السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أولا و قبل كل شئ علينا أن نعلم أن صاحب هذا المقال " المنقول " هو المدعو خالد منتصر .. في تحقيق في موقع (مركز المعلومات ـ أمان ) (59)على شبكة الإنترنت
https://www.amanjordan.org/arabic_new...hp?ArtID=10009
و هذه الصفحة الخاصة للكاتب
https://www.ahl-alquran.com/arabic/pr...hp?main_id=379
و بما أن الموضوع منقول فسيكون الرد على الكاتب منقول ايضا ...
ضرب المرأة وشتمها وجرح شعورها
ازدادت حدت المطالبة بعدم ضرب المرأة أو إهانتها بالشتم أو أي أنواع الإهانة ، والغرض من ذلك هو الطعن في الإسلام ؛ وإلا فإن تعرض المرأة للضرب والإهانة في الدول الغربية والغير مسلمة عشرات الأضعاف ما يحدث معها في الدول الإسلامية ، وهذا يعرفه ويقر به كل منصف ، أما هؤلاء المستغربين من الرجال أو النساء فهم حاقدون ظالمون يلهثون وراء الخبز والشهرة وإشباع رغباتهم الدنيئة ، ولذلك لو تعرفت إلى أي من هؤلاء عن قرب لرأيته غاية في الوقاحة والانتهازية خالي من القيم والأخلاق الإنسانية ، يصفق ويطبل لم يتيح له شهرة أو بعض اللقيمات ليسد بها شهوته .
أولا : قضية ضرب المرأة في ضوء الشريعة الإسلامية
لقد حرص الشرع على تقويم عوج المرأة بما يفيد صلاحها ، وأحيانا يكون هذا التقويم على غير رغبة المرأة ، ربما تعتبره جرحا لشعورها أو إهانتها ، ولكن العاقلة منهن تعتبر أن هذا عدل معها نتيجة انحرافها عن مسار الحياة الصحيح ، وظلمها لغيرها سواء زوجها أو أقاربها أو أولادها .
ونقصد في مسألة الضرب خاصة ضرب الزوج لزوجته وقد جاءت بها الشريعة بضوابطها وشروطها
قال تعالى : (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً) (النساء:34)
روى الترمذي (3087) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ : أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمُ قَالَ : فَقَالَ النَّاسُ : يَوْمُ الْحَجِّ الأَكْبَرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، أَلا لا يَجْنِي جَانٍ إِلا عَلَى نَفْسِهِ ، وَلا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ ، وَلا وَلَدٌ عَلَى وَالِدِهِ ، أَلا إِنَّ الْمُسْلِمَ أَخُو الْمُسْلِمِ فَلَيْسَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلا مَا أَحَلَّ مِنْ نَفْسِهِ ، أَلا وَإِنَّ كُلَّ رِبًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ غَيْرَ رِبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ ، أَلا وَإِنَّ كُلَّ دَمٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ دَمٍ وُضِعَ مِنْ دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ دَمُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ أَلا ، وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ؛ فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ ، لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا ، أَلا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا ، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ ، وَلا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ ، أَلا وَإِنَّ حَقَّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ .
قَالَ أَبُو عِيسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو الأَحْوَصِ عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ (56).
وفي الآية والحديث لا يلجأ إلى الزوج إلى ضرب زوجته أو إهانتها أو هجرانها إلا في حالة نشوزها .
* ما هو النشوز
1 ـ المعنى اللغوي :
نشز : أي ارتفع وعلا وظهر ، وأنشز الشيء : رفعه عن مكانه
، ونشزت المرأة على زوجها : ارتفعت عليه واستعصت عليه ، وأبغضته وخرجت عن طلعته .
ورجل نشز : غليظ الطباع
2 ـ المعنى الشرعي :
هو خروج المرأة عن طاعة زوجها ، ورفضها له ، وإظهار بغضها له ، وارتفاعها بالكلام عليه . ورفضه في الفراش .
وكذلك : نشوز الرجل : ارتفاعه عن زوجته وإظهار بغضه لها ، وضربها وإلحاق الأذى بها ، وهجرها بدون حق بما يوقع بها الضرر
قال تعالى : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ )(النساء: من الآية128)
فكما يقع النشوز من الزوجة أيضا يقع من الزوج .
3 ـ حكم النشوز
إن النشوز حرام شرعا سواء وقع من الزوج أو الزوجة إذا كان بغير حق .
4 ـ مراتب التعامل مع نشوز المرأة
لقد بين الله تبارك وتعالى طرق التعامل مع نشوز المرأة بغير وجه حق .
المرتبة الأولى : الوعظ
وقد ذكر الله تبارك وتعالى كلمة الوعظ ولم يذكر النصح ولا القول ؛ لأن الوعظ يشمل الكلام على وجه التعقل ، ثم على وجه التخويف من عقاب الله تعالى .
والواعظ دائما يكون مشفقا على من يعظه ، وليس قاسيا عليه أو منذره .
فالوعظ يحمل معنى الرفق واللين والشفقة والحنان والنصح وإظهار المودة والتذكير بعواقب الأمور .
وأيضا يشمل الوعظ معرفة أسباب النشوز ومحاولة إيجاد حلول لها
وعادة الواعظ ما يلامس قلب من يعظه ، فإذا لم يكن كذلك في كلامه فليس بوعظ .
كما جاء في حديث العرباض بن سارية : وعظنا رسول الله ( موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب ... الحديث .
فإذا لم يحدث الرفق والين أثرا فعليه أن يلجأ إلى الغليظ من القول ، من غير فحش أو سب أو قذف .
