الصواب: أن المسألة خلافية، ولكن الخلاف بين أهل العلم دائر بين القول بالإباحة أو الكراهة. والقول بالتحريم قول محدَثٌ، وإن قال به بعض أجلة أهل العلم، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فكيف إذا كان بحرا.