اختي بارما هذه القضايا خلافية لكن الراجح عند اغلب اهل العلم ان تغطية الوجه واجب و المالكية يشددون في ذلك سدا للذرائع و حفظا للفروج و نحن على مذهبهم
كما لا ننسى اختي ان النساء في عهد النبي كن يغطين وجوههن و اولهم نساء النبي ومن اطهر منهن قلوبا
قال الله تعالى : ( يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ) الأحزاب / 59
وكيف تعرف المراة الا اذا بدت ملامح وجهها للناظر ثم ان وجه المراة جمع جل مفاتن المراة و قد قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية : " أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عيناً واحدة " .
وتفسير الصحابي حجة بل قال بعض العلماء : إنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ " رواه أبو داوود (1562) . و هؤلاء هن نساء النبي فما بالك بنا نحن و زماننا ملئ بالفتن المهلكات.
ثم ان أن كشف الوجه في الإحرام واجب على النساء عند الأكثر من أهل العلم والواجب لايعارضه إلا ما هو واجب فلولا وجوب الاحتجاب وتغطية الوجه عند الأجانب ما ساغ ترك الواجب من كشفه حال الإحرام وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما : أن المرأة المحرمة تنهى عن النقاب والقفازين .
على العموم ليس هذا موضعا نناقش فيه هذا الموضوع و لكل قناعته