2-المداخل غير معتبرة كإيرادات موزعة:
* المبالغ التي تكتسي بالنسبة للشركاء أو حاملي الأسهم طابعا للتسديدات لمساهمتها أو علاوات الإصدار.
* المبالغ الموزعة عند تصفية شركة عندما:
-تمثل تسديدا للمساهمات .
- تتم على مبالغ أو قيم فرضت عليها ضريبة الدخل خلال حياة الشركة.
*منح أسهم أو حصص من الشركة بدون مقابل ي إطار عملية اندماج شركتين ،
وأكثر إذا كانت الشركات التي ساهمت ففي هته العملية في شكل شركة ذات
مسؤولية محدودة.
*مساهمة جزئية في أصول الشركة.
*مساهمة كلية و متزامنة في أصول شركتين أو أكثر.
ملاحظة : هذه المداخيل لا تخضع للضريبة على الدخل الإجمالي.
3-المعدلات المطبقة:
-تخضع المداخيل الموزعة لاقتطاع من المصدر نسبته 20 بالمائة
-تخضع عائدات سندات الصندوق ذات أسماء غير معروفة إلى الاقتطاع من المصدر بنسبة 25 بالمائة
-تخضع عائدات الديون والودائع والكفالات إلى الاقتطاع من المصدر بنسبة 10بالمئة
-تحدد نسبة الاقتطاع فيما يتعلق بالفائدة الناتجة عن المبالغ المقيدة في
ذات الادخار من أجل السكن وكذا توظيف عمليات للإيداع لأجل المدة تفوق خمس
سنوات و الإيرادات الناتجة عن الأسهم وحصص هيئات التوظيف الجماعي للقيم
المنقولة التي تلجا الى الادخار العلني من أجل الادخار كما يلي :
-نسبة 1بالمئة محررة من الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لقسط الفوائد
التي تقل لا أو تساوي 200.000دذج تجدر الإشارة هنا إلى التعديل الذي يخص
نسب الاقتطاع حسب المادة 5 من قانون المالية لسنة 2005 المعدلة لأحكام
المادة 104 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة ،بحيث تحسب
الضريبة على الدخل الإجمالي حسب النسب التالية :
1بالمئة محررة من الضريبة بخصوص قسط الفوائد الذي يقل عن 50000 دج أو ما يعادلها سنويا
10 بالمائة بخصوص قسط الفوائد الذي يفوق 50000دج (1)
مثال:
يملك مكلف في صندوق التوفير والادخار أنتج في سنة 2004 فائدة تقدر ب :45000دج
وأنتجت إيداعات أموال مكلف آخر عن سنة 2004 فوائد قيمتها:300.000دج
المطلوب :
حساب الضريبة على الدخل الإجمالي المستحقة على المكلفين سنة2005 عن سنة 2004.
الحل :
فائدة المكلف الأول:
45.000دج، معدل الضريبة 1بالمئة لأن الفائدة أقل من 50.000دج
مبلغ الضريبة = 45.000*0.01=450دج
فائدة المكلف الثاني أكبر من 50.000دج
مبلغ الضريبة = 300.000*0.1=30.000دج
المبحث الخامس: مداخيل الأجور و الرواتب والريع العمرية
1- تعريف الأجر والراتب
أ- تعريف الأجر: هو مبلغ مالي يتلقاه شخص يدعى العامل وهو الذي يحدد مبلغ الأجر
وذلك لعدة اعتبارات منها خبرته وشهادته لذلك العمل الذي سيقدمه.
حيث نجد أن أجرة هذا العامل تتحدد في السوق عن طريق العرض والطلب حيث نجد
المؤسسة هذه مستقلة ماليا عن الدولة (خاصة، أعمال حرة،....) والأجر هو غير
ثابت بل يحدده العامل نفسه.
ب- تعريف الراتب: هو مبلغ مالي يتلقاه شخص يدعى الموظف وهذا الراتب محدد في
جدول منصوص عليه في القانون.
حيث نجد أن الموظف هو عبارة عن الشخص الذي يملك وظيفة عمومية في المؤسسات
التابعة للدولة (مؤسسات ذات ميزانية مالية تابعة للدولة ) ويتمثل هذا
الموظف العمومي في (الوزراء التابعين للدولة. المديرين والرؤساء التابعين
للدولة ) ودخل الموظف هو دخل ثابت لا يتغير.
2-تحديد المداخيل الخاضعة للضريبة:
- تندرج المرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمنح العمرية في تكوين الدخل الإجمالي المعتمد أساسا لإقرار ضريبة الدخل.
