منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب - عرض مشاركة واحدة - ارجو الاجابة على هذا التساؤل ..هل يمكن للمدير ان يرفض عطلة مرضية ؟
عرض مشاركة واحدة
قديم 2011-11-05, 00:46   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
mohamed06
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
يحق لك اي أخذ عطلة مرضية بمدة تريدها انت
لكن يجب ان تمررها على مصالح الضمان الإجماعي في مدة لا تتجاوز 48 ساعة بدون حساب اليوم الأول لتاريخ الشهادة الطبية
بعد ذلك تتجه الى المدير وتعطيه نسخة منها
المدير له الحق في مراسلة الضمان الإحتماعي للإستفسار عن وضعيتك
الضمان الإجتماعي يقوم باستدعائك للمراقبة الطبية أولا ثم بعد ذلك يوفد عاملا من مصالحه مرفوقا ببطاقة مهنية خاصة بالمراقبة الإداريةولابد لك من التواجد في بيتك من الساعة 10 صباحا الى الرابعة والنصف مساءا واذا لم يجدك هذا المراقب يترك لك اشعارا بالمرور لتلتحق بمصالح الضمان الإجتماعي في أجل اقصاه 48 ساعة عندها عليك بتقديم مبررات الغياب من البيت وبعدها يتم قبول أو رفض العطلة المرضية اداريا
بعد كل هذا يتم مراسلة مديرك عن وضعيتك القانونية اتجاه الضمان الإجتماعي واذا كانت مرفوضة .
يراسلك المدير للإلتحاق بعملك في اجل أقصاه 48 ساعة
ان شاءالله نكون ساعدتك وأي سؤال انا هنا

للإشارة قبل 03 سنوات لم تكن الزامية التأشير على العطل المرضية من الضمان الإجتماعي موجودة.
وكذلك مراسلة مدراء المؤسسات للنظر في وضعية صاحب العطلة المرضية.
-------------------
الأخت لي قالت ممكن تاخذ عطلة مرضية بعد عطلة المومة
نعم اختي بامكانك ذلك لكن لاب ان تكون بعد نهاية عطلة الأمومة مباشرة ختر لاتفتقدي نسة اتعوض كاملة مائة بالمائة
فلو استانفت يوما واحدا يفقدين النسبة الى 50 بالمائة
وأي سؤال مرحبا










رد مع اقتباس