؤاخذنا الله عليه ؟

ج3 : إسبال الإزرة والقميص والسراويل ونحوها من الملابس وسدلها حتى تكون أسفل من الكعبين - حرام مطلقا ، سواء قصد الخيلاء والإعجاب بالنفس أم لا ؛ لكونه مظنة لذلك ، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : رواه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أحمد 2 / 255 ، 410 ، 461 ، 498 ، البخاري 7 / 34 ، والنسائي 8 / 207 برقم ( 5330 ، 5331 ) ، وأبو نعيم في ( الحلية ) 7 / 192 . والخطيب في ( تاريخ بغداد ) 9 / 385 ، والبيهقي 2 / 244 ، والبغوي 12 / 12 برقم ( 3081 ) . ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار رواه أحمد والبخاري ، ولا يدخل في ذلك ما كان من الإزار ونحوه إلى الكعبين ، إلا أنه يسترخي أحيانا حتى يصير أسفل الكعبين إذا غفل عنه ، لا يمسه ولم يتعاهده ؛ لأنه ليس مظنة الخيلاء والبطر ، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رواه بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : أحمد 2 / 67 ، 104 ، 136 ، والبخاري 4 / 193 ، 7 / 34 ، 87 - 88 ، وأبو داود 4 / 345 - 346 برقم ( 4085 ) ، والنسائي 8 / 208 برقم ( 5335 ) ، وابن حبان 12 / 261 برقم ( 5444 ) ، والطبراني 12 / 300 ، 301 برقم ( 13174 ، 13178 ) ، والبيهقي 2 / 243 ، والبغوي 12 / 9 - 10 برقم ( 3077 ) . من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ، فقال أبو بكر : أحد شقي
(الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 7)
إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال : " إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء" رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي و الترمذي .
وخص بعض العلماء تحريم إسبال الإزار ونحوه وسدله تحت الكعبين بما إذا فعله الإنسان بقصد الخيلاء ، لوروده مقيدا بذلك في قصة أبي بكر رضي الله عنه ، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صحيح البخاري اللباس (5451),صحيح مسلم اللباس والزينة (2087),سنن ابن ماجه اللباس (3571),مسند أحمد بن حنبل (2/409),موطأ مالك الجامع (1697). لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا رواه أحمد والبخاري ومسلم ، والصواب تعميم التحريم ؛ لعموم الأحاديث الصحيحة في ذلك ، ولما تقدم في قصة الصديق رضي الله عنه .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(الجزء رقم : 24، الصفحة رقم: 8)

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4679 )

س3 : ما هي الحدود في جر الإزار وأين آخر جر الإزار ؟

ج3 : جر الإزار حرام على الرجال ، ويعزر من يجر إزاره إذا لم يرتدع عن ذلك ، وإزار المؤمن إلى نصف ساقيه ، وما كان منه بين الساقين والكعبين فجائز ، وما كان منه تحت الكعبين فحرام ، يستحق فاعله العذاب في الآخرة ، والتعزير في الدنيا ؛ لما رواه البخاري ومسلم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صحيح البخاري اللباس (5450),سنن النسائي الزينة (5331),مسند أحمد بن حنبل (2/461). ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار ولغير ذلك من الأحاديث الصحيحة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

وقد سئل الشيخ صالح أل الشيخ

س4/ هل الصحيح أن إزار المسلم إلى نصف الساق أم إلى الكعبين؛ لأني سمعت من يقول أنه إلى نصف الساق، لكن... فسّر لي هل هذا صحيح؟ (ما فهمت لأن الخط غير جيّد)