- يندرج ضمن هذا الصنف من المداخيل الخاضعة للضريبة ما يلي :
•المكافئات الرئيسية (مرتبات. أجور. منح)
•المكافئات الملحقة (الإكراميات، الزيادة في السعر مقابل خدمات )
•المداخيل المماثلة للأجور مثل:
- الإمتيازات العينية (النقدية، السكن، الألبسة.......)
- المكافئات المدفوعة إلى الشركاء ذوي الأغلبية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
- التعويضات والتسديدات والتخصصات الجزافية لقاء مصاريفهم المدفوعة لمديري الشركات.
- مكافئات المعاونين الملحقين بالجزائر والمجلات السورية.
- المبالغ المقبوضة من قبل أشخاص يعملون في بيوتهم بصفة فردية لحساب الغير والمكافئات المدفوعة في إطار الاستخلاف بصفة ملحقة.
التعويضات مثل:
- تعويضات الخدمات الدائمة الضرر، الخدمات المنصبة وتكميلات الدخل.
- علاوات المردودية، التبعية، الخطر، الصندوق، الميزانية، مسؤولية نهاية السنة.
- مكافئات العملات الممنوحة في إطار استعمال أجري
- المنح والربوع العمرية
تابع:
3-الاستثناءات الضريبية للدفع الجزافي:
تستثنى من الدفع الجزافي العناصر التالية
1- الامتيازات العينية المتمثلة في النقدية و السكن دون سواهما و التي
يستفيد منها الإجراء العاملون بالمناطق الواجب ترقيتها، و تحدد هذه
المناطق عن طريق التنظيم.
2- الأجور و غيرها من المرتبات المدفوعة للمعوقين المستفيدين من الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي صنف المرتبات و الأجور.
3- و بالإضافة إلى ذلك يستشق من أساس الدفع الجزافي جميع المنح المبالغ
فيها ، المعاشات والمرتبات المذكورة في المادة 68 من قانون الضرائب
المباشرة والرسوم والمماثلة والتي من بينها ما يلـــي :
- تعويضات التنقل أو المهمة
- تعويضات المنطقة الجغرافية
- المنح ذات الطابع العائلي التي ينص عليها التشريع الاجتماعي مثل : الأجر الوحيد ، المنح العائلية، ومنحة الأمومة .
- التعويضات المقدمة لضحايا حوادث العمل أو لذوي حقوقهم.
- أجور العمال المعوقين حركيا أو عقليا أو بصريا أو سمعيا الذين يقل أجورهم أو معاشهم عن (1200دج) شهريا.
ملاحظة: يمكن للخاضعين للضريبة التابعون للنظام الجزافي الذين يحوزون
محاسبة موثوقة أن يختار وإنما الخضوع للضريبة وقت الربح الحقيقي ويجب أن
تبلغ الإدارة الجبائية قبل 1 أفريل من السنة الأولى من مدة الخضوع للنظام
الجزافي ويكون هذا الخضوع صالحا بالنسبة للسنة المعينة والسنين الموالين
حيث يكون خلالها هذا الاختيار لا رجعة فيه، كما يجب أن يحدد الاختيار
صراحة.
ملاحظة 02: إن رقم الأعمال المعمول به، هو رقم الأعمال خارج الرسم على
القيمة المضافة بالنسبة للخاضعين لهذا الرسم، والعكس إذا تعلق الأمر بغير
الخاضعين.
4-الإعفاءات الضريبية من الدفع الجزافي
- يعفى من الضريبة الجزافية:
1) الإعفاءات المؤقتة تتمثل فيما يلي
- تعفى من الدفع الجزافي لمدة ثلاث سنوات، انطلاقا ممن بدء استغلالها
النشاطات المعلن عن أوليتها، فمن المخططات التنموية السنوية أو المتعددة
السنوات و ترفع مدة الإعفاء إلى ستة سنوات، إذا ما تمت ممارسة هذه
النشاطات في مناطق يجب ترقيتها.
- تعفى من الدفع الجزافي لمدة 5 سنوات ابتداء من السنة المالية المؤسسات
التي تقوم بعمليات بيع السلع و الخدمات الموجهة للتصدير و يطبق هذا
الإعفاء حسب نسبة رقم الأعمال المحقق.
- وبالنسبة للدفع فإنه يحصل على مجموع المدفوعات السنوية الخاضعة للضريبة و فق المعدلات الآتية
6 % بالنسبة للمرتبات و الأجور و التعويضات يما فيها الامتيازات العينية
1 % بالنسبة للمعاشات و الربوع العمرية.