المرتبة الثانية : الهجر في المضجع
وهذه المرتبة تكون حين لم تنفع الأولى ، وقد قسى قلب المرأة ، وانقطعت أسبابها في العصيان ، ولم يكن لها حجة . وأصرت على عصيانها لزوجها وعدم إعطائه حقه .
في هذا الحين يلجأ الزوج إلى ترك جماع زوجته ويوليها ظهره في مضجعها .
فإذا لم ينفع ذلك هجر في خارج المضجع في غرفة أخرى
فإذا أصرت على العصيان ، ولم تعتذر لزوجها فيلجأ إلى هجرها في الكلام .
المرتبة الثالثة : الضرب الغير مبرح
وهذه المرتبة لا يلجأ إليها إلى إذا تيقن الزوج من فائدتها مع زوجته ، أما إذا علم أن لا فائدة من الضرب فلا يلجأ إليه .
وللضرب ضوابط :
منها : أن يكون ضرب تأديب لا ضرب انتقام
ومنها : أن يكون غير مبرح ، بمعنى أن لا يترك عاهة في جسدها ، وألا يكسر عظما ، ولا يسيل دما .
وأن يؤلم ؛ وإلا ما الفائدة منه ؟! فالقصد من الضرب هو التقويم ولا يكون إلا إذا أحدث ألم .
وإذا أحدث عاهة أو جرحا أو كسر عظما فعليه دية ذلك .
روى مسلم (2855) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ : خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ النَّاقَةَ ، وَذَكَرَ الَّذِي عَقَرَهَا فَقَالَ (إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا ) : انْبَعَثَ بِهَا رَجُلٌ عَزِيزٌ عَارِمٌ مَنِيعٌ فِي رَهْطِهِ مِثْلُ أَبِي زَمْعَةَ ، ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَظَ فِيهِنَّ ثُمَّ قَالَ : إِلامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ ـ فِي رِوَايَةِ : جَلْدَ الأَمَةِ ـ وَفِي رِوَايَةِ : جَلْدَ الْعَبْدِ ـ وَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ ..... الحديث .
فهنا يذكر النبي ( ضرب المرأة بهذه الصفة مستنكرا فعلها ، وهذا يدل على أن ضرب المرأة يكون تأديبا لا انتقاما .
ـ إذا ضرب الرجل زوجته فعليه أن يتجنب الوجه :
وروى أبو داود (2142) عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟
قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ ، وَلا تَضْرِبْ الْوَجْهَ ، وَلا تُقَبِّحْ ، وَلا تَهْجُرْ إِلا فِي الْبَيْتِ .(57)
5 ـ ما العمل إذا أصرت المرأة على الشقاق والنشوز؟
في هذه الحالة قال الله تعالى : (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً خَبِيراً) (النساء:35)
وهذه حكمة عظيمة فيها دوام أواصر المودة بين المسلمين وحصر المشكلة بين اثنين ومحاولة إيجاد حلول لها .
ولابد أن يكون الحكمان عاقلان يتصفان بالحكمة ، ولهما يد على كلا الطرفين . ويتوسم فيهما الصلاح .
فلو كان الحكمان من طرف واحد لربما وقع الظلم على الطرف الآخر ، أو حدثت شقة .
ونحن نسأل كل علماني وكل من يتهم الإسلام بالظلم : هل في تاريخ الإنسانية طرق لحل المشاكل بين الزوجين أعدل وأفضل وأنجح مما ذكره الله تعالى ؟!! ( قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ)(البقرة: من الآية111)
6 ـ وإذا فشلت كل المحاولات السابقة في حل المشكلة
هنا إذا كان الشقاق والعصيان من المرأة ، وقد أصرت على ذلك ، فحتى لا يقع ظلما على الزوج فعليها أن تختلع وتعطيه كل ما أمهرها ، ولا يحق لها من مهرها شئ . وبذلك تكون قد تخلصت من عصيانها لزوجها ، وعصيانها لربها وسلكت الطريق المستقيم .
قال تعالى : (الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (البقرة:229)
وروى البخاري (5273) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلا دِينٍ ؛ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلامِ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ ؟
قَالَتْ : نَعَمْ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً .
فهل يحتاج مثل ذلك إلى محاكم وقضايا وعناد من الطرفين !! سبحانك ربي لك الحمد كله .
ثانيا : نشوز الزوج
أما إذا وقع النشوز من الزوج فقد ذكر الله تبارك وتعالى الحل في هذه المشكلة فقال سبحانه : (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً * وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُوراً رَحِيماً) (النساء:128 ، 129)
وبطبيعة الحال والواقع لا تستطيع المرأة أن تضرب الرجل ، فالله خلق النساء رقيقات ضعيفات وقوتهن في ضعفهن .
فعليها أن تلجأ إلى عقد الصلح بينها وبين زوجها بالرفق واللين ، عليها أن تعظه وتذكره بحقوقها أمام الله تعالى .
فإذا أصر على هجرها فعليها تشكي إلى من له يد عليه من صديق أو والد أو قريب . دون أن تجرح فيه .
فإذا أصر على هجرها ، وقد علقها وقد وقع بها ضرر ، فعليها أن تطلب منه الطلاق إذا كان حلا لها في ذلك .
روى الإمام أحمد (21874) عن ثَوْبَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ .(58)
فمعنى هذا الحديث : أن من وقع بها ضرر من زوجها فلها أن تطلب الطلاق ، ولها الحق في كافة حقوقها .
يتبع ...
ثالثا : مفتريات العلمانيين أذناب المنصرين ...