ج/ المقصود أنّ النبي عليه الصلاة والسلام صحّ عنه أنّه قال: « إِزْرَة المسلم إلى نصف ساقه، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين»، وأيضاً في الحديث الصحيح الذي في الصّحيحين: «ما تحت الكعبين من الإزار في النار»، وصحّ عنه عليه الصلاة والسلام أيضاً أنه قال: «من جرّ إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة».
وهذا يدلّ على أنّ المسلم ليس له أن يجعل ثوبه أو إزاره أو ما يلبس أدنى من الرّداء ونحوه أن يجعله تحت الكعبين، يعني أن يكون مستديماً تحت الكعبين، أما إذا كان في حالة يكون تحت الكعبين ثمّ إذا لبسه مستوياً لا يكون تحت الكعبين فهذا لا حرج عليه فيه كما هو ظاهر من حديث أبي بكر الصديق (، أنه قال يا رسول الله، إنّ إزاري يسترخي إلاّ أن أتعاهده، قال: «يا أبا بكر لست ممن يفعله خيلاء».
فدلّ هذا على أنّ الاستدامة هي المنهي عنها وأنّ أشد الأمر في ذلك أن يكون جرّه لإزاره أو إسبالُه لثوبه أو ردائه أو نحو ذلك على جهة الخيلاء، فهذا أشدُّه.
و إذا جعل إزاره إلى ما وفق الكعبين بقليل، ولم يجعله تحت الكعبين، فلا حرج عليه، لأن هذا مأذون فيه وفيه سعة لقول النبي عليه الصلاة والسلام.
أما جعل الإزار إلى أنصاف الساقين فهل هو عامّ في الإزار وفي غيره من الثياب، أم هو خاصّ بالإزار؟ اختلف أهل العلم في ذلك:
فمنهم من خصّه بالإزار لظاهر قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في السنن: «ِإزْرَةُ المسلم إلى نصف ساقه»، وأماّ الثوب -يعني القميص وأشباه ذلك- فإنه لا تكون السنة فيه كذلك، وهذا وجه لطائفة من أهل العلم.
وآخرون قالوا إن الأصل يعمّ الجميع فالإزار ليس له مزية على غيره في هذا الحكم؛ بل الثوب والإزار على هذا الباب في أن يكون له أن يجعله إلى نصف الساق، بل يكون هذا الأفضل في حقه إلا إذا كان يرجو مصلحة شرعية في عدم فعله هذا، فإنه لا حرج عليه، فمثلاً أن يكون رياءً، أو أن يكون فعله ذاك لا يُسَهّل له أمر الدّعوة والإرشاد وينفر الناس منه ونحو ذلك، فإن هذا أذن فيه طائفة من العلماء بهذا المعنى وهو في المرخص فيه فيما بينه وبين الكعبين.
المهم أنّ الواجب على كل مسلم أن لا يُسدل إزاره لما تحت الكعبين ولا ثوبه ولا رداءه؛ بل هذا يحرم عليه وهو من كبائر الذنوب إذا استدام، وأعظم منه أن يفعل ذلك خيلاء، يعني تكبّراً وطلباً للرِّفعة فإن هذا أعظم.
وأهل العلم اختلفوا، هل يُحمل حديث «ما تحت الكعبين من الإزار في النار» على حديث «من جرّ إزاره خيلاء» أم أن يكون هذا له باب وهذا له باب؟ على قولين:
والمعروف عند جمهور العلماء أن حديث «من جرّ إزاره خيلاء» هو الأصل، و«ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار» محمولا على من فعله خيلاء ليجمعوا بين الحديثين، وهذا قول الجمهور ومنهم الحنابلة.
وقد كان أيوب السختياني فيما رواه عنه عبد الرزاق بإسناد صحيح، كان يُسدل إزاره، والإمام مالك أيضاً ربما فعله، وقد قيل لأيوب أليس هذا من الخيلاء؟ فقال كانت الخيلاء في جرّ الإزار، والخيلاء اليوم في التشمير.
وهذا ليس بصحيح، ولكنه فعل لبعضهم، لهذا كان الإمام أحمد وعدد من الأئمة وهو الذي عليه أصحاب المذاهب أنّ الجر لغير خيلاء أو إسبال الإزار أو الرداء لغير خيلاء مكروه فالأفضل تركه، وأما جرّه للخيلاء فهو المحرم حملا للحديثين بعضهما على الآخر، لأنّ الأحاديث يفسّر بعضها بعضا.
والقول الثاني أن الإزار أو الرداء في الإسبال أو الجر محرّم مطلقا، فإن كان لغير خيلاء فهو في النار، وإذا كان لخيلاء فالإثم أعظم لما رُتّب عليه في قوله: «من جرّ إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة»، وهذا له باب، يعني هذا له باب والحديث الآخر له باب، ولا يندرج عليه حمل المطلق هنا على المقيد لعدم إتحاد الأثر فيهما أو السبب فيهما.
المقصود من هذا أنه يجب على المسلم أن يتعاهد ذلك ويُخشى عليه أن يكون مرتكباً لكبيرة، وإذا كان مرتكباً لكبيرة في جرّ الإزار أو الإسبال فإنه لا يُرجى له تكفير الصغائر ولا يُرجى له أن تكون الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينهما لأن فيه «ما اجتنبت الكبائر» فينبغي، بل يجب عليه أن يحذر أشدّ الحذر من هذا.










رد مع اقتباس