منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - موضوع للنقاش .. كيف يجب أن تكون طريقة التعامل بين الطالب الجامعي و الطالبة الجامعية ؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-11-07, 17:28   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
chef_bilal
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

طال ردكم .. بحثت في الانترنت .. فوجدت التالي :

حكم كلام الطالب مع الطالبة في الجامعة. وهو فرع عن المسألة السابقة ووجه من أوجه الحديث بين الرجل الأجنبي والمرأة .
قبل البدء في بيان حكم كلام الطالب مع الطالبة في الجامعة لا بد من البيان للأخ السائل: أنه لا تلازم بين الاختلاط وبين الكلام، فقد يكون هناك اختلاط بين الطلاب والطالبات ولو لم يقع الكلام وهذا محرم لذاته، وقد يكون كلام بينهما دون اختلاط. فلزم التفصيل في البيان :
1.حكم الاختلاط بين الطلاب والطالبات.
2.حكم كلام الطالب مع الطالبة في الجامعة ، وهل مجرد الكلام يعد اختلاطاً.
أمَّا حكم الاختلاط: فقد دلَّ على تحريمه الكتاب والسنة.
أمَّا من الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ [الأحزاب:53]. أفادت الآية: منع الاختلاط، وأن يكون في السؤال حاجة، كما دلت عليه كلمة: (متاعاً)، وأن يكون السؤال من وراء حجاب، والمقصود عدم النظر إلى النساء، وأنَّ هذا الحكم شاملٌ لجميع النساء، ولا يختص به نساء النبي - صلى الله عليه وسلم- وإن كن داخلات فيه دخولاً أولياً، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والخطاب لنساء النبي خطاب لسائر النساء حتى يرد دليل الاختصاص.
قال ابن كثير مبيِّنا معنى هذه الآية: « وكما نهيتكم عن الدخول عليهن، كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجةً يريد تناولها منهن، فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة، إلا من وراء حجاب»[1](17). وقال القرطبي: «في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى»[2](18).
وقد علَّلَت الآية سبب منع اختلاط الرجال بالنساء، بأنه أطهر للقلوب. قال القرطبي: «لأن نظر بعضهم إلى بعض، ربَّما حدث عنه الميل والشهوة»[3](19).
وأما من السُّنة: فحديث أبي أسيد الأنصاري- رضي الله عنه- : أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول:" وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم- للنساء: استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن ( أي ليس لكن أن تسرن وسطها) الطريق، عليكن بحافات الطريق. فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به"[4](20). وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه- قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم- : "خيْر صفوف الرّجال أوّلها وشرّها آخرها، وخيْر صفوف النّساء آخرها وشرّها أوّلها"[5](21). قال النووي: «وإنما فُضِّل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال، لبُعدِهن من مخالطة الرجال»[6](22).
وأمَّا حكم كلام الطالب مع الطالبة في الجامعة: فالأصل عدم الجواز إلا للضرورة أو الحاجة، لما تقدم من الأدلة عند بيان حكم كلام المرأة مع الرجل الأجنبي، وبشرط مراعاة الضوابط المتقدمة، ويتنبه في بيئة الجامعات المختلطة لمسألة الخلوة عند الحديث، فلا بد من تحاشي ذلك والحيطة وتوقي الشبهة والحرام، بأن يكلِّمها للضرورة أمام الأخريات من زميلاتها. قاله شيخنا العلامة الدكتور: عبد الكريم زيدان – حفظه الله-.
كما يجدر الإشارة هنا إلى أن الشاب اليوم قد يجعل من هذه الفتوى العامة مطية للحديث مع الفتيات لغير حاجة ولا ضرورة مدعياً وجود الحاجة للحديث، فليعلم أنه يأثم بذلك، وكذلك من رأى في نفسه رغبةً تدعوه لمحادثة النساء لغير حاجة، فليعلم أنه قد يقع في الإثم، وكذلك من داوم أو أكثر من محادثة فتاةٍ بعينها، فهذا لا شك واقعٌ فيما لا يحمد عقباه ولو أخفى في نفسه ما أخفاه من شهوةٍ ورغبةٍ في محادثة الأجنبية، فليتق الله المسلم، وليترفع عن مواطن الشبه، وليأخذ بالفتوى الشرعية في بابها وبضوابطها، والله الموفق لما يحبه ويرضاه.
والله تعالى أعلم, وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم
أجاب عنه الفقير إلى عفو ربه/ يونس عبد الرب فاضل الطلول
بتاريخ/17جماد الأول1428هـ الموافق 3/6 /2007م.
اطلع عليه وعدل فيه وأقره الفقير إلى عفو الله/ صفوان أحمد مرشد، وعبد الوهاب مهيوب مرشد الشرعبي

(1)- حاشية الطحاوي على المراقي 2/ 237.
(2)- فقه العبادات – مالكي 1/ 143.
(3)- إحياء علوم الدين 2/ 118.
(4)- تفسير القرطبي 14/ 157.
(5)- تفسير البغوي 1/ 348. وانظر: زاد المسير 6/ 379. وانظر: تفسير البيضاوي 1/ 373. وانظر: فتح القدير 4/ 394. وانظر: تفسير القرطبي 14/ 157. وانظر: تفسير ابن كثير 3/ 636.
(6)- انظر تفسير ابن كثير 3/ 636.
(7)- في ظلال القرآن 6/77.
(8)- صحيح البخاري 6/ 2637، برقم: 6789.
(9)- صحيح البخاري 5/ 2025، برقم: 4983.
(10)- فتح الباري 13/204.
(11)- شرح النووي على صحيح مسلم 13/10.
(12)- حاشية الطحاوي على المراقي 2/ 237. [FONT=&quot] [/FONT
(13)[FONT=&quot]- مغني المحتاج 3/ 123، وانظر: الأم 2/ 232. [/FONT
(14)- فقه العبادات – مالكي 1/ 143.
(15)- الإنصاف 8/ 30.
(16)- شرح منتهى الإرادات 2/ 624. [FONT=&quot] [/FONT
(17)- تفسير ابن كثير 3/664، وانظر: فتح القدير 4/ 422.
(18)- تفسير القرطبي 14/ 197 .
(19)- المصدر السابق.
(20)- سنن أبي داود 2/790، برقم: 5272. قال الألباني: صحيح، السلسلة الصحيحة 2/ 511، برقم: 856.
(21)- صحيح مسلم 1/ 326، برقم: 440.
(22)- شرح النووي على مسلم 4/159، وانظر: عون المعبود 2/ 264، وانظر: تحفة الأحوذي 2/ 13 .


هذا اسلامنا .. ها اسلامنا .. هذا اسلامنا ..









رد مع اقتباس