2) - الإعفاءات الدائنة:
أ- الأشخاص من جنسية أجنبية الذين يعملون في الجزائر في إطار مساعدة بدون مقابل منصوص عليها في اتفاق دولي.
ب- الأشخاص عن جنسية أجنبية الذين يعملون في المخازن المركزية للتموين.
ت- الأجور و المكافئات الأخرى المدفوعة في إطار البرامج الرامية إلى تشغيل الشباب.
ث- العمال المعوقين حركيا أو
ج- عقليا أو بصريا أو سمعيا الذين يقل أجرهم عن 12000.
ح- معاشات المجاهدين و الأصول من جراء وقائع حرب التحرير.
خ- المعاشات المدفوعة بصفة إلزامية على إئر حكم قضائي.
د- تعويض التصريح.
- إن إعفاء المؤسسات التي تقوم بعمليات التصدير الهدف منه هو تشجيع
التصدير إلا أن هذا النوع من الإعفاء يبقى غامض و يثير عدة تساؤلات كون
نشاط التصدير له شروط موضوعية أخرى متمثلة عموما في تخفيض تكاليف النتاج و
مقدرة المؤسسة هذه على التنافس، و بالتالي يستفيد في هذا الإطار من
الإعفاء إذا توفر نشاطه على الشروط السالفة و لكن ليس الإعفاء هو الذي
يدفعه للإشهار.
5-الاقتطاعات من المصدر التي تخضع له المرتبات والأجور و الربوع العمرية:
أ- يخضع الاقتطاع من المصدر، الأجراء و أصحاب المعاشات و الربوع العمرية
الذين يزيد أجرهم الإجمالي المحسوب عند الاقتضاء على مدة شهر، عن حد يحدد
مبلغه بموجب قانون المالية.
ب- يتكون أساس هذا القطاع من المبالغ المدفوعة ( المرتبات، التعويضات،
الأتعاب، الأجور، المعاشات، الربوع العمرية) بعد تطبيق تخفيض على الأساس
يحسب على الشهر مسبقا و يكون مساويا لحد يحدد مبلغه الشعري بموجب قانون
المالية.
ت- يحسب الاقتطاع و فق سلم الضريبة – على الدخل الإجمالي
1- يجب أن تدفعه الاقتطاعات المستحقة عن شهر معين خلال 15 يوم الأولى من
الشهر التالي أي صندوق قابض للضرائب المختلفة الذي يتم فيه تسديد الدفع
الجزافي الذي يقع على عاتق المستخدمين بالراتب للذين غير أنه يمكن أن تدفع
المبالغ المستحقة عن مدفوعات السنة الجارية خلال 15 يوم الأولى من كل
ثلاثي مدني، بالنسبة للثلاثي المنصرم من قبل المستخدمين بالراتب للذين لا
يتجاوز المبلغ الإجمالي للدفع الجزافي وضريبة الدخل الخاص بالمرتبات و
الأجور التي دفعوها مبلغ 1000دج لكل ثلاثي.
2- يكون كل دفع مصحوبا بجدول إشعار مؤرخ من قبل الطرف الذي يقوم بالدفع تذكر فيه المعلومات التالية:
- الفترة التي تمد فيها الاقتطاعات
- التعيين و العنوان و المهنة ورقم الهاتف ورقم الحساب الجاري المصرفي و
عنوانه ورقم تعريف المستخدم أو المدين بالراتب على مستوى الضرائب.
- رقم بطاقة التعريف الجبائية.
- مبلغ الأجور الخاضع للاقتطاع
أ- في حالة التوقف عن الدفع الضريبة الدخل المؤسسة على المراتب و الأجور
يلزم المستخدمون و المدينون بالراتب، بموافاة المفتشية الضرائب المباشرة
بمكان فرض الضريبة عليهم بتصريح معلل للتوقف عن المدفوعات خلال الشهر
الموالي للفترة المعتبرة.
* فيما يخص المستخدمين و المدينين بالراتب الذين لم يستفيدوا بعد
بالالتزامات المنصوص عليها أعلاه يمكن للإدارة في نهاية الشهر الموالي
الذي تنقضي فيه الآجال التالية:
1- أن تحدد تلقائيا مبلغ الحقوق المستحقة بصدد ضريبة الدخل عن المرتبات و الأجور لكل شهر من الشهور التي تأخر فيها الدفع.