اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جمال البليدي
الحمد لله أنا لا أتكلم بشيء إلا وآتيك بالدليل
اقتران الشيء بالشيء في الكلام والعبارة لايعني تسويتها أو تشبيهها بهما، وإن اشتركوا جميعا في حكم فقهي واحد وذلك لأن دلالة الاقتران ضعيفة عند جمهور الأصوليين؛ لكونها لا توجب - من كل الوجوه - حكما، فلا تقتضي مشاركة أو تسوية.
الدليل:
قال النبي صلى الله عليه وسلم «يقطع الصلاة: المرأة والحمار والكلب» فهل هذا يعني أنهما متساويان؟ حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وللفائدة هذا ردي على النصارى والملحدين في هذه المسألة:
|
نعم هذا من جهة الجنس و ليس فى الحكم
و هنا يكون دلليل الممانعة لوجود ما يدفع التماثل و التشابه و التساوى و هو اختلاف الصنف
لكن هل هذا ينطق على ردك و كلامك كلا ذاك فى شق و هذا فى شق
بل هو حجة عليك لان التساوى فى الحكم ثابت و غير مردود و كلامك السابق الصنف واحد و الغائك للمانع جعل حكم الحلاج و فرعون و و الجهم بن صفوان و المريسى يلحقه و ذلك لقولك ما الذي يمنع اى انه عندك لا يوجد مانع ان يكون مثلهم و هم مثلهم مع ان المانع موجود و قوى و هو الاسلام و الكفر
سيد مسلم و هؤلاء كفار
و انت ساويتهم جميعا لعدم وجود المانع
و نسبتك هنا ليست نسبة جنس او صنف بل هى نسبة و اضافة حكم
ربما هى زلة ثانية منك الم اقلك يار جل ان التعصب يقتل صاحبه
اذا انتفى المانع تحقق الشرط